صيغة عقد ايجار سفينة
عقد
ايجار سفينة
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدني
(
طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدنى
(
طرف ثان )
(البند الاول) تم
بموجب هذا العقد استئجار الطرف الثانى من الطرف الاول السفينة المسجلة تحت رقم بجمهورية مصر العربية والتى تبلغ حمولتها طنا ، وهى من الدرجة وفقا للشهادة الخاصة بها .
(البند الثانى) يلتزم
الطرف الاول بتجهيز السفينة بالمؤونة المناسبة من ناحية الوقود الكافى وادوات
الانقاذ ومكافحة الحرائق واجراء ما يلزم لها من أعمال صيانة قبل بدء الابحار فى
ذلك طبيعة الرحلة التى أبرم هذا العقد للقيام بها واختيار طاقم كافى من البحارة
المهرة ذوى الخبرة القادرين على مواجهة كل ما يصادف الرحلة من عقابات محافظين على
السفينة وحمولتها ، وبأن يكون الربان والضباط والمهندسون حائزون للشهادات المصرية
التى تؤهلهم للقيام بأعمالهم أو لشهادات أجنبية معتمدة من الجهات المعنية بجمهورية
مصر العربية .
(البند
الثالث) يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد
رخص تسيرها وكافة الاوراق اللازمة لذلك .
(البند
الرابع) يقر الطرف الاول بسلامة السفينة المؤجرة من حيث الهيكل والالات
والادوات المستعملة بما يطابق شهادة السلامة المقدمة للطرف الثانى اعمالا للبند
السابق ومع ذلك فهو ضامن لعيوبها الخفية التى قد تظهر اثناء تنفيذ العقد .
(البند الخامس)
يقر
الطرف الاول بخلو السفينة المؤجرة من كافة الحقوق العينية وأنه لم يسبق له رهنها
ولمي تقرر حق امتياز عليها ويضمن كافة التعرضات القانونية التى قد تواجه الطرف
الثانى أثناء تنفيذ العقد على أن يخطره بها
الطرف الثانى برقيا فور حدوثها .
(البند
السادس) يلتزم الطرف الاول بتسليم السفينة كاملة التجهيز للطرف الثانى فى
ميعاد غايته / /
فأن تأخر عن ذلك التزم بأن يدفع للأخير مبلغ فقط
جنيها ، على أنه إذا استمر التأخير حتى
/ / كان من حق الطرف الثانى استئجار سفينة مماثلة
للسفينة محل هذا العقد على ان يلتزم الطرف الاول بفرق الاجرة ان وجد ، فان لم
يتمكن الطرف الثانى من سفينة ماثلة يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى
تنبيه أو انذار أو اى اجراء آخر على أن يلتزم الطرف الاول فى هذه الحالة بدفع
مبلغ فقط جنيها تعويضا اتفاقيا للطرف الثانى ولا يخل
ذلك بدفع التعويض عن التأخير سالف البيان .
(البند السابع )
يترتب على تنفيذ التزام الطرف الاول بالتسليم انتقال الحراسة على السفينة الى
الطرف الثانى ليكون مسئولا عنها وفقا للاحكام المقررة بصدد المسئولية المفترضة عن
الاشياء .
كما تنقل له
المسئولية المترتبة على تصرفات الربان والبحارة باعتباره المتبوع الحقيقى بالنسبة
لهؤلاء .
(البند الثامن ) لاي
جوز للطرف الاول بعد الستليم التدخل فى شئون استغلال الطرف الثانى للسفينة أو سحب
طاقمها أو أحد من أفراد هذا الطاقم أو شيئا مما تم تجهيز السفينة بها ، وعلى وجه
العموم لا يجوز له التعرض على اىنحو للطرف الثانى وفقا للاحكام المقررة بصدد حظر
التعرض للمستاجر من المؤجر . كما يتضمن للطرف الثانى استحقاق السفينة المؤجرة ،
وتسرى نصوص القانون المدنى المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق .
(البند التاسع) يقر
الطرف الثانى بأنه عاين السفينة المؤجرة معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل أبرام
هذا العقد على هذا الاساس .
(البند العاشر) يلتزم
الطرف الثانى بالمحافظة على السفينة باذلا فى ذلك عناية الشخص الحريص وعليه
الاسراع فى اصلاح اى خلل يطرأ على الاتها أو هيكلها أو أى من معداتها فى أقرب
ميناء وصول وقد وافق على اعتبار ما تضمنه هذا البند تكليفا للربان بالقيام بذلك ،
مع اخطار الطرف الاول بكل ما يطرأ عليها من أعمال صيانة أو اصلاح دون اخلال
باثباته بالسجلات المعدة لذلك .
(البند الحادى عشر)لا
يجوز للطرف الثانى اجراء اى تعديل بالعنابر او الالات او المعدات وعلى استعمال
السفينة بذات المواصفات التى تم استلامها بها والا فسخ العقد من تلقاء نفسه دون
حاجة الى تنبيه او انذار أو اى اجراء اخر مع اعادة الحالة الى ما كانت على نفقة
الطرف الثالنى فضلا عن التزامه بكامل الاجر .
(البند الثانى عشر)
ليس للطرف الثانى استبدال طاقم السفينة أو أحد أفرادها او معداتها التى جهزت بها
قبل الرجوع الى الطرف رالاول ، فأن وافق الاخي على ذلك تم الاستبدال بمعرفته .
(البند الثالث
عشر) منذ انتهاء مدة العقد أو فى حالة فسخه ، يلتزم الطرف الثانى بتسليم
السفينة بالحالة التى كانت عليها عند بدء الايجار للطرف الاول بميناء فان تأخر التزم بتعويض قدره فقط جنيها عن كل يوم تأخير ما لم يرجع ذلك الى
سبب لابد له فيه .
(البند الرابع عشر)
مدة هذا العقد تبدأ من /
/ وتنتهى فى /
/ " يجوز النص على
امتدادها لمدة او مدد اخرى ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الاخر بعدم رغبته فى
التجديد ، كما يمكن تحديد مدة العقد برحلة معينة مع تحديد ميناء القيام وميناء
الوصول وخط السير الملاحى متضمنا الموانى الداخلة فى نطاقه ثم العودة لميناء
القيام وخط السير الملاحى على نحو ما تقدم "
(البند الخامس عشر)
الغرض من الايجار استغلال السفينة فى
" نقل بضائع مع بيان طبيعتها ونوعها ، أو نقل اشخاص ، او استخدامها فى
اعمال الابحاث البحرية أو كمستشفى أو مدرسة أو متجر " ولا يجوز للطرف الثانى
تغيير هذا الغرض بما يضر بالطرف الاول ، والا كان للاخير طلب الفسخ والتعويض ،
وتراعى الحمولة المقررة فى جميع أوجه الاستعمال .
(البند السادس عشر)
تم هذا الايجار لقاء أجر قدره
فقط جنيها شاملا السفينة
بتجهيزها من مؤن ومعدات وبحاره ، وقد دفعه الطرف الثانى كاملا للطرف الأول بمجلس
هذا العقد .
(البند السابع عشر)
تختص محاكم الدائرة التجارية بنظر
ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا
مختارا فى هذا الصدد .
(البند الثامن عشر)
حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف
الاول) (الطرف
الثانى)
ملاحظات
:
1- يمكن
ابرام عقد ايجار السفينة باعتبارها غير مجهزة وفى هذه الحالة يقوم المستأجر
بتجهيزها بالمؤن والمعدالت وابرام عقود العمل البحرية مع الربان والمهندسين
والضباط والاطباء والبحارة " أنظر فى عقد العمل البحرى النموذج رقم 177 .
يعتبر كل استئجار أو تأجير للسفن عملا تجاريا .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم