صيغة عقد مقاولة بناء
عقد
مقاولة بناء اجر اجمالى
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدني
(
طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدنى
(
طرف ثان )
(البند الاول) يلتزم
الطرف الثانى باقامة عمارة سكنية للطرف الاول وفقا للرسومات الهندسية المقدمة له
من الاخير وللمواصفات والشروط التى تضمنتها القائمة الملحقة بهذا العقد والتى تعتبر
جزءا مكملا له .
(البند الثانى) تتكون
العبارة سالفة البيان من طابق يستغل
الارض منها كجراج يعلوه الطابق الاول مشتملا على شقة ، ثم تتكرر الطوابق مماثلة للطابق
الاول .
(البند الثالث) يقر
الطرف الاول بأنه خصص قطعة الارض المملوكة له والبالغ مساحتها مترا مربعا ، والكائنة بشارع قسم
محافظة لاقامة العمارة ، وقم
تم عمل "ثلاث أو أربع "
جلسات بها بمعرفة المهندس المعمارى
فتبين صلاحيتها لاقامة هذا البناء ، وذلك وفقا للتقرير الهندسى المقدمة
صورته للطرف الثانى .
ومع ذلك ، يتعين على
الاخير معاينة الارض واخطار الطرف الاول فورا عند اجراء أعمال الحفر للوصول الى
العمق المقرر للاساسات ، عن أى عيب قد يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل
معالجته على أن يتم الاخطار كتابة .
(البند الرابع)
يلتزم
الطرف الثانى بدراسة التصميم والرسومات الهندسية المقدمة له صورة منها والموقع
عليها من الطرفين على الا يبدأ فى الاعمال التنفيذية الا بعد تحققه من موافقتها
لكافة الاصول الفنية التى يتمكن معها من تكملة الاعمال وفقا لها ، ولا يجوز له
ابداء أية اعتراضات عليها أو طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطرف
الاول على ذلك كتابة .
(البند الخامس) لا
يجوز للطرف الثانى بعد بدء التنفيذ أن يرجع عن العمل أو تأخره فيه الى عيب فى
التصميم والا كان مسئولا عن التوقف أو التأخير وفقا للبنود التالية دون اعتداد
بهذا الادعاء .
(البند السادس) يتعهد
الطرف الثانى باستخراج ترخيص البناء أو اشغال الطريق وقد وكله الطرف الاول فى ذلك
" يمكن أن يتعهد المالك بذلك "
(البند السابع) يلتزم
الطرف الثانى بتقديم كافة المواد اللازمة للبناء وفقا للمواصفات التى تضمنتها
القائمة المرافقة ، وباحضار الادوات والمعدات اللازمة للتشغيل .
(البند الثامن) على
الطرف الثانى القيام بكافة أعمال البناء باشرافه الشخصى ولا يجوز له ان يتعهد بذلك
الى غيره من مقاولى الباطن لاى سبب من الاسباب ، فيما عدا اعمال البياض والارضيات
والتجارة والسباكة والكهرباء على أن يظل مسئولا عنها أمام الطرف الاول .
(البند التاسع) تناط
المسئولية المدنية والجنائية المتعلقة بحراسة البناء والاشياء بالطرف الثانى منذ
استلامه للارض وحتى تسليم البناء .
(البند العاشر) إذا
ثبت للطرف الاول اثناء سير العمل ان الطرف الثانى يقوم به على وجه معيب أو مناف
لما تضمنه هذا العقد أو للقائمة الملحقة به ، جاز له انذاره بأن يعدل عن طريقة
التنفيذ فورا ، والا كان له طلب فسخ العقد أو استئذان المحكمة – فى غير حالات
الاستعجال – فى أن يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة الطرف الثانى .
(البند الحادى عشر)
يتحمل الطرف الثانى وحدة كافة نفقات الاعمال المعيبة سواء ما تم منها قبل الانذار
أو بعده ، وسواء قام هو باصلاحها أو عهد بها الى مقاول أخر ، كما يلتزم بنفقات
الترميم التى يتطلبها ذلك .
(البند الثانى عشر)
إذا تبين للطرف الاول استحالة اصلاح العيب ، جاز له طلب الفسخ والتعويض .
(البند الثالث عشر)
يلتزم الطرف الاول بتعيين مهندس معمارى يتحمل أجره ، للاشراف على جميع الاعمال
التنفيذية ومراقبتها ، وله الاعتراض على أى منها ويعتبر نائبا عن الطرف الاول فى
ذلك ، وفى حالة اعتراضه يتعين عدم تنفيذ أو اتمام العمل الذى اعترض عليه ، ولا يخل
هذا التعيين بالمسئولية الكاملة للطرف الثانى قبل الطرف الاول " يكون تعيين
المهندس المشرف اختياريا إذا قلت قيمة الاعمال عن خمسة الاف جنيه "
وتعرض عليه مستخلصات
الصرف لاعتمادها قبل تقديمها للطرف الاول .
(البند الرابع عشر) يلتزم الطرف الثانى بالتامين
عن الاضرار التى قد تتسبب أعمال البناء فى احداثها وكذلك عن مسئوليته قبل الطرف
الاول عن تهدم البناء أو تصدعه . كما يلتزم بالتامين لدى هيئة التأمينات
الاجتماعية عن عماله فور اخطار الطرف الاول لهذه الهيئة بالمقاولة .
(البند الخامس عشر)
يلتزم الطرف الثانى بتسليم العمارة كاملة التشطيب ومعدة للسكنى خلال شهرا من تاريخ توقيعه على محضر استلامه
للارض على الا يتجاوز ذلك عشرة أيام من تاريخ صدور رخصة البناء
(البند السادس عشر)
إذا أخل الطرف الثانى بالتزامه المبين بالبند السابق ، التزم بدفع جنيها عن كل يوم تأخير على أن يخصم هذا
التعويض عند تصفية الحساب فأن اصبحت المدة الباقية من المدة المحددة للتسليم غير
كافية لانجاز العمل وفقا لطبيعته وامكانيات وظروف الطرف الثانى ، كان للطرف الاول
طلب الفسخ دون انتظار حلول الاجل المشار اليه .
( البند السابع عشر)
لا يكون للطرف الثانى فى حالة الحكم بفسخ عقد المقاولة الرجوع على الطرف الاول
فيما يتعلق بما قام به من أعمال وفقا للقيمة الواردة بهذا العقد وانما للطرف الاول
دفع أقل القيمتين التاليتين : ما أثرى به مقدرا بوقت البناء أو ما افتقر به الطرف
الثانى مقدرة وقت الحكم .
(البند الثامن عشر)
يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى او ما يظهر من عيب
فى البناء ولو كان ذلك راجعا الى عيب فى الارض ذاتها ويبدأ هذا الضمان من وقت تسلم
البناء تسلما فعليا أو حكميا .
"يراعى قصر هذا
البند على المقاول وحده دون النويه الى تضامنه فى المسئولية مع المهندس المعمارى
واضع التصميم وذلك وفقا لنظرية نسبية آثار العد إذ ليس الاخير طرفا فيه ، ولكن
يجوز للمالك مخاصمته فى ذات دعوى الضمان على سند من العقد المبرم فيما بينهما
وحينئذ لا تقضى المحكمة بالتضامن الا إذا طلبه المالك "
" ومدة العشر
سنوات المحددة للضمان ، هى حد أدنى ، فيقع باطلا كل اتفاق على الغائها أو انقاصها
قبل تحقق سبب الضمان ، والبطلان هنا مطلق لتعلقة بالنظام العام مما يلزم المحكمة
بالتصدى له من تلقاء نفسها زلا ترد عليه الاجازة ، ولكن يجوز الاتفاق على مدة أطول
" .
(البند التاسع عشر)
يلتزم الطرف الاول بتسلم العمارة فى خلال عشرة أيام من اخطار الطرف الثانى له ،
فإذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بانذاررسمى على يد محضر ، اعتبر انه
تسلمها حكما اعتبارا من اليوم المحدد بالانذار دون حاجة الى طلب تعين حارس عليها .
(البند العشرون)
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الاعمال المحددة بهذا العقد وفقا لما تم الاتفاق عليه
وبالمواصفات التى تضمنتها القائمة المرفقة لقاء أجر اجمالى وجزافى قدره فقط
جنيها يدفع على النحو التالى :
أولا: الدفعة المقدمة
قدرها فقط جنيها تدفع فور التوقيع على هذا العقد .
ثانيا: الدفعة
الثانية وتستحق بعد الانتهاء من أعمال الاساسات وفقا للمستخلص الخاص بهذه المرحلة
.
ثالثا : الدفعة
الثالثة وتسحق بعد الانتهاء من صب سقف الطابق الاول وفقا للمستخلص الخاص بهذه
المرحلة
رابعا: يعتبر
الانتهاء من صب سقف كل طابق بعد ذلك مرحلة تستحق الدفعة الخاصة بها وفقا للمستخلص
المتعلق بها ، حتى الوصول الى الطابق الاخير المرخص به .
خامسا: تصرف دفعة
قدرها فقط لاعمال التجارة والارضيات والسباكة
والكهرباء والبياض والطلاء ، ويتم الاتفاق على الدفعة التالية بعد تقديم
المستخلصات المتعلقة بهذه الاعمال .
سادسا: تتم تصفية
الحساب نهائيا بعد اتمام كافة الاعمال ، ويحرر الطرف الثانى مخالصة بذلك .
(البند الواحد
والعشرون) يعتبر التقدير الذى تضمنه البند السابق نهائيا ، ولا يجوز للطرف الثانى
المطالبة بزيادته ولو كان ذلك راجعا لارتفاع اثمان المواد الاولية اللازمة لاعمال
البناء أو لارتفاع أجور العمال او للنقل أو للضرائب الجمركية على الواردات أو لاى
سبب آخر ، كما لا يجوز للطرف الاول المطالبة بتخفيضه إذا ما تبين أن التكاليف
الفعلية تقل عنه بكثير طالما التزم الطرف بتنفيذ الاعمال وفقا لما تم الاتفاق عليه
.
(البند الثانى
والعشرون) إذا اخل الطرف الاول بتنفيذ التزامه فيما يتعلق بالوفاء بالاجر على نحو
ما تقدم ، رغم قيام الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه ، كان للاخير
استصدار حكم بالزامه به مع التعويض فضلا عن الفوائد القانونية من وقت رفع الدعوى ،
أو طلب الفسخ والتعويض ، فأن كانت الاعمال قد تمت كان له حسبها حتى يستوفى حقه
كاملا .
(البند الثالث
والعشرون) " اختيارى فى حالة استحقاق باقى الاجر بعد التسليم " تم
الاتفاق على تأجيل الوفاء بمبلغ الى
ما بعد التسليم بستة اشهر ويكون للطرف الثانى بموجب هذا حق امتياز على العقار محل
هذا العقد ضمانا لع ، وله الحق فى اتخاذ اجراءات قيده ، ويلتزم الطرف الثانى بمحو
هذا القيد فور الوفاء له بهذا المبلغ .
(البند الرابع
والعشرون) اذا تأخر الطرف الاول فى تسليم الارض خلال عشرة ايام من تاريخ صدور
ترخيص البناء ، يلزم بدفع مبلغ
فقط جنيها عن كل يوم تأخير ، وقد
روعى فى هذا التقدير ما قد يفوت على الطرف الثانى من كسب وما قد لحق به من خسارة .
"يراعى عدم النص
على تسليم الارض للمقاول فور التوقيع على العقد الا اذا كان المالك قد استصدر رخصة
البناء بالفعل حتى لا تنتقل الحيازة للمقاول بدون مبرر "
(البند الخامس والعشرون
) تختص محاكم بنظر المنازعات
الناشئة عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا له فى هذا
الصدد .
البند السادس
والعشرون) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف
الاول) (الطرف الثانى)
قائمة
الشروط والمواصفات
تنبيه هام : يتعين
دائما تحديد قائمة الشروط والمواصفات بمعرفة المهندس الذى قام بعمل التصميم ، اذ
تختلف الشروط والمواصفات من تصميم لاخر ، ولذلك فالقائمة الماثلة لا تدرج بعقد
المقاولة الا بعد أن يدخل عليها المهندس المصمم التعديلات التى تتناسب مع التصميم
وهو وحده المسئول عن ذلك مدنيا وجنائيا ، ومفاد ما تقدم أن تلك القائمة أوردناها
على سبيل الاسترشاد فقط . ويمكن الاسترشاد أيضا والمواصفات الواردة فى نموذج
المناقصة رقم 166 .
أولا : الحفر اللازم
للأساسات
(في حالة مساواة
الطابق الأرضي لمنسوب الشارع )
بعد تسوية الأرض وفقا
لمنسوب الشارع ، يتم عمل الحفر بالمواضع الواردة بالرسومات الهندسية والمخصصة لرمى
الأساسات ، على أن يصل العمق إلى مترا
أسفل منسوب الشارع وذلك بعد دك قاع الحفر دكا جيدا وفقا للأصول المتعارف عليها .
ويتعين أن يكون اتساع
كل حفرة بما يسمح بالقيام بالإعمال اللازمة للأساسات وإلا تكون معرضة للانهيار وفى
حالة الخشية من ذلك يجب عمل مساند ببناء حائط من الطوب الأحمر .
ووفقا للتقرير
الهندسي المقدم صورته للطرف الثاني ، فقد دلت الجسات التي عملت لاختبار الأرض
سلامتها من العيوب الجوفية ، ومع ذلك إذا تبين من أعمال الحفر ارتفاع منسوب المياه
الجوفية أو وجود عيب في جوف الأرض أو أطلال أو غير ذلك ، وجب على الطرف الثاني عرض
الأمر فورا على الطرف الأول لبحثه مع المهندس الذي وضع التصميم .
وبعد الانتهاء من عمل
الأساسات والارتفاع بها إلى منسوب سطح الأرض وجفافها تماما وطلائها بمادة عازلة
للرطوبة يتعين ردم الفراغات المجاورة للأساسات مع الدك الجيد المستمر أثناء الردم
حتى الوصول إلى منسوب سطح الأرض .
(في حالة الانخفاض عن
منسوب الشارع) يتعين رفع الأتربة من الأرض
لخفض مسطحها عن منسوب الشارع بمقدار
(150 سنتيمتر مثلا) في كافة أجزائها ثم تسوى تماما وتدك دكا جيدا مع الرش
بالماء ، وبعد ذلك يتم الحفر " وفقا لما تقدم "
ثانيا : الأساسات : (
في حالة دك أعمدة خرسانية مسلحة )
يجب على الطرف الثاني
دك أعمدة خراسانية مسلحة بالقدر وبالأماكن المحددة بالرسومات الهندسية بعمق مترا من منسوب الأرض بعد خفضه عن منسوب
الشارع بمقدار (250 سم مثلا )
وبعد دك الأرض جيدا
تقام على تلك الأعمدة كمرات خرسانية بالمواصفات الآتية :
(يتعين تحديد هذه
المواصفات من حيث الحجم وكمية المواد ومواصفاتها بمعرفة المهندس المعماري الذي قام
بوضع التصميم ، وكذلك الحال إذا تتطلب العمل تغطية الأرض فوق الأعمدة بحصيرة
خرسانية ، وقد يرى المهندس طريقة أخرى تتفق مع التصميم ) .
في حالة الأساسات
العادية : يجب على الطرف الثاني قبل رمى الأساسات التحقق من وصول الحفر إلى العمق
المطلوب وان القاع قد تم تسويته ودكه جيدا . توضع دكة من الخرسانة مخلوطة جيدا
مكونة من 200 كيلو من الاسمنت البورتلاندى + نصف متر مكعب من الرمل الخاص بالبناء
الخشن الملمس + متر مكعب من الدقشوم .
بعد أن تجف الدكة
جيدا ، توضع فوقها كمرة خرسانية مكونة من حديد تسليح بأقطار ( يحدها المهندس المعمارى كما يحدد مقاسات
الكمرات بما يتفق مع التصميم ) مع تجنيش الاسياخ ، وتتكون الخلطة من 350 كيلو من
الاسمنت البورتدلاندى + نصف متر مكعب من الرمل الخشن الملمس + متر من الزلط الفينو
لا يتجاوز متوسط قطر الواحدة 3.5 سم ، وذلك لكل رمية .
ويثبت بالكمرة أسياخ
بقطر ( يحدده المهندس المعمارى )
بالمواضع المحددة للاعمدة وفقا للرسومات .
" يمكن تعديل
الاساسات وفقا لما تراه المهندس الذى قام بالتصميم "
ثالثا : الخرسانة
المسلحة : الاسمنت : يجب ان يكون الاسمنت المستعمل من نوع (البورتلاندى أو المستورد
من بمعرفة ) معبأ فى عبوات المصنع خالية من التمزقات
توضع بعيدا عن مصادر المياه وتغطى بمشمع لا تتسرب منه المياه وعلى طبالى خشبية .
الزلط : يكون من
النوع الفينو لا يتجاوز قطر الواحدة 3.5 سم على الاكثر .
الرمل : يكون من
النوع خشن الملمس لا تقل كل حبة من حبيباته عن نصف مليمتر ، خال تماما من المواد
الغربية .
اسياخ التسليح : تكون
اقطار اسياخ الكمرات سم ، واسياخ
الاعمدة سم ، اسياخ الاسقف سم ( يجب تحديد الاقطار بمعرفة المهندس
الذى قام بعمل التصميم .
ويجب ان تكون خالية
من البرومة تماما ولا يعد كذلك الصدأ السطحى الذى لا عمق له والذى يزال بمجرد
الصنفرة البسيطة .
وتجنش جميع الاسباخ
ليتم تثبيتها فى بعضها على نحو محكم ، وتضم جيدا بالاسلاك المعدة لذلك ، وتحدد عدد
الاسباخ اللازمة للكمر والاعمدة والاسف وكيفية وضعها على النحو التالى :
الكمبر : ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم)
الاعمدة: ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع
التصميم)
الاسقف : ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم )
ويتعين رفع اسباخ
الاسقف عن الشدة بمقدار 3 سنتيمتر ووضع الاخشاب اللازمة على الشدة لتحل محلها
مواسير الكهرباء بالمواضع التى يرشد عنها المختص بأعمال الكهرباء .
(ويحدد سلك الكمر
والاعمدة والاسقف بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم)
صب الخلطة : بعد
تضريب الخلطة جيدا على الجاف ، تضاف اليها المياه مع التضريب المستمر حتى يتم
اعدادها للصب ، ثم ترمى الصبة على دفعات مع الدك الجيد لكل دفعة حتى لا تترك
فراغات
ولا تنزع الشدة
الخشبية الا بعد التحقق من الجفاف التام للصبة ، ثم يوالى رشها بالمياه مرة كل يوم
.
وتكون نسب الخلط على
النحو المبين بالاساسات
(فى حالة الخلطة
الجاهزة ) : للطرف الثانى الاستعانة بالخلطة الخرسانية الجاهزة على أن يكون ذلك من
شركة ..( احدى الشركات التى يختارها الطرف الاول والمتخصصة ببيع الخلطة الجاهزة )
على أن يتم نقل الكمية المطلوبه بعرباتها المعدة لذلك على أن يتم التفريغ على
الشدات مباشرة مع مراعاة اعمال الدك المستمر على نحو ما تقدم ، ولا يجوز بأى حال
من الاحوال التفريغ على طبالى .
رابعا: المبانى : تتم
المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس سم ( أو
بالطوب الطفلى أو بالطوب الاحمر) على ان يكون بحالة سليمة تماما ويغمر فى الماء
قبل الاستعمال .
وتتكون المونة من
خلطة بنسبة 200 كج من الاسمنت لكل متر مكعب من الرمل ، ويكون اتصال كل مدماك
بالاخر بمونة لا يجاوز ارتفاعها سنتيمتر واحد يتم ازالة البارز منها من الجانبين
قبل جفافها .
ويتعين استعمال
الميزان والقدة دائما لتفادى اى ميل او انبعاج فى الجدران ، وان يوضع القالب فوق
منتصف القالبين اللذين يعلوهما ، وترش المبانى جيدا بالماء عند جفاف المونة .
خامشا : البياض :
الجدران : تتم طرطشة الجدران بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 300 كج أسمنت لكل متر
من الرمل ، تلى الطرطشة بطانة بمونة من الاسمنت والرمل والجير مخلوطة بنسبة 100 كج
اسمنت ، 600 سم 3 رمل ، 400 سم 3 جير ، أما الطبقة الاخيرة من البياض فتكون
بمونة من الاسمنت والجبش بنسبة 1:2 أما السفل فيكون من الخشب الموسكى بارتفاع 15
سم .
الاسقف : تتم الطرطشة
والبطانة على نحو ما تقدم ، أما الطبقة الاخيرة فتكون من المصيص الناصع البياض
المنتج حديثا .
الواجهة والمناور :
تتم الطرطشة والبطانة على نحو ما تقدم ، أما الطبقة الاخيرة فتكون من الحبس والجير
بنسبة 3 :1 يضاف اليها لون ( حسب طلب
الطرف الاول ) وترش على البطانة .
سادسا: الدهانات:
الجدران : يتعين عمل معجون على جميع الجدران فيما عدا جدران الحمام بارتفاع متر
ونصف لتغطيتها بالقيشانى ، ثم يصنفر المعجون بعد جفافه ، ويغطى ببطانة من بوبة
الزيت مكونة من زيت بذرة الكتان المغلى والسبداج ذلك تصنفر جيدا ثم يعمل المعجون
بالاماكن التى تحتاج الى ذلك وتعاد الصنفرة ثم تطلى الجدران ببوبة مكونة من زيت
الكتان المغلى والزنك الابيض بنسب متساوية مع اضافة سائل الاسكاتتى لسرعة التجفيف
، ثم يعاد الطلاء مرة ثانية مع تمرير بكرة المط على كافة الاجزاء على أن تحدد
الالوان وفقا لطلبات الطرف الاول ، أما الوش الاخير للمطبخ والحمام فيكون ببوية
جاهزة ديلوكس .
الابواب والنوافذ :
يتعين عمل معجون كامل على الابواب والنوافذ لمعالجة الشروخ والوصلات والثقوب ، ثم
تصنفر . وتطلى بوبة على نحو ما تقدم ، على أن يكون الوش الاخير من الديلوكس .
مواسير الصرف
والكرينال : يدهن بالسلاقون ثم بالبوبة المكونة من زيت الكتان المغلى والزنك بنسب
متساوية .
سابعا: الصحى : يركب
بكل حمام طقم ملون ماركة مكون من
بانيو طول 15 سم وحوض صينى بقاعدة مثبتة مقاس
وسلطانية مرحاض مزودة بسيفون صينى ، ويزود الحوض بخلاط ماركة والبانو بدش ماركة ( يمكن اضافة بيديه ) .
تكون مواسير المياة
الداخلية مقاس نصف بوصة معدة لتوصيل المياة الساخنة والباردة الى كل من حوض الحمام
والمطبخ والبانيو مارة بسطح المبانى ، أما حوض المطبخ فيكون من الفخار المطلى
بالصينى مقاس مزودا بخلاط ماركة ويركب ملاصقا للحوض قطعة من الرخام بعرض
الحوض وبطول 70 سم ويزود الحمام الاضافى بحوض صينى ماركة مقاس
وسلطانية مرحاض بسيفون صينى ودش عادى .
وتعمل بالوعة بكل من
الحمامين والمطبخ بالقرب من مكان مواسير الصرف . وتكون مواسير المياه الخارجية
مقاس بوصة وربع مارة بسطح المبانى " غير مدفونة"
أما مواسير الصرف
فيجب أن تكون من الزهر وبالاقطار المناسبة ويتم لحام وصلاتها بالقصدير النقى .
ثامنا : أعمال
الكهرباء : تكون المواسير المستعملة من البلاستيك باقطار مناسبة مدوفونة تماما
داخل الجدران ، وتقسم الخطوط داخل كل شقة الى ستة خطوط مصدرها تابلوه التوزيع
الموضوع بمدخل الشقة على أن تكون الخطوط ذات الاحمال العالية متصلة بالحجرات التى
بها أجهزة تكييف او بالحمام اذا وجد به سخان كهربائى أو بالمطبخ وذلك وفقا لما
يطلبه الطرف الاول .
ويجب الا يقل قطر
الاسلاك عن ثلاثة ملليمترات ، وتزود الاسقف بجانشات بأماكن تدلى اللمبات ، ويكون
اسفل كل مفتاح انارة بريزة فيما عدا الحمام والمطبخ فتكون مجاورة له مع اضافة
بريزة بجوار مواسير سخان الحمام .
أما مفاتيح الكهرباء
والبرايز فتكون من ماركة وتابلوه توزيع
الكهرباء ماركة مشتمل على ستة خطوط على
الاقل .
تاسعا : النجارة :
تتم جميع اجزاء الابواب والنوافذ من الخشب السوديى سمك ثلاث بوصات ، وتجلد الابواب
بالابلكاج سمك 5 مم على ان يكون المحشو من الخشب السويدى بمسافات لا تتجاوز 25 سم
، ويوضع برواز يحيط بمواضع اتصال الابلكاج باطار الباب .
ويجب ان تكون الحلوق
من نفس الخشب السويدى تثبت فى الحائط بكانات حديدة لا تقل عن ست كانات لكل حلق .
ويكون تركيب زجاج
النوافذ الاسقاط من اعلى داخل فتحة تعد بالنوافذ لا يتجاوز اتساع مجراها 3.5 سم ،
ويكون الزجاج من النوع المحلى او المستورد سمك 3 مم يتم تركيبه بعد الانتهاء من
اعمال البوية .
وكوالين الابواب
الداخلية تكون من ماركة أما كالون
باب الشقة فيكون من ماركة وتركيب للنوافذ سبانيولات ماركة .
عاشرا : الارضيات :
تكون أرضية الحجرات من الخشب الموسكى مثبت على مراين يفصل بين كل منها مسافة لا
تتجاوز ثلاثين سنتيمترا مع وضع فواصل بين كل مرينتين على مسافات لا تتجاوز 80سم ،
ثم تغطى المراين بالرمل ويجب ان تكون الارضيات فى مستوى واحد .
أما الصالة والطرقات
والحمام والمطبخ ، فتكون الارضية من البلاط (الموازيكو) والاسطح من البلاط
الاسمنتى .
حادى عشر:
السلالم:تصب السلالم الخرسانية المسلحة على أن تغطى بعد الانتهاء من اعمال التشطيب
بدرجات من الرخام الابيض ماركة على أن
تكون الدرجة بطول سم وعرض سم خالية التسويس او الشروخ أو الكسر ،
ويكون سفل السلالم من ذات الرخام بارتفاع 15سم . أما سور السلم فيكون من الطوب
الاحمر بعرض نصف طوبة
(الطرف
الاول) (الطرف الثانى)
صيغة عقد مقاولة بناء
نموذج عقد مقاولات بناء pdf
صيغة عقد شركة مقاولات
عقد مقاولات مختصر
نموذج عقد مقاولة حفر
عقد مقاولة مصنعيات
صيغة عقد تشطيب محل
صيغة عقد بناء عظم بالمواد doc
صيغة ملحق عقد مقاولات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم