القائمة الرئيسية

الصفحات



نموذج عقد بيع رسم أو نموذج صناعي

نموذج عقد بيع رسم أو نموذج صناعي 






عقد بيع رسم أو نموذج صناعي
القانون رقم 132 لسنة 1949
أنه في يوم         الموافق     /    /   
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدني
                                                      ( طرف أول )
2- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدنى
                                                      ( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الأول) باع وتنازل الطرف الأول للطرف الثاني الرسم " أو النموذج" المعد للاستخدام في الإغراض الصناعية المتعلقة "بطباعة الأقمشة أو المشمع أو خلافه ، وذلك بالنسبة للرسم الصناعي " " أو المتعلقة باستامبات صناعة المطابخ أو الثلاجات ، وذلك بالنسبة للنموذج الصناعي "
(البند الثاني) يقر الطرف الأول أنه استغل الرسم " أو النموذج " المبيع لمدة عام واحد " أو لم يسبق له استغلاله " وقد اسقط حقه في هذا الاستغلال فور التوقيع على هذا العقد ، وللطرف الثاني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقصر هذا الاستغلال على نفسه .

(البند الثالث) 

يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في الرسم " أو النموذج " أو السماح للغير في استغلاله ، ويضمن التعرضات القانونية التي تصدر من الغير على أن يخطره بها الطرف الثاني في الوقت المناسب .
(البند الرابع) يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد الشهادة الصادرة له من إدارة الرسوم والنماذج وسائر الأوراق المتعلقة بذلك ويعتبر هذا العقد بمثابة إقرار بتنازله عنها للطرف الثاني .
(البند الخامس) للطرف الثاني تحرير الاستمارة رقم 2 بإدارة الرسوم والنماذج وإرفاقها بطلب مع صورة من هذا العقد وتقديمها للإدارة سالفة الذر للتأشير في سجل الرسوم والنماذج الصناعية بانتقال الملكية ، كما يلتزم بمباشرة إجراءات شهر انتقال الملكية فى صحيفة الرسوم والنماذج .
(البند السادس) يلتزم الطرف اول بتقديم كل ما يتطلبه نقل الملكية إلى الطرف الثاني .
(البند السابع ) يلتزم الطرف الثانى بعد اتمام اجراءات نقل الملكية بحرير طلب تجديد مدة حماية الرسم " أو النموذج" وفقا للاجراءات والمواعيد المقررة لذلك ولا يضمن الطرف الأول ما يرتب على عدم مراعاة ما تقدم .
(البد الثامن) يقر الطرف الثانى بداريته الكافية فيا يتعلق باستخدام الرم " أو النموذج " المبيع وليس له الاستعانة بالطرف الاول فى ذلك الا بموجب عقد مستقل إذا تراضى على بنوده .

( محضر تصديق )
وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
مكتب توثيق ....
انه فى يوم          الموافق    /   /
أمامنا نحن ......          الموثق بالمكتب سالف البيان
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/.... بطاقة عائلية رقم .... سجل مدنى .... ، ومن السيد/ ....بطاقة عائلية رقم ... سجل مدني........
وهذا تصديق منا بذلك ،
(الموثق)

تعليقات