📁 آخر الأخبار

صيغة عقد عمل جماعى





عقد عمل جماعى
انه فى يوم      الموافق    /   /     أبرم هذا العقد بمدينة ......بين كل من:
1)   النقابة العامة لصناع الاثاث ويمثلها رئيس مجلس إدارتها السيد/........ ومقرها ........ والمشهرة تحت رقم ........... .
2)   شركة ........ المختصة بصناعة الاثاث ويمثلها رئيس مجلس إدارتها السيد/ ...... ومركزها الرئيسى كائن .........ومشهرة تحت رقم ........ .
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلى :
(البند الأول) تحقق للطرفين أن عدد العمال المتضمين للنقابة العامة لصناع الاثاث من العاملين لدى الطرف الثانى يجاوز خمسين فى المائة من مجموع العاملين ، ولذلك فتسرى أحكام هذا العقد على كافة العاملين المنضمين لهذه النقابة وغير المنضمين اليها .
(البند الثانى) يتعهد الطرف الثانى بقصر مدة الاختبار على شهرين فقط مما يترتب عليه تثبيت العمال المعينين تحت الاختبار الذين انقضت هذه المدة على تعيينهم ولم يسبق خلالها أى من الجزاءات عليهم ، أما من لم يكملها فيجوز انهاء عقده بمجرد إتمام مدة الاشهر الثلاثة المقررة قانونا متى ثبت عدم صلاحيته للعمل دون ان يكون للطرف الأول الاعتراض على ذلك باعتبار هذا الحق يخص الطرف الثانى وحجه ولا يلزم الاخير بتسبيب قراراه .
(البند الثالث) يقسم العمال الى ثلاثة فئات وفقا للكشف المقدم من الطرف الأول إلى الطرف الثانى مراعيا فى اعداده مؤهل كل عامل ومدة عمله وخبرته ، ويكون أجر العامل من الفئة الاولى ...... جنيها شهريا والفئة الثانية ..... جنيها شهريا والفئة الثالثة .... جنيها شهريا ، ويتم الوفاء بالأجر بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد أيام العمل وبمقره ، ويعتبر الكشف سالف البيان جزءا لا يتجزا من هذا العقد .
" إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تناسب ما اتمه من العمل ويؤدى له باقى الاجر خلال الاسبوع التالى لتسليم ما كلف به ، فأن كان الأجر شهرى وجب تأديته مرة على الأقل كل شهر ، وفى الاحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل اسبوع على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقت النقابة على ذلك بموجب بند العقد "

(البند الرابع) 

يستحق العامل أجره كاملا إذا حضر إلى مقر العمل فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الثانى . فأن كانت الاسباب قهرية خارجة عن إرادة الاخير استحق العامل نصف أجرة .
(البند الخامس ) على الطرف الثانى منح كل عامل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الاجر الذى تحتسب على أساسه اشتراكات الـامين الاجتماعى وبحد أقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة .
(البند السادس) لا يجوز للطرف الثانى نقل أى من عمال الشهرية الى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالاجر الاسبوعى أو بالساعة أو بالقطعة .
(البند السابع) يلتزم العامل عند قبض أجره بالتوقيع بما يفيد ذلك فى السجل المعد لهذا الغرض" أو فى كشوف الأجور أو على أيصال معد لذلك " على أن يشتمل على بيانات بمفردات الاجر ، ولا تبرأ ذمة الطرف الثانى من هذا الأجر الا بهذا التوقيع "
(البند الثامن) للطرف الثانى استرداد الاجر المدفوع عن أيام الاجازات إذا ثبت له اشتغال العامل خلالها لحساب صاحب عمل أخر .
(البند التاسع) لا يجز للطرف الثانى أن يكلف العامل بغير العمل المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لاصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلفه بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا فى سبيل تنظيم المنشأة مع عدم المساس بحقوقه المادية .
(البند العاشر) يجب على أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه واشراف الطرف الثانى وطبقا لما هو محدد بانظمة العمل وعقوده الجماعية وان يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وأن يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه وأن يحرص على وسائل الانتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه أو تصرف آخرين وان يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص المعتاد وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها ، وأن يحتفظ بأسرار العمل وأن يعمل باستمرار على تنمية مهارته والا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بإذن الطرف الثانى وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشـأة .
(البند الحادى عشر) للطرف الثانى فصل العامل بدون انذار او مكافأة أو تعويض إذا انتحل شخصية غير صالحة أو قدم شهادات او توصيات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة أو إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل والمنشأة رغم انذاره كتابة أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وخمسة أيام فى الحالة الثانية ، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا أفشى الاسرار الخاصة بالمنشأة أو إذا حكم عليه نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الامانة أو الأداب العامة أو وجد أثناء العمل فى حالة سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة إلى ضبط محضر عن ذلك ، أو إذا تعدى بقية صورة على الطرف الثانى أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .

(البند الثانى عشر)

 إذا تسبب العامل فى فقد أو اتلاف او تدمير مهمات او الات او منتجات يملكها الطرف الثانى أو كانت فى عهدته التزم بقيمتها وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق واخطار العامل بما أسفر عنه على ألا يزيد ما يقطتع شهريا على أجر خمسة ايام .
(البند الثالث عشر) يلتزم الطرف الثانى بالاشتراك عن جميع العمال لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأن مسك ملفا لكل عامل .
(البند الرابع عشر) مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدا من تاريخ قيده بمكتب القوى العاملة وتنتهى فى    /   /    قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الخر والجهة الادارية المختصة بوزارة العمل قبل نهاية المدة الاصلية أو المحددة بشهر على الاقل برغبته فى الانهاء .
" يجوز تحديد المدة وفقا للمدة اللازمة لاتمام مشروع معين على ألا تجاوز ثلاث سنوات "
(البند الخامس عشر) يتعهد الطرف الأول بالحصول على قرار من مجلس ادارة النقابة فى اسبوع من تاريخ التوقيع على هذا العقد متضمنا موافقة المجلس عليه بأغلبية لا تقل عن ثلثى أعضائه .
كما يتعهد الطرف الأول بقيد العقد بعد ذلك بالجهة الإدارية المختصة بوزارة العمل ، وذلك لنفاذ أحكامه .
(البند السادس عشر) تسرى أحكام هذا العقد على العمال المنضمين للنقابة التى يمثلها الطرف الاول طوال مدته ولو انسحبوا من عضويتها قبل انتهاء هذه المدة ، كما يسرى على من عداهم على نحو ما تقدم .
(البند السابع عشر) لكل من الطرفين أن يطلب الحكم بانهاء العقد إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الانهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذه سنة على الاقل .
(البند الثامن عشر) تختص محكمة شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الواقع مركزها العمل بدائرتها بكافة المنازعات الفردية التى قد تنشأ عن تنفيذ هذا العقد سواء رفعت من أحد الطرفين أو من أحد العمال ، وللعامل الحق فى التدخل فى الدعوى التى ترفع من الطرف الاول متعلقة بحقوقه .
وتختص هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بنظر المنازعات الجماعية " غير الفردية " التى ترفع من أحد طرفى العقد على ألاخر "
(البند التاسع عشر) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول)                          (الطرف الثانى)
ملاحظات :
1-  يعتبر النزاع جماعى إذا تعلق بعاملين أو أكثر .
2-  للنقابة رفع الدعوى الفردية أو الجماعية بدون توكيل وتسمد صفتها فى النزاع من العقد الجماعى ، ولا يمتد ذلك إلى العمل غير المنضمين الى عضويتها .
3-  لا ينفذ العقد غلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة وبقيده فى السجل المعد لذلك بمكتب القوى العاملة بوزارة العمل ... كما يجب التاشير بهذا السجل بما يطرأ على العقد من أتمام أو تجديد أو انهاء او انقضاء .
4-  يجوز لغير المتعاقدين من المنظمات النقابية أو اصحاب الاعمال أو المنظمات الممثلة لهم الانضمام الى العقد بعد قيده وذلك بناء على اتفاق بين طرفى العقد طالبى الانضمام دون حاجة الى موافقة المتعاقدين الاصليين ويكون الانضمام بطلب يقدم الى الجهة الإدارية المختصة بوزارة العمل موقعا عليه من الطرفين ، وفى حالة قبوله يؤشر به بسجل قيد العقد الأصلى ويصبح نافذا من هذا التاريخ بشرط ان يرفق بالطلب قرارؤ من مجلس إدارة النقابة طالبة الانضمام بموافقة أغلبية ثلثى اعضاء المجلس على الاقل على الانضمام .
5-  يقع باطلا كل شرط فى عقد العمل الجماعى يخالف حكما من أحكام قانون العمل ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل .

عقد عمل
عقد عمل عامل
نموذج عقد عمل word
نموذج عقد عمل word 2018
نموذج عقد عمل شركة خاصة
نموذج عقد عمل سعودي 2019
نموذج عقد عمل مصري word
نموذج عقد عمل لإنجاز عمل معين
نموذج عقد عمل مصري 2018
تعليقات