📁 آخر الأخبار

المواعيد القانونيه المرتبطه بالدعاوي :استئناف-معارضة-التماس-تظلم-شكوي-تعجيل-وقف-سقوط-تقادم-اعتراض وغيرها

المواعيد القانونيه المرتبطه بالدعاوي :استئناف-معارضة-التماس-تظلم-شكوي-تعجيل-وقف-سقوط-تقادم-اعتراض وغيرها




معرفة المواعيد القانونيه المرتبطه بالدعاوي : [استئناف-معارضة-التماس-تظلم-شكوي-تعجيل-وقف-سقوط-تقادم-اعتراض وغيرها ] :
هناك عدد من المواعيد المرتبطة بالدعاوى القضائية الهامة والتى يحتاجها كل متقاضي
ومن هذه المواعيد الاتي :-

- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير 8 أيام من تاريخ الطعن
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن
– من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 5 سنوات - مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة 90 يوما من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوما
- ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور
- نصاب المحكمة الجزئية – ما هو أقل من 40000 جنيه
- نصاب المحكمة الكلية – ما هو أكثر من 40000 جنيه
- النصاب الانتهائى للمحاكم الجزئية 10000 جنيه
- الدعوى غير القابلة للتقدير – اكثر من 40000 جنيه
- الأهلية المدنية لمباشرة التجارة 18 سنة
- الأهلية المدنية لمباشرة كافة الحقوق 21 سنة
- الأهلية الجنائية 15 سنه..
تعليقات