دعوى اخلاء
للتأجير من الباطن
دعوى اخلاء
للتأجير من الباطن
السند القانونى: المادة 18 فقره ( ج ) من القانون
136 لسنة 1981
انه فى يوم .................
الموافق ..../..../...........
بناء على طلب السيد / .............
المقيم ............. محافظة............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
.................. المحامى الكائن فى .................
انا ...........
محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................... المقيم
فى ................ قسم ............. محافظة ........
مخاطبا مع / .................
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../...../........
استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو............ بغرض الاستعمال فى.............
بالعقار رقم ............. الكائن فى................ قسم .............. محافظة ....................
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها
........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من
عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى ..............جنيه
القيمة الأيجارية الشهرية ، .............. جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى
مبلغ ............. جنيه .
وحيث فؤجى الطالب ( المالك ) بقيام
المعلن اليه بتأجير العين موضوع العقد سالف الذكر من الباطن الى الغير دون أذن
كتابى أو تصريح منه مخالفا بذلك نص البند رقم (
) من عقد الإيجار.
وحيث تقضى المادة 18 فقرة( ج) من
القانون 136 لسنة 1981 على انه:
"لا يجوز للمؤجر أن يطلب
إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الاتية :
( ا ).............. الخ ( ب ) ................ الخ
( ج ) إذا ثبت ان المستأجر قد
تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر
الأصلى ............. " .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
" حق المؤجر فى طلب إخلاء
المستأجر من المكان المؤجر نشوئه بمجرد تخلى المستأجر عنه للغير كليا أو جزئيا
مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه – زوال المخالفة بعد وقوعها لا أثر له فى حق
المؤجر فى طلب الاخلاء ( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 10/5/84 ) " .
وهو ما اضطر معه
الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة
والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت
فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته
بالحضور امام محكمة .......... الكائن مقرها................ امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد
فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............. الموافق .../..../..... وذلك لسماع الحكم بإخلاء المعلن اليه من العين المبينة
الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص
والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع
حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم