القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع بعدم قبول الجنحة المباشرة لمدنية النزاع وانحسر عن المسئولية الجنائية

الدفع بعدم قبول الجنحة المباشرة لمدنية النزاع وانحسر عن المسئولية الجنائية




الدفع بعدم قبول الجنحة المباشرة لمدنية النزاع وانحسر عن المسئولية الجنائية

هذا الدفع يستهدف انكار سلطة المدعى المدني في استعمال حق اقامه الجنحة المباشرة , فهو دفع موجه الى الوسيلة التي يرمى بها صاحب الحق حقه وذلك فيما يتعلق بعدم جواز استعمال ذلك الوسيلة لعدم توافر احدى شروط استعمالها وهى كون الفعل الخاطئ المسند الى المتهم مصدر الضرر المدعى به لا تتوافر له مظاهر الجريمة .

فالأساس الدى منح المشرع الجنائي من خلاله للمدعى المدني حق اقامه الجنحة المباشرة ينصب بداية على حماية حقوقه التي أضيرت فعلا من الفعل الخاطئ الدى يعد في نظر القانون جريمة ومن ثم اذا كان هذا الفعل لا يشكل جريمة انهار الاساس وسقطت تلك الاجازة المقررة لان الجنحة المباشرة في هذه الحالة لا تجد سببا لها .

ولا يغير من حقيقة هذا الامر كون الفعل الخاطئ يشكل في حقيقته جريمة مدنية –
" المادة 63 من القانون المدني " نظرا لان الفعل غير المشروع مدنيا لا يحق المطالبة عنه بطريق الادعاء المباشر الا اذا كان ايضا غير مشروع جنائيا .

وعليه " اذا رات المحكمة الجنائية عند نظرها جنحة مباشرة ان احد اركان المكونة للجريمة غير متوافر وان الواقعة وان كان ظاهرها جنحة الا انها في الحقيقة لا تعد عملا جنائيا وجب عليها القضاء بعدم القبول لان المشرع الجنائي لا يجيز للمدعى المدني ان يرفع دعواه مباشرة الى القاضي الجنائي الا اذا كام الضرر المدعى به مباشر عن جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين المكملة له " .

وقد تأكد هدا السياق فيما قرره المشرع الجنائي " في المادة 251 مكرر اجراءات جنائية - مضافه بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر في 20/12/1998 " بقوله ,,, لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هدا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر عن الجريمة ,, "
وعلى ذلك ادا اقام المدعى المدني دعواه المباشرة عن واقعه هي في حقيقتها مدنية ولا يتوافر فيها مظاهر الجريمة او لا تعد مجرمة في نظر قانون العقوبات والقوانين المكملة له صح لهذا المتهم الدى اقيمت علية الجنحة المباشرة ان يتصدى لها بالدفع بعدم القبول لمدنية النزاع و انحسره عن المسئولية الجنائية اذ أن هدا الدفع من الدفوع الجوهرية التي يتعين على سلطه الحكم ان تتصدى له عند اثارته وان تقضى به اد تحققت من صحته او ان تورده ايرادا له وردا علية فان اغفلت دلك كان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب مستوجبا نقضة

وتطبيقا لدلك استقر قضاء النقض على انه : : :


" اذا كان الطاعن قد قدم للمحكمة الاستئنافية مذكرة مصرحا له بتقديمها ودفع فيها بعدم قبول الدعوى المباشرة وذلك لمدنية العلاقة بينه وبين المطعون ضدة وارفق مستندات تدعيما لدفعه الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لها بالبحث ولم يقل كلمته فيها بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فانه يكون معيبا بما يبطله "

" 23/2/1976 احكام النقض س27 ق55 ص276 "

هذا ولا يغير من حقيقة هدا الدفع من حيث ترتيب اثرة كون المدعى المدني اضفى على الواقعة موضوع الجنحة المباشرة وصف قانوني يراه من وجهت نظرة ملائما ذلك لأنه امر بدهياء حيث ان المدعى المدني لا يرافع دعواه المباشرة مجردة من الوصف القانوني " 232/2 اجراءات جنائية " كما ان هدا الوصف هو مجرد ادعاء بالاتهام قابل للبحث والتحقيق ومن ثم فهو ليس نهائيا بطبيعته وبالتالي فهو محل مناقشة امام سلطه الحكم وعليه ادا قدرت بعد تمحيص الواقعة موضوع الجنحة المباشرة انها لا تشكل جريمة لعدم وجود نص قانوني يجرم الفعل الخاطئ او لكونه لا يشكل جريمة في نظر قانون العقوبات و والقوانين المكملة له تعين القضاء بعدم القبول .

هذا ويـــــــــــــلاحظ ان هناك فرق اذا كان الفعل الخاطئ يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولكن لا تتوافر الأدلة قبل المتهم على ارتكابها وبين كون الفعل الخاطئ لا يشكل جريمة على الاطلاق ففي الحالة الأوله يتعين على المحكمة ان تقضى بالبراءة لأننا نكون بصدد فهل خاطئ يعد جريمة في نظر القانون ولكن لا تتوافر الادلة القاطعة على صحة الاتهام المسند الى المتهم بينما في الحالة الاخيرة يتعين علي المحكمة ان تقضى بعدم القبول لكون الواقعة لا تشكل جريمة .

تعليقات