صيغة دعوى رجوع على مؤجر بضمان التعرض لتأجيره مدخل العقار
أنه فى يوم ............. الموافق .............
الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته .............
المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة
............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن
............. أنا ............. محضر محكمه ............. قد انتقلت الى محل
اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ............. استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم .............العقار رقم .............الكائن ............. وبتاريخ ............. فوجئ الطالب بوضع بضائع ومنقولات أخرى بمدخل العقار مملوكة للسيد/ ............. الذى استغل هذا المدخل كمتجر وهو ما يحول دون الطالب كمستأجر لاحدى الوحدات والانتفاع الكامل بأجزاء العقار المعدة للانتفاع المشترك للمستأجرين لما ترتب على هذا الاستغلال من وجود البضائع والصناديق المعدة لتعبئتها وازدحام العملاء بالمدخل على نحو يسبب حرجا وضيقا شديدين للطالب وأفراد اسرته الذين يشاركونه الاقامة بالعين المؤجرة .
وإذ تنص المادة 571 من القانون المدنى على أنه على الموجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة, ولا يجوز له ان يحدث بالعين المؤجرة, ولا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع, ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التى تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او اضرار بالمبنى مبنى على سبب قانونى يصدر من اى مستأجر اخر او من اى شخص تلقى الحق عن المؤجر مفاد ذلك ان المؤجر يضمن التعرض الشخصى الصدر منه سواء كان قانونيا او ماديا, كما اذا مكن الغير من استغلال مدخل العقار مما يتوفر به الاخلال بالانتفاع بالعين المؤجرة باعتبارهذا المدخل من ملحقاتها الذى يتعين بقاؤه بالحالة التى كان عليها وقت ابرام عقد الايجار مخصصا للانتفاع المشترك دون شغله بأية منقولات حتى يؤدى الغرض المخصص من اجله وهو دخول المستأجرين وخروجهم بأمتعتهم دون حائل أو ضيق .
ولما كان المقرر قانونا أن ايجار مدخل العقار يعتبر ايجارا لمكان خال يخضع لاحكام قانون ايجار الاماكن مما يحول دون المؤجر وطلب الاخلاء طالما لم يتحقق سبب من اسباب الاخلاء ولاعتبار مستأجر مدخل العقار كفيره من المستأجرين تابعا للمؤجر ومن ثم يكون المؤجر مسئولا عن كافة افعالة التى من شأنها الاخلال بانتفاع مستأجر آخر بأحد الاجزاء المشتركه بالعقار إذ لا يقتصر ضمان المؤجر على التعرض الحاصل من مستأجر لمستأجر آخر المستند الى أدعاء حق بل يمتد الى التعرض المادى متى كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر .
وإذ ابرم المعلن اليه مع شاغل مدخل العقار عقد ايجار ومكنه من الانتفاع به بتسليمه له, ومن ثم يكون قد قرر له بموجبه حقا شخصيا يتعارض مع حق الطالب ويحتج به عليه, كما قام المستأجر سالف الذكر بوضع بضائعة بمدخل العقار واعده لاستقبال عملائه مما يسبب ضيقا وحرجا شديدين للطالب ومن ثم يلتزم المعلن اليه بضمان التعرض الشخصى الصادر منه للغير حقا شخصيا على مدخل العقار يحتج به على الطالب, وكذلك التعرض المادى الصادر من مستأجر هذا المدخل باعتباره تابعا للمعلن اليه فيسأل الاخير عن التعرض الصادر منه .
وقد خول القانون للطالب ازاء هذا الاخلال , أن يطلب انقاص الاجرة بقدر ما حرم منه من انتفاع مع تعويضه عما لحقه من اضرار استنادا الى مسئولية المعلن اليه العقدية, ويرى الطالب تخفيض الاجرة بنسبة ............. % ويقدر التعويض الجابر للضرر الذى حاق به بمبلغ ............. جنيه .
ويركن الطالب فى اثبات المقرره قانونا بما فى ذلك البينه والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الدئرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم بتخفيض اجرة الشقة رقم ............. محل عقد الايجار المؤرخ ............. والمؤجرة من المعلن اليه للطالب بنسبة ............. % اعتبارا من تاريخ التعرض فى ............. مع الزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ............. جنيهاوالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ............. استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم .............العقار رقم .............الكائن ............. وبتاريخ ............. فوجئ الطالب بوضع بضائع ومنقولات أخرى بمدخل العقار مملوكة للسيد/ ............. الذى استغل هذا المدخل كمتجر وهو ما يحول دون الطالب كمستأجر لاحدى الوحدات والانتفاع الكامل بأجزاء العقار المعدة للانتفاع المشترك للمستأجرين لما ترتب على هذا الاستغلال من وجود البضائع والصناديق المعدة لتعبئتها وازدحام العملاء بالمدخل على نحو يسبب حرجا وضيقا شديدين للطالب وأفراد اسرته الذين يشاركونه الاقامة بالعين المؤجرة .
وإذ تنص المادة 571 من القانون المدنى على أنه على الموجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة, ولا يجوز له ان يحدث بالعين المؤجرة, ولا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع, ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التى تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او اضرار بالمبنى مبنى على سبب قانونى يصدر من اى مستأجر اخر او من اى شخص تلقى الحق عن المؤجر مفاد ذلك ان المؤجر يضمن التعرض الشخصى الصدر منه سواء كان قانونيا او ماديا, كما اذا مكن الغير من استغلال مدخل العقار مما يتوفر به الاخلال بالانتفاع بالعين المؤجرة باعتبارهذا المدخل من ملحقاتها الذى يتعين بقاؤه بالحالة التى كان عليها وقت ابرام عقد الايجار مخصصا للانتفاع المشترك دون شغله بأية منقولات حتى يؤدى الغرض المخصص من اجله وهو دخول المستأجرين وخروجهم بأمتعتهم دون حائل أو ضيق .
ولما كان المقرر قانونا أن ايجار مدخل العقار يعتبر ايجارا لمكان خال يخضع لاحكام قانون ايجار الاماكن مما يحول دون المؤجر وطلب الاخلاء طالما لم يتحقق سبب من اسباب الاخلاء ولاعتبار مستأجر مدخل العقار كفيره من المستأجرين تابعا للمؤجر ومن ثم يكون المؤجر مسئولا عن كافة افعالة التى من شأنها الاخلال بانتفاع مستأجر آخر بأحد الاجزاء المشتركه بالعقار إذ لا يقتصر ضمان المؤجر على التعرض الحاصل من مستأجر لمستأجر آخر المستند الى أدعاء حق بل يمتد الى التعرض المادى متى كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر .
وإذ ابرم المعلن اليه مع شاغل مدخل العقار عقد ايجار ومكنه من الانتفاع به بتسليمه له, ومن ثم يكون قد قرر له بموجبه حقا شخصيا يتعارض مع حق الطالب ويحتج به عليه, كما قام المستأجر سالف الذكر بوضع بضائعة بمدخل العقار واعده لاستقبال عملائه مما يسبب ضيقا وحرجا شديدين للطالب ومن ثم يلتزم المعلن اليه بضمان التعرض الشخصى الصادر منه للغير حقا شخصيا على مدخل العقار يحتج به على الطالب, وكذلك التعرض المادى الصادر من مستأجر هذا المدخل باعتباره تابعا للمعلن اليه فيسأل الاخير عن التعرض الصادر منه .
وقد خول القانون للطالب ازاء هذا الاخلال , أن يطلب انقاص الاجرة بقدر ما حرم منه من انتفاع مع تعويضه عما لحقه من اضرار استنادا الى مسئولية المعلن اليه العقدية, ويرى الطالب تخفيض الاجرة بنسبة ............. % ويقدر التعويض الجابر للضرر الذى حاق به بمبلغ ............. جنيه .
ويركن الطالب فى اثبات المقرره قانونا بما فى ذلك البينه والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الدئرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم بتخفيض اجرة الشقة رقم ............. محل عقد الايجار المؤرخ ............. والمؤجرة من المعلن اليه للطالب بنسبة ............. % اعتبارا من تاريخ التعرض فى ............. مع الزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ............. جنيهاوالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم