📁 آخر الأخبار

صيغة دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر

صيغة دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر





دعوى انهاء عقد إيجار
 لوفاة المستأجر
وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة1981
انه فى يوم ............ الموافق .../...../.......

        بناء على طلب السيد /................ المقيم000000000
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى .............                  
انا........................ محضر محكمة ................... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت ورثة المرحوم..................... وهم:
1- السيد /............... المقيم .............00000000000000000
2- السيد / .................. المقيم ........0000000000000000000000000
      

واعلنتهم بالأتى

        بموجب عقد إيجار مؤرخ ............. استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو .................. بغرض الاستعمال فى ............... بالعقار
 رقم .......... الكائن فى....................... قسم ........ محافظة ..........        
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها.......... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم ......... قد توفى
 بتاريخ ...../..../..... دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ .../..../...... والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة1981

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الكائن مقرها............. امام الدائرة (      ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق .../.../ ..... وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ .../.../..... وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /  
تعليقات