صيغة دعوى تمكين مستعجلة من العين المؤجرة لعدم الهدم والبناء خلال 3 شهور

دعوى تمكين مستعجلة من العين المؤجرة لعدم الهدم والبناء خلال 3 شهور

بيانات الأطراف والإعلان

إنه في يوم        الموافق /   /

بناء على طلب السيد/

أنا                   محضر محكمة             انتقلت وأعلنت:

الموضوع

بموجب عقد إيجار تاريخه   /   /    استأجر الطالب من المعلن إليه الشقة أو المحل رقم الطابق من العقار رقم بشارع قسم محافظة بأجرة شهرية مقدارها وقد قام الطالب بإخلاء العين المؤجرة وفقاً لإنذار رسمي مؤرخ  /   /    بالتنبيه عليه بالإخلاء لهدم العقار وإعادة بنائه وقد تبين للطالب أن المعلن إليه لم يقم بهدم العقار بالرغم من مرور مدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله من شاغليه ودون عذر مقبول مما حدا به وفق الإنذار المؤرخ  /   /   وبالتالي يحق له العودة إلى شغله للعين بحكم من قاضي الأمور المستعجلة.

ملاحظة: تبين للطالب أن المعلن إليه لم يقم بهدم العقار بالرغم من مرور مدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله من شاغليه ودون عذر مقبول مما حدا به وفق الإنذار المؤرخ / / وبالتالي يحق له العودة إلى شغله للعين بحكم من قاضي الأمور المستعجلة.

بناء عليه والطلبات

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أقام محكمة ومقرها يوم     الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم بصفة مستعجلة بتمكين الطالب من استلام العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بـ النفاذ المعجل وبلا كفالة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

أسئلة شائعة

متى يحق للمستأجر العودة لشغل العين المؤجرة بحكم من قاضي الأمور المستعجلة؟

يحق له العودة إلى شغله للعين بحكم من قاضي الأمور المستعجلة إذا تبين أن المعلن إليه لم يقم بهدم العقار بالرغم من مرور مدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله من شاغليه ودون عذر مقبول.

المصدر:
  • قاضي الأمور المستعجلة
  • محضر محكمة
تعليقات