القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة اقرار مصدق عليه بمحو قيد رهن حيازى عقارى وتخالص

صيغة اقرار مصدق عليه بمحو قيد رهن حيازى عقارى وتخالص

صيغة اقرار مصدق عليه بمحو قيد رهن حيازى عقارى وتخالص





اقرار مصدق عليه بمحو قيد رهن حيازى عقارى وتخالص

أقر أنا ........ مصرى الجنسية ومهنتى ........ مقيم ........بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ   /  /       مسلسل رقم ......... سجل مدنى ............
بأننى أقبل محو قيد الرهن الحيازى العقارى المقيد بمكتب الشهر العقارى بمدينة ........ تحت رقم ..... بتاريخ   /  /        والمتعلق بعقد الرهن الحيازى المبرم بين المقر والسيد/...... بصفته راهنا والمصدق على التوقيعات الواردة به بمكتب توثيق ..... تحت رقم ....... بتاريخ   /   /     والذى رهن الاخير بموجبه عقاره رقم ....... تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........ حافظة ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته .........مترا مربعا ، واذلى يحده من الناحية البحرية ...... والقبلية ..... والشرقية ........ والغربية ........ .
"إذا كان العقار المرهون من الاراضى الزراعية ، وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة فضلا عن اسلالحة والحدود والتكليف "





وذلك ضمانا للوفاء بالدين الذى نشأ فى ذمته ومقداره ......فقط .....جنيها كأصل للدين فضلا عن المصروفات وقدرها ...... فقط ........ والفوائد وجملتها ...... فقط ........ز جنيها .
وقد قام السيد /......الراهن بالوفاء لى بهذه المبالغ كاملة ويعتبر هذا الاقرار مخالصة بذلك ، ويصبح الرهن منقضيا وتسلم سيادته العقار محل الرهن وانتقلت له حيازته مما يستتبع محو القيد الخاص بهذا الرهن .
وهذا اقرار منى بانقضاء الرهن وقبولى محو القد .
(المقر)
محضر تصديق رقم      لسنة
انه فى يوم          الموافق     /  /
حضر أمامنا نحن      الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصرى الجنسية مسلم الديانة يقيم ...... يوحمل بطاقة عائلية رقم ......... بتاريخ     /   /    سجل مدنى ........ ووقع على التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .
(الموثق)
ملاحظة :
1-  اذا الغى المحو عادت للقيد مرتبته الاصلية ولا يكون لالغاء أثر رجعى بالنسبة للقيود والتسجيلات التى اجريت فى الفقرة ما بين المحو والغاء المحو .
2-  يتم المحو بتدوين بيان به فى هامش البندج ، وتعطى شهادة بذلك لمن يجطلبها من المتعاقدين .
رهن المنقول
هناك منقولات بطبيعتها تطلب القانون أن يكون رهنها بموجب عقد رسمى ومنقولات اخرى اكتفى فى رهنها بالعقد العرفى ، وعلى هذا النهج نورد النماذج المتعلقة برهن المنقول وفقا للشكل المقرر قانونا .


تعليقات