القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة تجديد قيد رهن رسمى مقرر على طائرة

صيغة تجديد قيد رهن رسمى مقرر على طائرة

صيغة تجديد قيد رهن رسمى مقرر على طائرة






تجديد قيد رهن رسمى مقرر على طائرة

مقدمه من ...... بصفته ...... الى الجهة الادارية المختصة بوزارة الطيران المدنى لقيد الرهن بموجبها فى سجل قيد الطائرات وفقا للبيانات التالية :
أولا : البيانات المتعلقة بالدائن : تم الرهن لصالح الدائن السيد /.......مصرى الجنسية مهنته ....... مقيم .......ومحله المختار ........." بدائرة الجهة الادارية التى تم القيد بها "
ثانيا: البيانات المتعلقة بالمدين : المدين الراهن هو السيد /......... مصرى الجنسية مهنته .... مقيم ......
ثالثا : البيانات المتعلقة بتاريخ العقد المنشئ للدين ونوعه : أبرم عقد القرض المنشئ للدين المضمون بالرهن بتاريخ   /   /
رابعا: البيانات المتعلقة  بمقدار الدين الاصلى المبين بعقد القرض : اصل الدين المبين بعقد القرض هو مبلغ .......فقط .......... جنيها .



خامسا: البيانات المتعلقة بالشروط الخاصة بالفوائد والوفاء : تم القرض بفائدة اتفاقية نسبتها 12% " اثنى عشر فى المائة " تدفع سنويا حتى اليوم الثالث من تاريخ استحقاقها والا احتسب عليها فائدة بسعر 7% سبعة فى المائة " من يوم استحقاقها وحتى الوفاء بها ، أما اصل الدين والمصروفات فيستحق فى يوم    /   /        " او على اقساط نصف سنوية متساوية بواقع القسط .....فقط ........... جنيها يستحق الاول فى    /   /
والثانى   /   /   ... الخ " ويتم الوفاء بموطن الدائن المرتهن وفى حالة عدم الوفاء يكون له البدء فى اتخاذ اجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء .
سادسا: البيانات المتعلقة بالطائرة المرهونة : محل الرهن هو الطائرة ..." يذكر نوعها ورقم وتاريخ  قيدها فى سجل الطائرات وكافة البيانات الاخرى التى تضمنتها أوراقها وذلك لتعيينها تعيينا كافيا ودقيقا ، وان اشتمل الرهن على أكثر من طائرة تعين قيد الرهن على نحو ما تقدم بالنسبة الى كل طائرة من الطائرات المرهونة على حدة .
ونرفق نسختان بطلب للجهة الادارية التى تم القيد بها ، لتجديد القيد مع ايضاح رقم القيد الاصلى وتاريخه وفقا لما تضمنته الصورة الرسمية الخاصة بالقيد الاصلى والسابق تسليمها للطالب ويتعين ارفاقها بقائمة التجديد " وراجع ملاحظة النموذج 259"
ويجوز اجراء قيد جديد فى حالة سقوةط القيد السابق – يسقط القيد سواء بالنسبة للقيد الاصلى او التجديد بانقضاء عشر سنوات دون اجراء تحديده  يكون مرتبته من وقت اجرائه .
ويوقع الطالب او وكيله على طلب تجديد القيد .

تعليقات