صيغة تفاسخ عن عقد
تفاسخ عن عقد
أنه في يوم الموافق /
/
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري
الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري
الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر
الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :ويراعى ان العقد إذا
كان القانون يكتفى بالنسبة له بالنموذج العرفى فان التفاسخ عنه يتم أيضا وفقا
للنموذج العرفى ، وأن تطلب فى شأنه التصديق على التوقيعات وجب الالتزام بذلك فى
التفاسخ ، أما ان كان القانون يتطلب الرسمية فى العقد فأن هذه الرسمية واجبة عند
التفاسخ عنه .
وقد
يسرنا هذه الامور ، إذ التزمنا حكم القانون فى جميع النماذج التى تضمنها هذا
الكتاب ، فالنماذج التى يكتفى القانون فيها بالكتابة العرفية أوردنا هكذا ،
والنماذج التى يشترط القانون التصديق على التوقيعات الواردة بها ذيلناها بمحضر
تصديق ، اما النماذج التى اشترط القانون الرسمية فيما فقد أضفينا عليها الرسمية
مفاد
ذلك ، أنه عند تحرير عقد تفاسخ ، يتعين الرجوع فى شأنه الى النموذج المقرر بالنسبة
للعقد الذى يراد التفاسخ عنه ، فأن كان عرفيا تعين الاكفاء بالتفاسخ العرفى وهكذا
.
البند
الاول : بموجب عقد مبرم فيما بين الطرفين بتاريخ /
/ تضمن وقد رؤغب الطرفان فى التفاسخ عنه
وقبل كل منهما كافة الاحكام المترتبة على ذلك .
البند
الثانى : يترتب على التوقيع على هذا العقد ، اعتبار العقد المشار اليه بالبند
السابق لاغيا ويصبح كأن لم يكن ،ويلتزم الطرف الاول وفقا لذلك بـ ...... والطرف
الثانى بـ .........
البند
الثالث : يقر الطرف ....... بأنه لم يتصرف فى العين التى تسلمها بموجب العقد
المشار اليه بالبند الاول ولم ترفع فى شأنها دعاوى تحول دون اتمام هذا التفاسخ .
البند
الرابع: تحدد لتنفيذ الالتزامات المترتبة على التفاسخ أجل غايته يوم /
/ فى حالة اخلال أحد
الطرفين بذلك يكون للطرف الاخر رفع دعوى بصحته ونفاذه بمصاريف على عاتق الممتنع .
البند
الخامس: للطرف ........ الحق فى التصرف فى العين حتى قبل استردادها من الطرف الاخر
وفور التوقيع على هذا العقد باعتباره مالكا لها دون أن يكون للاخير الاعتراض على
ذلك .
البند
السادس: فى حالة التأخير فى التنفيذ عن
الاجل المحدد بالبند الرابع ، يقاص الربع الناتج من العين مع الفوائد المستحقة عن
المبلغ الذى دفع مقابلا لها حتى تمام التنفيذ رضاء أو قضاء .
البند
السابع : يلتزم الطرف ..... برد العين بالحالة التى كانت عليها عند ابرام هذا
العقد والا يحدث بها أى تعديلات او انشاءات والا التزم برد الشئ لاصله .
البند
الثامن : تختص محاكم .... بنظر ماقد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر
عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
البند
التاسع: حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف
الاول) (الطرف
الثانى)
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم