القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات تقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها في القانون الكويتي

إجراءات تقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها




إجراءات تقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها

بعد أن عرضنا- في السابق- أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية. نتناول- هنا- أحكام المرسوم الصادر في 5/10/1981 والذي ينظّم الإجراءات الخاصة بتقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها، فلقد صدر المرسوم المذكور تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادّة 8 من المرسوم بالقانون 20/ لسنة 1981 والتي نصّت على أن يصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها.



وقد حدّدت المادّة الأولى من المرسوم المواضيع التي يجوز التظلّم منها: وهى القرارات المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادّة الأولى من المرسوم بالقانون 20/ لسنة 1981 والتي تشتمل على التالي:-

- الطلبات التي يقدّمها ذو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة.

- الطلبات التي يقدّمها الموظفون المدنيّون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.

- الطلبات التي يقدّمها الموظفون المدنيّون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، ويستثنى من ذلك إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.

ومن ثمّ فإنه قد تمّ حصر التظلّم من القرارات الإدارية الصادرة في شأن هذه المواضيع دون ما عداها من مواضيع أخرى.





كما بيّنت المادّة الأولى أيضًا طريقة تقديم التظلّم على أن يكون من خلال الخطوات التالية:-

1- تقديم طلب التظلّم مباشرة من صاحب العلاقة.

2- أن يرسل التظلّم بكتاب مسجّل بعلم الوصول.

بينما أوجبت المادّة الثانية أن يشتمل التظلّم على البيانات التالية:-

- اسم المتظلّم من القرار الإداري ووظيفته وعنوانه.

- تاريخ صدور القرار المتظلّم منه، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الجهة مصدرة القرار أو تاريخ إعلان المتظلّم به.

- موضوع القرار المتظلّم منه والأسباب التي بُني عليها التظلّم.

على أنه يجب أيضًا أن يُرفق بالتظلّم المستندات التي يرى المتظلّم تقديمها.

وحدّدت المادّة الثالثة من المرسوم أن تقوم الجهة التي تتلقى التظلّم بقيده في السجل الخاص بالتظلّمات برقم مسلسل، يبيّن فيه تاريخ تقديمه، وفي هذه الحالة: فإن على تلك الجهة أن تقوم بتسليم إيصال للمتظلّم مبيّنًا فيه رقم التظلّم وتاريخ تقديمه، كما لها أن ترسل إليه ذلك الإيصال بكتاب مسجل بعلم الوصول.

كما تناولت المواد «الرابعة- الخامسة- السادسة». بيان الإجراءات  الخاصّة بالبتّ في التظلّم على الوجه التالي:-

1- أن تقوم الجهة التي أصدرت القرار- محلّ التظلم- بإعداد مذكّرة بوجهة نظرها في التظلّم المقدّم إليها أو المُحال إليها من الجهة الرئاسية لها، وترسلها إلى ديوان الخدمة المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وأن ترفق بهذه المذكّرة صورة عن القرار المتظلّم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.

وفي حالة تقديم التظلّم للجهة الرئاسية: فإن على تلك الجهة أن تقوم بإحالة ذلك التظلّم إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلّم منه. وذلك للقيام بذات الإجراءات المشار إليها سابقًا.

2- يتولّى ديوان الخدمة المدنية- بدوره- إبداء رأيه في التظلّم، ويقوم بإرساله مرفقًا به وجهة نظر الجهة التي أصدرت القرار منه وغيره من المستندات والمرفقات إلى إدارة الفتوى والتشريع، وذلك خلال عشرين يومًا من تاريخ ورود التظلّم إليه.

3- تتولّى إدارة الفتوى والتشريع فحص التظلّم وموافاة الجهة المختصة برأيها في التظلّم، وذلك خلال عشرين يومًا أيضًا من تاريخ وروده إليها من ديوان الخدمة المدنية.

4- تقوم الجهة المختصّة بالبتّ في التظلّم سواء بالقبول أو الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأي إدارة الفتوى والتشريع إليها.

5- تقوم الجهة المختصّة بإبلاغ المتظلّم- بكتاب مسجّل بعلم الوصول- بالقرار الصادر منها في شأن تظلّمه، وبيان الأسباب التي بُني عليها القرار الصادر منها إذا كان برفض التظلّم.

وسوف نتناول- إن شاء الله تعالى، في الأعداد القادمة- العيوب التي تصيب القرارات الإدارية وتكون سببًا لتقديم الطعن بالإلغاء.

تعليقات