القائمة الرئيسية

الصفحات



التظلُّم الإداریَّ، والطَّعن على القرار الإداری فی قانون الخدمة المدنیة البحرینى ) رؤیة نقدیة )





التظلُّم الإداریَّ، والطَّعن على القرار الإداری فی قانون الخدمة المدنیة البحرینى ) رؤیة نقدیة )


مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 18، العدد 5، 2016، الصفحة 2927-2966 

المؤلفون
عیسى احمد ترکی1؛ طارق عبد الحمید توفیق2
1النائب وعضو اللجنة التشریعیة بمجلس النواب البحرینی
2بکلیَّة الحقوق جامعة المملکة






مقدمة
o التعریف بموضوع البحث:
ُّ یعد الموظف العام الل
ُّ ِّ بنة الأولى في بناء الجھاز الإداري للدولة؛ َّ ُ َ ُ
ِ ِ
َ
ُّ ُ ِ َّ ِّ لما تحتلھ الوظیفة العامة من مكانة سامیة داخل نطاق التنظیم الإداري
ّ ِ للمرافق العامة لدوام سیرھا بانتظام واطراد، ولتحقیق ھذه الم ِ ِّ َّ للدولة؛ لتقدیمھا كافة أنشطة الدولة المتعددة في ضوء المبادئ العامة
١ َّ ُ ْ َ ُ ِ العامة یلزم أن تكون قواعد ھذه التشریعات َ َّ صلحة ٍ
٢ ً آمرة
.
ِّ َ ُ ولا یمكن أن تحقق ھذه المرافق فاعلیتھا في مجال الوظیفة
َ ِّ َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َّ العامة إلا إذا كانت محاطة بسیاج من الضمانات؛ لتحقق التوازن الطبیعي ُ ْ
ِ ِ
َّ ً
ِّ َ َّ ُ ْ َّ َ التي یتمتع بھا الأفراد لا یمكن أن تكون مطلقة من كل قید؛ وإلا تعرض َ َّ َّ َّ ِ ِ وحریاتھم العامة وواجباتھم، ومن الواضح أن ھذه الحقوق والحریات َّ َّ َّ ِ الخاصة في ضوء المشروعیة القانونیة التي ترتبط بحقوق الأفراد َّ ِ بین المصلحة العامة للدولة، ونشاط المواطن وحاجا َ ِ ِ تھ، ومصالحھ
ْ َ ْ ُ ُ ِ
َّ َ
ِ ُ ِّ ُ َّ التعارض كفل المشرع مسألة تنظیم ھذه الحقوق والواجبات الوظیفیة في ُ ِ ِ لدولة للاضطراب والانھیار، وللحیلولة دون حدوث ھذا ُ ُّ النظام العام في ا
ِ َ




ِ . ً تشریعاتھ؛ تحقیقا للعدالة َ
َّ َ ْ ً ِّ ُ ِ ِ ِ وحرصا من المشرع على تمكین الموظف من حصولھ على حقوقھ
ِ كاملة غیر منقوصةٍ لتحقیق غایتھ المن ِ
ِ ِ شودة في رفع شأنھ؛ كان من الواجب ً
ْ
١
- انظر تفصیلا : قانون الحدمة المدنیة ولائحته التنفیذیة ،اصدارت دیوان الخدمة
المدنیة بمملكة البحرین ،الطبعة الثانیة ٢٠١٣ ، ص ٩-١١٤.
- ٢٩٣٣ -
ً ً علیھ أن یكون منضبطا في عملھ، ومحافظا على أسراره، وعدم استغلال
َ نفوذه الوظیفي، وحمایة المال العام، وفي المقابل تلتزم الإدارة بمنحھ كافة
َ ِ ِ ْ حقوقھ كاملة غیر منقوصة، ومن ھذه الحقوق ِّ ِ ِّ ُ ْ ِ ِ
َّ ِّ : الراتب، الترقي، الأجازات ً
ُ ١
 ،
َّ التي تعد أحد الدعامات الأساسیة التي یقوم علیھا نظام التوظیف في كافة
ُّ َ ُّ ِ َ َّ ُ ُ
ُ
ُ ِّ َّ التشریعات، ولتحقیق ھذه الغایة تلتزم الإدراة بتفعیل دور الرقابة الإداریة
ِّ ِ ِ ْ لضبط العمل الإداري، مع الحفاظ على حقوق الموظف العام من خلال وسائلھ ِ
َّ
ُّ ، والطعن على القرارات المشوبة بخلل قانوني ِّ كالتظلم الإداري ْ ِّ
ٍ ْ ٍّ
ُ ُ ِ ُّ َ َ ُّ َّ َّ َّ تسایر وتواكب التطورات العامة في مجال للحقوق الوظیفیة الدستوریة ٍّ عیب قانوني؛ َّ – ِ
حتى ِ
٢ ِ ُّ َّ دور تدرج التشریعات القانونیة ِّ ُ َ لحمایة النظام العام للمجتمع في مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام
.
o مشكلة البحث:
ِ بناء على ما تقدم، تبدو الحاجة ماسة لمعرفة دور التشریعات
ُّ َّ لسنة ٢٠١٢ ْ في مسألتین فقط؛ ھما: التظلم الإداري، والطعن على القرار َّ القانونیة – المرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٠ َّ ، واللائحة التنفیذیة َّ َ ً َّ ُ ً
ُّ
َّ الإداري؛ وذلك لوجود قصور بین الن
ِّ ص والتطبیق، مما یعد إغفالا ُ
ِّ َّ ُ َ ُّ ً




٢٠١٠ ،ص ّ - د. سعاد الشرقاوي: َّ القانون الإداري، القاهرة، دار النهضة العربیة
س المجتمع: (جعل ُ - ُ ً انظر تفصیلا: دستور – مبدأ المساواة – أساس من أس ٢ َّ النهضة العربیة ١٩٩٦ ،ص ٦٠٢ ّ .٥٢٧-٥٤٩ .د. عبدالفتاح حسن: ِّ مبادئ القانون الإداري الكویتي، القاهرة، دار
ِ أساسا م َّ الدستور مبدأ المساواة بین المواطنین أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة،
س المجتمع التي تكفلها الدولة): مجموعة مبادئ وأحكام المحكمة ُ ن أس ً
ص١٣٧.َّ الدستوریة: مملكة البحرین (الكتاب الأول) ٢٠٠٣/٢٠٠٦ ،المبدأ١٤/ ١ ،
- ٢٩٣٤ -
ّ ُ َّ تشریعیا یلزم تداركھ لحمایة الحقوق الوظیفیة، وتحقیق العدالة كأحد
ُ ً
َّ ِّ المبادئ الدستوریة التي رسخھا میثاق العمل الوطني، ودستور البلاد
َّ ُ َّ ُ البحرین؛ لذا سأحاول الإجابة على إشكالیة محددة، یمكن صیاغتھا ُ مملكة َّ المعدل لسنة ٢٠٠٢ ُّ ٍّ ُ َّ ، وبسبب تقید ھذه الدراسة بنطاق مكاني معین وھو ُّ َّ ُ
في السؤال التالي: َ
َّ ُّ الخاصة بالطعن والتظلم ِّ الإداري؟ َّ ُ ٢٨ أغسطس لسنة ِّ التنفیذیة المنظمة لھذا المرسوم بقانون، والصادرة في ُ ُّ ما ھو القصور التشریعي فى المرسوم بقانون رقم ٤٨لسنة٢٠١٠ ،واللائحة
٢٠١٢ َّ
فرضیات البحث: ً َّ َ تأسیسا على المشكلة المطروحة؛ فإن ھذا البحث یسعى
َّ ِ ِ لاختبار مدى صحة الفرضیات التالیة:
(١ ِ (ُّ ُ َّ َّ ِّ ما أثر التشریعات القانونیة والفرعیة في مسألة تنظیم التظلم الإداري،
ِ والطعن على قرارات الإدارة؟
(٢ ِ ُ (كیف یمكن تفعیل دور سلطات َّ َّ َّ الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في
ِّ ِ ِ َّ تحقیق العدالة بین أصالة النص، وسماحة التطبیق؟
(٣ ُ (ِّ َّ ُ ِ ِ ما الحلول الملائمة لتحقیق الرقابة الفعلیة لسیادة القانون بین سلطات
ِ الدولة الثلاث؟
ُ یھدف البحث إلى الآتي:
o أھداف البحث: ِ ُ
َّ العام في التشریع البحریني، وأھمیتھ (١ (التعریف بالموظف
. ِّ ِّ
- ٢٩٣٥ -
ُّ بیان قصور التشریعات القانونیة في مجال الوظیفة العامة فیما یخص التظلم
(٢ (َّ ِ َّ َّ ُّ
َّ ِّ الإداري، والطعن على القرار الإداري
. َّ
o َّ أھمیة البحث:
َّ والمادی ِ ِ َ ة؛ فإنھ لابد من الاھتمام بمعرفة التشریعات الملائمة لھذه الحقوق َّ ً ً َّ لما كانت الوظیفة العامة تؤثر إیجابا وسلبا على الموارد البشریة
َّ َ الوظیفیة؛ لذا فإن أھمیة ھذا البحث تتمثل في كونھ یحاول معرفة دور َّ َ َّ
ِّ ِ ِ ِ ْ التشریعات، وأثرھا في التنفیذ والتطبیق القضائي لما تلحق بالموظف العام من َّ َّ َّ
َّ
. ِّ ِ َّ عدة آثار اجتماعیة، واقت َّ ْ َّ صادیة تؤثر على دوام سیر المرافق العامة ِّ ُ ُ
o منھج البحث:
ٍّ ِّ اعتمد الباحث في ھذا البحث بشكل أساسي على المنھج الوصفي
ُ
ِ ُ ْ التحلیلي، الذي یعتمد على وصف المفاھیم الواردة في البحث وصفا دقیقا؛ من
ً ً
ِ َ َّ َّ حول موضوع الدراسة، من الكتب والمراجع العامة والخاصة، ومواقع الإنترنت َ ِ ِ ُ من المعلومات ْ ْ أجل تحدید ملامحھا وصفاتھا، حیث قام الباحث بجمع أكبر قدر ِّ ْ
َ َّ ھذه المعلومات تحلیلا دقیقا؛ للخروج بنتائج علمیة مفیدة ِ ِ َّ َ َّ َّ َّ الرسمیة المعتمدة للجھات الوطنیة والمؤسسات الدولیة ذات الصلة، ثم تحلیل
ً ً . ِ
o خطة البحث:
ُ ٌ من مبحث تمھیدي، وأربعة مباحث رئیسة ، تتبعھا خاتمة؛ یتكون البحث
ُّ َّ ِّ یتناول المبحث التمھیدي الوظیفة العامة وأھمیتھا في مجال العمل البحریني، ِ ُ
ُ
ُ ِ ْ َ َّ َّ ویتناول المبحث الأول موقف السلطة التشریعیة من قانون الخدمة المدنیة،
ُ ة من قانون الخدمة المدنیة، وأخیرا ُّ َّ ویتناول المبحث الثاني موقف السلطة التنفیذی
ِ ْ َّ ً
- ٢٩٣٦ -
فقد احتوت على النتائج التى خاص الیھا البحث ،ثم التوصیات التى من الممكن ِ ْ ُّ َّ َّ في المبحث الثالث موقف السلطة القضائیة من قانون الخدمة المدنیة.اما الخاتمة
تطبیقھا فى ھذا الشأن .
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg



تعليقات