القائمة الرئيسية

الصفحات



وسائل إثبات جریمة الزنا دراسة فقهیة

وسائل إثبات جریمة الزنا دراسة فقهیة




المؤلف
رمضان عبدالله الصاوی
کلیة الشریعة والقانون تفهنا الأشراف بالدقهلیة

مجلة الشريعة والقانون المجلد 14، العدد 1، 2012، الصفحة 638-734


بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
آمين . وبعد
فإن الشريعة الإسلامية جاءت لرعاية مصالح العباد وهذه المصالح قد تكون بجلب الخـير لهـم أو
التخفيف عليهم أو دفع الأذى، ومن مظاهر دفع الأذى تحريم ما يضر م، وكذلك حماية أعراضهم عن
الخوض فيها والتشدد في إثبات جريمة كالزنا حماية لمصالح العباد ودفاعا عن أعراضهم أمام من يـتكلم
فيها وحفاظاً على اتمع المسلم وعدم بناء أحكام على الشائعات وردع كل من يتكلم بالشائعة ويروج
لها بحده حد القذف.
وتتعدد وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية منها البينة والإقرار وخصت جريمة الزنا باللعان ومن
وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية القرائن، والداعي لكتابة هذا البحث هو وجود مسائل منذ القدم
محل خلاف بين السادة الفقهاء فأردت أن أقف على وجه الصواب فيها وكذلك جدت مسائل في الفقه
بناء على تقدم العلوم كالبصمة الوارثية فأردت أن أقف على حكم الشرع فيها في إثبات جر يمة الزنـا
ودعاني أيضاً لكتابة هذا البحث الذب عن صحابة رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ممـن شـهد
عليهم ذه الجريمة وبيان وجه الحق فيها وكذلك الدفاع عن عرض رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم
ـ وتحقيق القول في إيقاع حد القذف على من تكلم في حق الصديقة بنت الصديق مع بيان الآثار المترتبة
على ثبوت أو عدم ثبوت هذه الجريمة وهل الحد يؤثر على إيمان المحدود أم لا؟.
وقد كتبت هذا البحث بداية على مذهب الإمام الشافعي ـ رحمه االله ـ مع المقارنة بين المـذاهب
المشهورة حينما يستدعي الأمر ذلك وكذلك اللجوء للكتابات الحديثة فيما استجد من أمـور، وقـد
اتبعت في كتابة هذا البحث منهجاً استنباطياً استقرائياً وأسأل االله العون والمدد فهو حسبي ونعم الوكيل.






قسمت هذا البحث إلى مبحث تمهيدي وفصلين وخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من
خلال هذا البحث وهي كالتالي:ـ
المبحث التمهيدي:ـ معنى الزنا وحكمة تشريعه وفيه ثلاثة مطالب:ـ
المطلب الأول:ـ معنى الزنا لغة وشرعاً.
المطلب الثاني:ـ أدلة تحريم الزنا.
المطلب الثالث:ـ الحكمة من حد الزنا
الفصل الأول : وسائل إثبات جريمة الزنا. وفيه أربعة مباحث:ـ
المبحث الأول: الشهادة وحجيتها في إثبات جريمة الزنا وفيه ثلاثة مطالب:ـ
المطلب الأول:ـ الأدلة على الشهادة.
المطلب الثاني:ـ وصف الشهادة على الزنا.
المطلب الثالث:ـ تعارض الشهادات أو الشك فيها.
المبحث الثاني: الإقرار بالزنا وحجيته في الإثبات وفيه ثلاثة مطالب:ـ
المطلب الأول:ـ الإقرار والعدد فيه.
المطلب الثاني:ـ حجية الإقرار على الغير.
المطلب الثالث:ـ الرجوع عن الإقرار وما يقوم مقامه.
المبحث الثالث:ـ الملاعنة وحجيتها في إثبات جريمة الزنا. وفيه ثلاثة مطالب:ـ
المطلب الأول: معنى الملاعنة ومشروعيتها.
المطلب الثاني:ـ الأدلة على ثبوت الملاعنة.
المطلب الثالث:ـ حجية اللعان في إثبات جريمة الزنا.
المبحث الرابع: القرائن ومدى حجيتها في إثبات جريمة الزنا وفيه ثلاثة مطالب:ـ
المطلب الأول: حمل من لا زوج لها.
المطلب الثاني: اختلاف شبه المولود عن والديه.
 المطلب الثالث: البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات جريمة الزنا.
الفصل الثاني:ـ الآثار المترتبة على جريمة الزنا. وفيه ثلاثة مباحث:ـ
- ٦٤٢ -
المبحث الأول:ـ استيفاء حد الزنا. وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول:ـ كيفية استيفاء الحد.
المطلب الثاني:ـ طريقة استيفاء الحد.
المطلب الثالث:ـ مستوفي الحد.
المبحث الثاني:ـ استيفاء حد القذف عند عدم ثبوت الجريمة.
المبحث الثالث:ـ أثر التوبة على تنفيذ العقوبة.
وبعد ذلك الخاتمة ونتائج البحث..
المصدر:https://jfslt.journals.ekb.eg




تعليقات