القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب في مـادة تنظيم علاقات العمل وفق قانون العمل الإماراتي

سؤال وجواب في  مـادة تنظيم علاقات العمل وفق قانون العمل الإماراتي 




سؤال وجواب في  مـادة تنظيم علاقات العمل وفق قانون العمل الإماراتي 

مـادة تنظيم علاقات العمل

س هل من الممكن للعامل المطالبة بالتعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية بعد أن ثبت أن الإصابة كانت نتيجة خطأ رب العمل بعدم توفير وسائل الوقاية والسلامة المفروضة عليه قانوناً ؟ أم أن التعويض يبقى رغم ذلك منحصراً في حدود المبالغ المقررة وفق قانون العمل ؟ 
ج من حق العامل المطالبة بالتعويض وفق المسؤولية التقصيرية بناء على قيام مسؤولية رب العمل الذاتية بثبوت خطئه أو خطأ تابعيه . 
س ما هو الأجر المعتمد في حساب مكافأة نهاية الخدمة ؟ هل هو الأجر الشامل للأساسي ولكل البدلات ، أم أنه الأجر الأساسي فقط؟ 
ج الأجر المعتمد في حساب مكافأة نهاية الخدمة هو الأجر الأساسي دون أي بدل . 
س هل إن ترك العامل العمل بسبب عدم وفاء رب العمل بالأجور يترتب عنه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ؟ 
ج ترك العامل لعمله بسبب إخلال رب العمل بالتزاماته لا يؤدي إلى حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به . 
س ما هي الإجراءات الواجبة قبل رفع الدعوى العمالية ؟ وما هو جزاء إغفالها ؟ 
ج -وجوب تقديم طلب أو شكوى إلى دائرة العمل بقصد إجراء محاولة تسوية ودية ، وذلك وفق أحكام المادة ( 6 ) من قانون العمل . 




- وجوب عرض النزاع على لجنة التوفيق والمصالحة وفق القانون الإتحادي رقم ( 26 ) لسنة 1999. 
أما جزاء إغفال الإجراءين آنفي الذكر هو ... عدم قبول الدعوى . 
س على من يقع عبء إثبات الوفاء بالأجر ؟ وما هي الوسائل المحددة قانوناً لإثبات الوفاء بالأجر؟ 
ج يقع عبء إثبات الوفاء بالأجر على عاتق رب العمل . 
أما وسائل إثبات الوفاء بالأجر : هي وفق المادة (58) من قانون العمل " الكتابة – الإقرار - اليمين 

تعليقات