إجراءات تصفية الشركات في النظام الإماراتي
إجراءات تصفية الشركات في النظام الإماراتي
تصفية الشركات هي مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها وديونها لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء.
و يجب أن تتم أعمال التصفية طبقاً لما هو موجود في عقد الشركة وفي حال خُلو العقد من أحكام التصفية، وجب حينئذ اتباع الأحكام الواردة في نظام الشركات.
المصفي القانوني والمصفي القضائي
المصفي هو ممثل قانوني للشركة باعتبارها شخصا معنوي. و هو ليس وكيلا عن الشركاء ولا دائني الشركة. ولقد تضمن نظام الشركات القواعد الخاصة بتعيين المصفي وبيان سلطاته.
وفي حال خلو عقد الشركة من طريقة تعيين المصفي، يقوم بعملية التصفية مُصف واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم يعينهم الشركاء أو الجمعية العمومية. وفي بعض الأحيان يكون التعيين من طرف القاضي. وعلى حسب طريقة تعيين المصفي يكون عزله. وإذا عينه القاضي فلا يستطيع عزله إلا القاضي.
مهام المُصفي
يُحدد عقد الشركة أو قرار التعيين مهام المُصفي الراجع لها بالنظر. وتكون جميع أعماله وتصرفاته صحيحة وملزمة للشركة طالما أنها في حدود السلطات الممنوحة المخولة له. ومن مهامه:
شهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطته. وذلك بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد الشركة.
جرد كافة أصول الشركة وخصومها خلال ثلاثة أشهر من مباشرته عمله .
استيفاء ما للشركة من حقوق وسداد ما عليها من ديون .
تحويل موجدات الشركة (منقولا أو عقارا) إلى نقود عن طريق البيع بالمزاد العلني أو الممارسة ولكن ليس بإمكانه بيع أموال الشركة إعادة هيكلة الشركات
تتمثل إعادة هيكلة الشركات في التنظيم و إعادة التنظيم الكامل والمثالي للشكل الإداري للشركات. وتتضمن إعادة الهيكلة الموارد البشرية ونظم المعلومات ومدى ارتباطها بالأنظمة الأخرى للشركة.
تصفية الشركات في الإمارات
تضم هـﺫه القائمة أنواع الشركات التي تحتاج إلى مصفي بالإمارات:
شركة التضامن
تصفية شركة ذات مسئولية محدودة
شركة التوصية البسيطة
تصفية شركة مساهمة عامة
شركة مساهمة خاصة (ش. م. خ)
تصفية شركات الأموال
الخطوات الأساسية لحل وتصفية كافة أنواع الشركات
هناك مرحلتان أساسيتان لحل الشركة وتصفيتها بدبي والإمارات عامة، من أجل الحصول على رخصة إلغاء من دائرة التنمية الاقتصادية. وﺫلك باستثناء الشركات المدنية.
تتمثل المرحلة الأولى في حلّ الشركة وتعيين مصفي. وفي حال كان الإلغاء بأمر المحكمة حينئذ تُعين المحكمة مُصف يتولى إدارة الشركة وتصفيتها.
أما إذا كان الإلغاء بقرار ورضا الشركاء يجبُ: إعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية يفيد بإلغاء الرخصة التجارية وتعيين مدقق حسابات مُسجل في الإمارة المعنية. كما يجب إعداد خطاب يفيد قبول المصفي القانوني المعتمد للعمل على تصفية الشركة.
ثم يتم تقديم المستندات اللازمة و تعبئة استمارة الإلغاء عبر قنوات التقديم المعتمدة في الدائرة المعنية. حينئذ، يُرفع الطلب إلى الدائرة للموافقة على انحلال الرخصة التجارية ويُعين المصفي.
و يُصدر إذن دفع خاص للحصول على شهادة انحلال الرخصة التجارية وتعيين المصفي. ثم تقوم الشركة بالإعلان عن الانحلال والتصفية في جريدتين رسميتين ناطقتين باللغة العربية وتنتظر خمسا وأربعين يوما كفترة إعلان.
وتتمثل المرحلة الثانية في محو قيد الشركة. و ﺫلك بإعداد التقرير النهائي للشركة وإعداد رسالة من الشركاء تفيد بعدم استلام أي اعتراض على الانحلال خلال فترة الإعلان. كما يتم إلغاء بطاقة المنشأة من وزارة العمل و العمال إضافة إلى إلغاء إقامة الشركاء الأجانب الواقعة على الشركة.
كما يجب الحصول على الموافقات التالية:
موافقة الجهات الحكومية الأخرى المنظمة للنشاط
إقرارا موافقة وزارة الاقتصاد على محو قيد الشركة وذلك لشركات المساهمة الخاصة
موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على محو قيد الشركة وذلك لشركات المساهمة العامة
ثم يجب تقديم المستندات أعلاه بالإضافة إلى مستندات المرحلة الأولى للحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية.
ومن ثمة، يتم إصدار إذن بالدفع غاية الحصول على شهادة محو قيد الشركة التي يُمكن استلامها بعد دفع الرسوم المترتبة.
كما يُمكن القيام بعملية تصفية الشركات بالتراضي.
إجراءات تصفية الشركات (بالتراضي)
تتمثل هذه الإجراءات في:
التقدم إلى أحد مراكز خدمة العملاء والفروع التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية لتقديم المعاملة .
يجب توفير جميع الوثائق المطلوبة بنسخة الكترونية بصيغة PDF مع اصطحاب الأصل
وهناك باقة من الوثائق اللازمة:
شهادة الرخصة التجارية
صورة من جواز السفر ساري المفعول لأصحاب العلاقة
نسخة بطاقة هوية الإمارات سارية المفعول لأصحاب العلاقة.
صورة خلاصة القيد لمواطني الامارات.
نسخة من اعتماد التوقيع مصدق لدى كاتب العدل.
قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة،ويقرر فيها الشركاء حل وتصفية الشركة، تعيين المصفي القانوني ويوثق القرار لدى كاتب العدل
رسالة من المصفي بقبول التكليف بإجراء التصفية.
إشهار الإفلاس
صدر“قانون الإفلاس” بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 في سبتمبر ألفين وستة عشر بدولة الامارات.
و يُجيز هـﺫا القانون لدائن الشركة طلب إشهار إفلاسها حتى إن كان شريكا فيها. و قبل حُكم المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس وجب تعيينها لخبير مقيد في سجلاتها أو من غير المقيدين لديها في حال لم تجد المحكمة من لديه الخبرة الكافية لكي يقوم بإعداد تقرير عن الوضع المالي للمدين.
و إذا حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة وتصفية أموالها، وجب إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم