القائمة الرئيسية

الصفحات



بیع المرابحة للآمر بالشراء فی میزان الفقه الإسلامی "دراسة مقارنة"


بیع المرابحة للآمر بالشراء فی میزان الفقه الإسلامی "دراسة مقارنة"



مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 16، العدد 2، 2014، الصفحة 940-1057  


المؤلف
وائل محمد رزق موسى
کلیة الشریعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلیة




الحمد  شرع الشرائع وأحكم الأحكام، أحمده سبحانھ وأشكره فھو
ولي كل إنعام، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن
ا عبده ورسولھ سید الأنام، أوضح المحجة، وأظھر
سیدنا ونبینا محمدً
معالم الشریعة، وبین الحلال والحرام، صلى الله وسلم وبارك علیھ،
وعلى آلھ وصحبھ البررة الكرام، والتابعین ومن تبعھم بإحسان.
وبعد
فإن معاملة " بیع المرابحة للآمر بالشراء" من المعاملات التي
اتسعت رقعة العمل بھا، وحازت قصب السبق بین المعاملات المصرفیة
في مجال انتشارھا، حتى بلغت نسبة التعامل بھا في بعض المصارف
، وعملیة بلغت من (١ (الإسلامیة إلى ٩٠ %من عملیات الاستثمار فیھا
الأھمیة تلك المنزلة، وتبوأت تلك المكانة حقیقة بأن یھتم بھا الباحثون
في مجال الفقھ الإسلامي، لاسیما وأن الخلاف حول مشروعیتھا ما زال
ً قائما بین الفقھاء المعاصرین منذ اكتشاف ھذه المعاملة كوسیلة من
الوسائل التي یمكن للمصارف الإسلامیة أن تنتھجھا كبدیل عن
الإقراض بفائدة، والذي یجري بھ العمل في العدید من البنوك التجاریة.
ً فرغبت في التعرف عن قرب بھذه المعاملة الھامة، متتبعا تاریخھا
ً في الفقھ الإسلامي، باحثا عن جذورھا في طیات ما دونھ فقاؤنا
ً السابقون عنھا، محاولا الوقوف على حقیقة ھذه المسألة وحكمھا، وذلك
من خلال النظر في الخلاف الواقع حولھا، والتفحص في الأدلة التي
استند كل فریق إلیھا، وقسمت ھذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث
وخاتمة، وسرت في مباحثھ على وفق الخطة التالیة:




المبحث الأول: التعریف ببیع المرابحة للآمر بالشراء
وفیھ خمسة مطالب
المطلب الأول: تعریف مفردات بیع المرابحة للآمر بالشراء
وفیھ أربعة فروع
الفرع الأول: تعریف البیع
الفرع الثاني: تعریف المرابحة
الفرع الثالث: تعریف الآمر
الفرع الرابع: تعریف الشراء
المطلب الثاني: تعریف معاملة بیع المرابحة للآمر بالشراء
(1 (بیع المرابحة كما تجریھ البنوك
٩٤٢ 
المطلب الثالث: مراحل بیع المرابحة للآمر بالشراء
المطلب الرابع: أھمیة بیع المرابحة للآمر بالشراء
المطلب الخامس: اكتشاف ھذه المعاملة كصیغة من صیغ الاستثمار
المبحث الثاني: حكم بیع المرابحة للآمر بالشراء
وفیھ مطالبان
المطلب الأول: تحقیق آراء الفقھاء السابقین حول المعاملة المعروفة
الآن بـ" بیع المرابحة للآمر بالشراء"، وفیھ أربعة فروع
الفرع الأول: نصوص المذھب الحنفي
الفرع الثاني: نصوص المذھب المالكي
الفرع الثالث: نصوص المذھب الشافعي
الفرع الرابع: نصوص المذھب الحنبلي
المطلب الثاني: حكم صورة " بیع المرابحة للآمر بالشراء " في نظر
الفقھاء القدامى
المبحث الثالث: حكم إلزام كل من الآمر والمأمور بإتمام عقد البیع في
المرابحة للآمر بالشراء
وفیھ ثلاثة مطالب
المطلب الأول: الإلزام بالوعد
وفیھ فرعان
الفرع الأول: تعریف الوعد
الفرع الثاني: حكم الإلزام بالوعد
المطلب الثاني: حكم الإلزام بالوعد في بیع المرابحة للآمر بالشراء
المطلب الثالث: ھل یصح تخریج الإلزام بالوعد في بیع المرابحة للآمر
بالشراء على رأي المالكیة؟
ھذا وأرجو من الله تعالى أن یوفقني للصواب وأن یھدیني إلى سواء
الصراط، إنھ تعالى ھو الكریم الوھاب، وھو حسبنا وإلیھ المآب.
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg/ 



تعليقات