القائمة الرئيسية

الصفحات



تصــرفات النائــب بالمحــاباة فـــی عقـــد البیـــع دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی والقانون المدنی


تصــرفات النائــب بالمحــاباة فـــی عقـــد البیـــع دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی والقانون المدنی

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 18، العدد 1، 2016، الصفحة 251-366  



المؤلف
جهاد محمود عیسی الأشقر
کلیـة الشریعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلیة - جامعة الأزهر




المقدمة
الحمد هلل رب العالمين: الذي خلق السموات واألرض، وجعل
الظلمات والنور، 
ويقتصر هذا البحث على المحاباة من النائب في عقد البيع؛ ألنه
يأتي على أولوية العقود التي يبرمها اإلنسان لنفسه، أو لغيره، فمعظم
حاجات اإلنسان ال تتم غالباً إال عن طريق البيع، والشراء.
ومن ثم: فإن عقد البيع يعتبر بمثابة القاعدة العامة لكل أنواع
العقود في الفقه اإلسالمي.
ولقد حظي عقد البيع في القانون المدني بالمكانة الهامة بين
سائر العقود األخرى، ولذا بحثه فقهاء القانون من كافة جوانبه.
ويتكون هذا البحث من تمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة.
الفصل التمهيدي: حقيقة التصرف وعقد البيع.
ويتكون من مبحثين
المبحث األول: حقيقة التصرف.




المبحث الثاني: حقيقة عقد البيع.
الفصل األول: حقيقة النائب والمحاباة.
ويتكون من مبحثين
المبحث األول: حقيقة النائب.
المبحث الثاني: حقيقة المحاباة.
الفصل الثاني: المحاباة في النيابة اإلرادية.
ويتكون من مباحث
المبحث األول: المحاباة من النائب بالبيع حال كونه وكيالً.
المبحث الثاني: المحاباة من النائب بالبيع حال كونه شريكاً.
المبحث الثالث: المحاباة من النائب بالبيع حال كونه مضارباً.
المبحث الرابع: المحاباة من النائب بالبيع حال كونه ناظراً
للوقف.
الفصل الثالث: المحاباة في النيابة الجبرية.
ويتكون من مباحث
المبحث األول: المحاباة من النائب بالبيع حال كونه ولياً.
المبحث الثاني: المحاباة من النائب بالبيع حال كونه وصياً.
المبحث الثالث: المحاباة من النائب بالبيع حال كونه أميناً
للتفليسة.
الخاتمة: وبها أهم نتائج البحث. 
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg/ 


تعليقات