المواعيد والمدد القانونية في قانون الاحوال الشخصية
المواعيد والمدد القانونية في قانون الاحوال الشخصية
المواعيد والمدد القانونية في
القانون رقم 10 لسنة 2004م
بإصدار قانون محكمة الأسرة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .
بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرة
المادة الأولي
يعمل بأحكام القانون
المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1
لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون
رقم 91
لسنة 2000م
سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
المادة 2
تثبت أهلية التقاضي في
مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة
متمتعا بقواه العقلية .
ميعاد انتهاء
الولاية علي القاصر
المادة 18
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى
وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية .
ميعاد العمل
بقانون محكمة الأسرة
المادة
الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،
وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم
سنة 1425 هـ ،
- الموافق 17 مارس سنة 2004م
رئيس
الجمهورية
ميعاد الحكم
بوقف الولاية علي القاصر
المادة 21
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر
الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنة .
ميعاد
التطليق لغيبة الزوج
المادة 12 إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر
مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو
كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
ميعاد
التطليق لحبس الزوج
المادة
14 لزوجة
المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب
إلى القاضي بعد مضي سنه من حبسة التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع
الإنفاق منه .
ميعاد اعتراض
الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج
المادة 11
مكرر
ثانيا إذا امتنعت
الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر
ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي
يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن
وللزوجة حق
الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ،
وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن
طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرة
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
مدة سن حضانة الصغار
المادة 20 ينتهي حق حضانة النساء
ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ،
ويجوز للقاضي بعد هذا
السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر
حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك .
ولكل من الأبوين الحق في
رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
مدة اعتبار المفقود ميتا
المادة 21 يحكم بموت المفقود الذي
يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من
تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ،
أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس
الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها
الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم
هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفي الأحوال الأخرى يفوض
تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد
التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
المهلة المحددة للحكمين
المادة 8 يشتمل قراربعث الحكمين علي بدء وانتهاء
مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ،
وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة
(1) يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان
لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .
استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف
في نظر الدعاوي
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم
الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام
القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية
ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة
الأسرة .
إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة
المادة الثانية
علي محاكم الدرجة الأولي
الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى
أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها
وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع
تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر
الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية
المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.
ولا تسري الفقرة الأولي
علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام
الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل
بهذا القانون .
ميعاد قبول دعاوى الزواج - الشروط
المادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة
عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج
يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى
الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن
الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون
غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
ميعاد عرض المحكمة للصلح
المادة 18
تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف
عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في
محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض
الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين
يوماً .
ميعاد طلب القاصر بالأذن
له بإدارة أمواله
المادة 55
يجوز للمحكمة بعد سماع
أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها
لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور
القرار النهائي بالرفض .
ميعاد رفع دعوي نفي النسب
المادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوي
النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة
آتت به بعد سنة من غبية الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به
لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
ميعاد رفع دعوي النفقة
ودعوي نفقة العدة
المادة 17
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة
لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب
الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
المواعيد والمدد القانونية في
قوانين الأحوال الشخصية
وفق أحدث التعديلات التشريعية
أولا
المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م
ميعاد توثيق إشهاد الطلاق
مادة 5 مكرر علي المطلق أن يوثق شهادة
طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة
بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها
علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها
وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل
ميعاد تنفيذ حكم النفقة
المادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة
صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ
حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ
الطلاق .
المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119
لسنة 1952
الخاص بأحكام الولاية علي المال
ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر
المادة 16 علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من
مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها
موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير .
ميعاد انتهاء مدة تسوية المنازعات الأسرية
مادة 8
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز
تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب
تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق
بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ،
وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر
الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف
النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ،
وترسل جميعاً الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى ، وذلك في
موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات
القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم