القائمة الرئيسية

الصفحات



أهم المستجدات الدستورية في مجال الحكامة القضائية

أهم المستجدات الدستورية في مجال الحكامة القضائية




أهم المستجدات الدستورية في مجال الحكامة القضائية

عرض ضمن وحدة الحكامة القضائية
ماستر القانون والممارسة القضائية
تحت إشراف الدكتور #بنسالم_أوديجا
من إعداد الطلبة:
هشام ادحمد ابراهيم
جهان مرشان 
سمير الفيلالي 
موسم 2018/2019 

أشار ميثاق إصلاح منظومة العدالة – الذي تم اعتماده في 30 يوليوز 2013 - إلى محدودية الأخذ بقواعد الحكامة الحديثة[1]. وقصد تحقيق إصلاح منظومة العدالة أوصت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة بالعمل على تحقيق ستة أهداف استراتيجية أساسية آخرها في الترتيب تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، أي إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة؛ وقائمة على اللاتمركز الإداري والمالي... إلخ.

لذلك، سنعمد في هذه المقال إلى الوقوف على معنى الحكامة القضائية (أولاً)، ثم أهداف هذه الحكامة (ثانياً)

أولا: معنى الحكامة القضائية

تتجسد الحكامة القضائية من خلال العناصر الإرشادية التي يمكن استحضارها في كل توجه له، وهي الاستقلالية والمسؤولية والشفافية والفعالية والنزاهة، هذه العناصر تساعد على جعل إصلاح القضاء مقاربة حكماتية[2].

فالحكامة القضائية تعتبرمقدمة لكل إصلاح مرتقب للجهاز القضائي، هذا الشرط يتأسس على الاستقلالية والحيادية والشفافية والفعالية في العمل القضائي، وانعدام سيادة منطق التعليمات علما أن الدستور المغربي أكد على استقلالية السلطة القضائية تحقيقا لرهان دولة الحق والقانون، إذ الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 هي السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة.




من تمظهرات الحكامة القضائية بالمغرب اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تفعيل ورش إصلاح القضاء منها على الخصوص إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بعدة مدن بالمملكة؛ وصدور القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته؛ إحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية؛ تأهيل الموارد البشرية العاملة بقطاع العدالة؛ تعزيز النجاعة القضائية والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة؛ وفي إطار عقلنة التنظيم القضائي والرفع من النجاعة القضائية تم إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش لتسريع البت في قضايا الفساد المالي.

ثانيا: أهداف الحكامة القضائية

يرجع الهدف من تبني الحكامة الجيدة ضمن مشروع إصلاح القضاء إلى تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المتقاضين والمواطنين عموما، والمتمثلة على الأخص في تبني الحكامة العادلة. ومن أجل تحقيق الحكامة الجيدة في العمل القضائي أو الحكامة القضائية لابد من التركيز على الجودة في العمل القضائي من خلال :

- تسهيل الولوج إلى المحكمة والاستفادة من خدماتها ؛

- العناية بالبنية التحتية وتوفير التجهيز اللازم لضمان قضاء ملائم للعمل ؛

- استخدام التكنولوجيالتسهيل التواصل مع القضاء؛

- مواكبة التطور المضطرد في عدد القضايا سنويا بما يلزم من موارد بشرية ؛

- التواصل مع القضاة والموظفين من أجل حكامة جيدة للإدارة القضائية ؛

- التواصل مع المحيط من أجل حكامة جيدة للإدارة القضائية ؛

- الحكامة الجيدة في تسيير الملف القضائي ؛

- تفعيل قضاء القرب تنفيذا لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين ؛

- العناية بالأرشيف بهدف تسهيل البحث عن الملفات وضمان حسن صيانتها.


تعليقات