القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفوع المتعلقة بالنظام العام في قانون المرافعات

الدفوع المتعلقة بالنظام العام في قانون المرافعات





الدفوع المتعلقة بالنظام العام في قانون المرافعات

الدفوع المتعلقة بالنظام العام في قانون المرافعات:-هذا المنشور من
اعداد الزميل المحترم احمد بيك الاسيوطى




(( أولا )) الدفوع الشكلية : وهي التي تتعلق بشكل الدعوي واوراقها ونظام جلساتها وهي كالتالي : –
1- عدم قبول الدعوي لعدم توافر الصفة والمصلحة ، ماده 3 مرافعات
 2- بطلان أوراق الإعلانات لعدم توقيع المحضر عليها ، مادة 9 ،19 مرافعات 
3- بطلان محاضر الجلسات لعدم توقيع القاضي وكاتب الجلسة عليها ، مادة 25 مرافعات
4 – انعدام الخصومة لوفاة احد الخصوم قبل قيد الدعوي بقلم الكتاب ، مادة 68 فقرة 3 مرافعات 
5- عدم قبول الدعوي لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 ، 230 مرافعات  6- بطلان صحيفة الدعوي المبتدأه لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي المقيدة بها الدعوي ، مادة 58 محاماة .

 7- عدم قبول إدخال خصوم جدد في الدعوي لبطلان إجراءات الإدخال وذلك لعدم اتباع الطريق القانوني السليم، مادة 117 مرافعات 
8- عدم قبول دعوي صحة التعاقد ( صحة ونفاذ العقود ) وذلك لعدم شهر صحيفة الدعوي ، مادة 65 فقرة أخيره مرافعات 
9- عدم قبول الدعوي لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 201 مرافعات ( أوامر الأداء )
10- عدم قبول الدعوي لعدم اللجوء إلي لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوي ، مادة 11 من القانون 7 لسنة 2000 .




 (( ثانيا )) الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص ماده 109 مرافعات : –
 1- لانتفاء ولاية المحكمة ( اختصاص ولائي أو وظيفي ) وهو ما يقصد به توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية داخل الدولة وهي قضاء عادي وقضاء إداري ( مجلس الدولة ) . 
2- بسبب نوع الدعوي ( اختصاص نوعي ) بين محاكم القضاء العادي وذلك بأن حدد المشرع اختصاص لكل محكمة سواء جزئية أو ابتدائية 
3- تجاوز النصاب القانوني للمحكمة ( اختصاص قيمي ) وذلك بان اسند المشرع للمحكمة الجزئية الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف ج كحكم ابتدائي ويكون حكمها انتهائي اذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسة آلاف ج ، واسند للمحكمة الابتدائية الدعاوي التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف ج . 

(( ثالثا )) الدفوع المتعلقة بالمواعيد : 
1- عدم قبول التظلم من قرار النيابة الصادر بشأن مسائل الحيازة المدنية لرفعة بعد الميعاد ، مادة 44 مكرر مرافعات
  2-  عدم قبول التظلم من أوامر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد أو بغير الطريق الذي رسمه القانون ، مادة 190 مرافعات 
3- اعتبار الدعوي كأن لم تكن وذلك لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي ، مادة 99 فقرة 2 مرافعات 
4- سقوط الحق في الطعن في الأحكام لعدم مراعاة مواعيد الطعن ، مادة 215 مرافعات – ومواعيد الطعن بالاستئناف هي 40 يوم كقاعدة عامة ، 15 يوم في أحكام المواد المستعجلة ، 60 يوم بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه – مادة 227 مرافعات – ومواعيد الطعن بالنقض 60 يوم ، مادة 252 مرافعات . هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام ويجب علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره الخصوم ويجوز إثارتها ولو لأول مره أمام محكمة النقض … 

تعليقات