القائمة الرئيسية

الصفحات



مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

 قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية






 قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، يرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.
وتتلخص بعض الخطوط العريضة لهذا النص، وفق المصدر ذاته، في "تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار"، "تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة"، و"سن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء".




تعليقات