شرح قانون الإثبات السوداني 1994 pdf
شرح قانون الإثبات السوداني 1994 pdf
نطاق تطبيق القانون.
3ـ (1) يطبق هذا القانون على الإثبات في المعاملات والمسائل الجنائية .
(2) تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد سمعت فيه البينة من الدعاوى .
(3) تسرى في شان الأدلة, التي أعدت قبل صدور هذا القانون, الأحكام المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل , أو كان ينبغي إعداده فيه .
(4) تسرى أحكام هذا القانون على كل دعوى أو نزاع أمام المحكمة ولا تسرى على النزاع أمام المحكمين أو الموفقين إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك .
تفسير .
4ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" البينة " يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفى أي واقعة متعلقة بدعوى , أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين ,
" الدعوى " تشمل أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة ,
" المعاملات " يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية , وسائر المسائل القانونية غير الجنائية ,
" الواقعة " يقصد بها أي فعل أو شي أو حالة أو علاقة بين الأشياء مما يمكن تكييفه بالحواس أو بالعقل ،
"الواقعة محل النزاع " يقصد بها كل واقعة ينكرها الخصم ويشمل ذلك بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها .
الفصل الثاني
قواعد أصولية
قواعد أصولية .
5ـ تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الآتية:
(أ ) الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(ب) الأصل براءة المتهم , حتى تثبت إدانته , دون شك معقول,
(ج ) الأصل في أحوال البالغ الأهلية وحرية التصرف والبينة على من يدعى أي عارض على أهليته أو قيام أي ولاية عليه , (2)
(د ) الأصل صحة الأحوال الظاهرة , والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(هـ) الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول , والبينة على من يدعى زواله أو تحوله ,
(و) الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون , والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(ز) لا ينسب لساكت قول , ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، ويجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً ,
(ح ) من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ,
(ط ) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم