القائمة الرئيسية

الصفحات



شرح قانون الإثبات السوداني 1994 pdf

شرح قانون الإثبات السوداني 1994 pdf





شرح قانون الإثبات السوداني 1994 pdf


نطاق تطبيق القانون.

 3ـ      (1)      يطبق هذا القانون على الإثبات في المعاملات  والمسائل الجنائية .

 (2)   تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد سمعت فيه البينة من الدعاوى . 

 (3)    تسرى في شان الأدلة, التي أعدت قبل صدور هذا القانون, الأحكام المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل , أو كان ينبغي إعداده فيه .

 (4)    تسرى أحكام هذا القانون على كل دعوى أو نزاع أمام المحكمة ولا تسرى على النزاع  أمام المحكمين أو الموفقين إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك .






                   تفسير .

 4ـ      في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" البينة "                     يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات  أو نفى أي واقعة متعلقة بدعوى , أو نزاع  أمام المحكمين أو الموفقين  ,

" الدعوى "                  تشمل أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة ,

" المعاملات "               يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية , وسائر المسائل القانونية غير الجنائية ,

" الواقعة "                   يقصد بها أي فعل أو شي أو حالة أو علاقة بين الأشياء مما يمكن تكييفه  بالحواس  أو بالعقل ،

"الواقعة محل النزاع "       يقصد بها كل واقعة ينكرها الخصم ويشمل ذلك بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها .



            الفصل الثاني  

            قواعد أصولية



              قواعد أصولية .

 5ـ      تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الآتية:

(أ )      الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,

 (ب)     الأصل براءة المتهم , حتى تثبت إدانته , دون شك معقول,

 (ج )     الأصل في أحوال البالغ الأهلية وحرية التصرف والبينة على من يدعى أي عارض على أهليته أو قيام أي ولاية عليه , (2)

 (د )      الأصل صحة الأحوال الظاهرة , والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,

 (هـ)    الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول ,  والبينة على من يدعى زواله أو تحوله ,

 (و)      الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون , والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,

 (ز)       لا ينسب لساكت قول , ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، ويجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً ,

 (ح )     من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ,

 (ط )     العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب .


تعليقات