نطاق تطبيق نظام العمل السعودي
ذ مصطفى مجدي
على من يسرى أحكام نظام العمل السعودي؟ هل يسري على المؤسسات الحكومية ؟
يسرى هذا النظام على المؤسسات الحكومية والخاصة معا وذلك وفقا للمادة الخامسة
المادة الخامسة : تسري أحكام هذا النظام على :
كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر
عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة
عمال المؤسسات الخيرية
العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشّغل عشرة عمال فأكثر
العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها
العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها
عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام
العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير
س: هل يسري القانون على العمال المؤقتين؟
نعم يسرى القانون على العاملين المؤقتين في نقاط محددة بينها القانون في المادة السادسة
المادة السادسة : تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية ، والتشغيل الإضافي ، والعطلات الرسمية ، وقواعد السلامة ، والصحة المهنية ، وإصابات العمل والتعويض عنها ، وما يقرره الوزير.
س: ما المقصود بالعامل العرضي والموسمي والمؤقت في المادة السادسة من القانون؟
بين القانون في المادة الثانية تعريف محددا لهم:
المادة الثانية
العامل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد ، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً
العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها
العمل لبعض الوقت : العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة ، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع
س: من المستثنون من تطبيق هذا النظام؟
هناك ستة أصناف مستثنون من تطبيق أحكام هذا النظام وهي:
المادة السابعة: يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام :
أفراد أسرة صاحب العمل ، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم
خدم المنازل ومن في حكمهم
عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن
عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام
العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين
لاعبو الأندية والإتحادات الرياضية ومدربوها
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم ، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم ، وترفعها لمجلس الوزراء.
س: ما الحكم إذا نص عقد العمل على بنود تخالف القانون ؟
لا يجوز أن ينص عقد العمل على أي بنود تخالف القانون ما لم يكن يعطي فائدة أكثر للعامل وفقا للمادة الثامنة
المادة الثامنة : يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
س: ما هي لائحة تنظيم العمل ومن الجهة التي تعتمد ذلك؟
هي لائحة تبين لكل من العامل وصاحب العمل حقوق كل من الطرفين على الآخر وعلى صاحب العمل أن يعتمد اللائحة من وزارة العمل ثم يعلنها في مكان ظاهر في المنشأة –المادة 12-13-14
المادة الثانية عشرة : يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب- لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل ، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لايتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة : تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل ، وما يطرأ عليها من تعديل ، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة. فإذا إنقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الإعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة إعتباراً من إنقضاء تلك المدة، وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد إعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
المادة الرابعة عشرة: يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم