مفهوم التملك التدليسي في القانون الجنائي للأعمال.

معلومات المذكرة

مفهوم التملك التدليسي في القانون الجنائي للأعمال
مذكرة لنيل شهادة الماجستير
تخصص قانون الأعمال المقارن
مفهوم التملك التدليسي في القانون الجنائي للأعمال
من إعداد الطالبة

شهرزاد بن عبد الله

السنة الجامعية 2014/2013

مفهوم التملك التدليسي في القانون الجنائي للأعمال

ان القانون الجنائي للأعمال ورغم عدم وجود نص بهذه التسمية ضمن المنظومة التشريعية، فهوالقانون الذي
يهدف لرسم سياسة جنائية ا ردعة، تؤمن حفظ الأموال وفرض العقوبات على المحتالين والمستغلين للأموال
في العمليات غير المشروعة، وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة سنة 1948 في مجلة قضائية للقانون
التجاري بمقال تحت عنوان القانون الجنائي للأعمال قبل أن يتنبه المتخصصين لهذا المصطلح ويستخدمونه
بعد 13 عاما مع مؤلف سافاتيير حول قانون الأعمال، ويعرف "انه الفرع من القانون الجنائي الذي يهتم
بحياة المشروع التجاري، ويهدف لتوفير الحماية الجنائية للأف ا رد اللذين يربطهم نشاط ما مع المشروع التجاري
ضد أي شكل من أشكال الإساءة والانح ا رف.

التدليس في نطاق القانون الجنائي للأعمال

وفيما يتعلق بالتدليس الواقع في نطاق القانون الجنائي للأعمال في التشريع الج ا زئري، فقد أشار إليه المشرع في
إطار قانون العقوبات كما هو الحال في جريمة النصب والاحتيال التدليس في بيع المواد الغذائية والطبية، والتدليس
في اطار عمليات البنوك والمصارف، بالإضافة الى التدليس المنصوص عليه بموجب القوانين المكملة لقانون
العقوبات كما هو الحال في القانون التجاري في اطار الباب المتعلق بالمخالفات الج ا زئية، والتي تنص على
مجموعة الج ا رئم المتعلقة بالشركات التجارية، سواء فيما يتعلق بالتأسيس، أو اصدار الأسهم، أو التصويت في اطار
جمعية الشركاء وكذا الشركات الوهمية.
ملاحظة: الكلمات المفتاحية: التملك، النصب، الاحتيال، الغش، الخداع، المناو ا رت الاحتيالية.

تحميل الرسالة من هنا

الأسئلة الشائعة

متى ظهر مصطلح القانون الجنائي للأعمال لأول مرة؟

وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة سنة 1948 في مجلة قضائية للقانون التجاري بمقال تحت عنوان القانون الجنائي للأعمال قبل أن يتنبه المتخصصين لهذا المصطلح ويستخدمونه بعد 13 عاما مع مؤلف سافاتيير حول قانون الأعمال

كيف عرف المشرع الجزائري التدليس في نطاق القانون الجنائي للأعمال؟

وفيما يتعلق بالتدليس الواقع في نطاق القانون الجنائي للأعمال في التشريع الج ا زئري، فقد أشار إليه المشرع في إطار قانون العقوبات كما هو الحال في جريمة النصب والاحتيال التدليس في بيع المواد الغذائية والطبية، والتدليس في اطار عمليات البنوك والمصارف

المصدر:
  • شهرزاد بن عبد الله
  • سافاتيير
تعليقات