القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات وأحكام بيع وتداول الوحدات السكنية في القانون الكويتي.

إجراءات وأحكام بيع وتداول الوحدات السكنية في القانون الكويتي
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض




وزارة التجارة والصناعة
اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013
الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم
بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات
قرار وزاري رقم (216) لسنة 2014م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013
الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979
في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال
الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته

……….

( المادة العشرون )
الأحكام المنظمة لبيع وتداول الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (Time Share)

فضلاً عن الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الصدد تطبق في شأن بيع الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت الشروط والضوابط التالية:
· يلتزم المرخص لهم بتقديم شهادة ضمان من أحد البنوك العاملة بالكويت بمبلغ 250 ألف دينار كويتي (فقط مائتي وخمسين ألف دينارًا كويتيًّا) سارية المفعول طوال مدة الترخيص باسم وزارة التجارة والصناعة على أن يظل نافذًا لثلاثة أشهر بعد انتهاء الترخيص.
· يلتزم مزاولو هذا النشاط بالضوابط التالية:
1- أن يكون المنتجع أو الفندق مكتمل البناء وجاهز للتشغيل.
2- تحدد رقم الوحدة السياحية وعنوانها ورقم الأسبوع المختار من قبل العميل وذلك بالعقد المبرم بين صاحب الترخيص والعميل ويلحق بالعقد المبرم تقويم يبين التواريخ للسنوات القادمة.



3- أن يقدم شهادة من الجهة المختصة الكائن بها المنتجع أو الفندق تثبت أنه تحت إدارتها، وأن يقدم أيضًا صورة من عقد الإدارة المبرم مع الشركة المالكة، وإذا كان المنتجع أو الفندق مملوكًا للمرخص له فردًا كان أو شركة فيجب عليه أن يقدم مستندات رسمية موثقة من الدولة الكائن بها المنتجع أو الفندق الذي يقوم بتسويقه تثبت ملكيته له ومصدق عليها من وزارة الخارجية بدولة الكويت.
4- تقدم شهادة تقييم المنتجع سياحيًّا وعدد النجوم السياحية وأن تكون الشهادة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في بلد المنشأ ومصدق عليها من وزارة الخارجية بدولة الكويت.



5- تقدم شهادة بالأسعار الفعلية ورسوم الصيانة معتمدة من كل من وزارة السياحة والشركة المالكة ببلد المنتجع أو الفندق.
6- أن تتضمن بنود العقد المبرم مع العميل بندًا خاصًّا يحق للعميل بموجبه فسخ العقد خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد مع خصم المصاريف الإدارية.
7- بيان عواقب إلغاء العقد بعد فترة خيار الفسخ الممنوحة للعميل.



8- لا يجوز استكتاب العميل على أي سند ضمان تحت أي مسمى بخلاف العقد.
9– يجب أن يتضمن عقد البنود الرئيسية والرسوم الإضافية على نحو كافي ونافي للجهالة بحيث يكون هو السند الوحيد لتنظيم العلاقة في ما بين طرفي التعاقد.
10- يجب أن يتضمن العقد المبرم مع العميل كيفية الاستخدام أو بدائل الاستخدام والمدة التي يجب على العميل طلب الاستخدام فيها عن طريق الحجز المذكورة.
11- تحديد وسيلة الاتصال من عناوين وأرقام هواتف وفاكسات وبريد إلكتروني لمكاتب تلقي الحجوزات.
12- التعهد بإخطار العملاء بأي تغييرات أو تعديلات في عناوين أو تليفونات أو بريد إلكتروني لمكاتب الحجوزات أو خدمة العملاء من خلال خطابات مسجلة أو من خلال الإعلان بالصحف اليومية.



13- أن يتم الإعلان بوضوح بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بالوزارة عن الهدايا التي تقدم للعملاء لتحفيزهم على حضور العرض الخاص بالمنتجعات والفنادق وأن يلحق بالعقد المبرم مع العميل وعلى مطبوعات معتمدة من المرخص له بيان بالهدايا المرتبطة بالبيع والتي تقدم للمستثمرين سواء ليالي مجانية أو عروض الإقامة المجانية أو تذاكر السفر أو غيرها من الهدايا، وفي كافة الأحوال لا يجوز أن يكون الإعلان عن طريق الهاتف، على أن يتضمن العقد رقم وتاريخ ترخيص العروض.


تعليقات