القائمة الرئيسية

الصفحات



الطبيعة القانونية لعمل المفتش في نظام العمّال السعودي الجديد

الطبيعة القانونية لعمل المفتش في نظام العمّال السعودي الجديد




الطبيعة القانونية لعمل المفتش في نظام العمّال السعودي الجديد

أكدت أحكام الباب الثالث عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاص بأحكام التفتيش في العمل، أحقية المفتش في إدخال التعديلات التي يراها ضرورية للحفاظ على سلامة العمال.



ونصّت المادة المائتان على أنه (على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك).

ومن حق مفتش العمل إصدار التعليمات إلى أرباب العمل لإدخال التعديلات على قواعد العمل في الآجال التي يحددها؛ لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، بحسب المادة الأولى بعد المائتين.

كما يحق له حال وجود خطر يهدد صحة العمال أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من خطوات لتجنب هذا الخطر فوراً.



وبيّنت المادة الثانية بعد المائتين أنه يجب على مفتش العمل الحفاظ على سرية الشكاوى التي تصل إليه وعدم البوح بها لصاحب العمل أو من يحلّ مقامه بوجود هذه الشكاوى.

وإذا ما تحقق المفتش من وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه، فيجب عليه النصح والإرشاد لصاحب العمل من أجل تجنب المخالفة أو توجيه لفت نظر شفهي أو إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال فترة معينة أو تحرير محضر مخالفة، وذلك بحسب أهمية الخطأ والظروف الأخرى التي يعود تقديرها إليه بنفسه، وفقًا للمادة الثالثة بعد المائتين.

حقوق المفتشين وطبيعة عملهم.

ويحق لمفتشي العمل، وفقًا للمادة الثامنة والتسعون بعد المائة:-
1 ـ دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق.
2 ـ القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام.

كما لهم بالأخصّ ما يأتي:-
أ ـ سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ب ـ الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازمة الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منه.



ج ـ أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال ، أو سلامتهم ، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.

ومن واجب أصحاب العمل ووكلائهم تقديم التسهيلات اللامة للمفتشين أو الموظفين المكلفين بالتفتيش للقيام بواجبهم على أكمل وجه، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات ووثائق تتعلق بطبيعة عملهم، ويجب عليهم كذلك الاستجابة لطلبات المثول أمامهم وأن يوفدوا مندوباً عنهم إذا ما طلب منهم ذلك، بحسب المادة التاسعة والتسعون بعد المائة.

تعليقات