القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام المسؤولية التضامنية للشركاء في شركة التضامن – نظام الشركات السعودي


أحكام المسؤولية التضامنية للشركاء في شركة التضامن – نظام الشركات السعودي





أحكام المسؤولية التضامنية للشركاء في شركة التضامن
د.أبوبكر المسيّب

تعد شركة التضامن إحدى شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي للشركاء، حيث عرفت المادة السابعة عشرة من نظام الشركات شركة التضامن على أنها شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.
وعليه؛ فإن الشركاء في هذا النوع من الشركات مسؤولون مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن التزامات وديون الشركة، فالشريك المتضامن مسؤول عن ديون الشركة في جميع أمواله ولكل من له حق على الشركة مطالبة أيا من الشركاء المتضامنين لاستفاء حقه.


 
-ذلك أن شركة التضامن تقوم على الشراكة والكفالة فيكون لكل دائن للشركة ضمان عام في أموال الشركة والشركاء وهذا التضامن يقتضي أنه إذا عجز أحد الشركاء عن تسديد ما عليه فعلى باقي الشركاء التسديد عنه من أموالهم الخاصة. تنطبق أحكام هذه المسؤولية على أي شخص اشتمل عليه اسم الشركة حتى وإن لم يكن شريكا فيها، وذلك متى كان يعلم ذلك الشخص بوجود اسمه على اسم الشركة.

-كما أنه في حال انضمام شريك جديد إلى الشركة فإنه سيكون مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، إلا أنه يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة وذلك بعد شهر هذا الاتفاق في السجل التجاري.


 
-كما أنه إذا انسحب شريك من الشركة أو أخرج منها بحكم نهائي صادر من إحدى الجهات القضائية المختصة، فإن هذا الشريك لا يكون مسؤولا عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه منها، وذلك بشرط اتباع قواعد الإشهار التي نص عليها النظام.

–وفي حال تنازل أحد الشركاء عن حصته، فإن هذا الشريك يكون مسؤولا عن الديون تجاه دائني الشركة، إلا إذا اعترض الدائنون على هذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بهذا التنازل، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولا بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنه على الرغم من أن الشريك يعد ضامنا لأموال الشركة في أمواله الخاصة إلا أنه لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة، إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بإقرار المسؤولين عن إدارتها أو بموجب حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء، ومنحها مدة معقولة لذلك يقدرها الدائن.

تعليقات