القضاء السعودي.. بناء العدالة والاستقرار
القضاء السعودي.. بناء العدالة والاستقرار
يحيى الأمير
واقع حياتنا الشخصية، وواقع الاستثمار والتجارة، وحقوق العمالة والتظلمات وقضايا الحياة اليومية، لا يمكن أن تدار إلا من خلال محاكم متخصصة، مؤهلة وقادرة على تحقيق العدالة
كانت آخر الأخبار وأكثرها أهمية تلك المتعلقة بالعمل على تنفيذ إنشاء محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية، ذلك التوجه الآن يمثل ثمرة حقيقية لحالة التطور القضائي التي بات يقينا لدى الجميع أنها ضرورة آنية ومستقبلية، وجزء أصيل ومهم من بناء المستقبل السعودي ومن ضمانة استقراره وازدهاره على كل المستويات.
في عام 1428 شهدت المملكة العربية السعودية ولادة نظام قضائي جديد، كانت الدولة تدرك أن التحول الذي يمثله النظام الجديد لا يمكن أن يحدث إلا من خلال مشروع حقيقي واع وقوي وقادر على توفير كل العوامل التي تعين على تنفيذ ذلك النظام، فاستقبلت السعودية أضخم مشروع في تاريخ تطوير وتحديث القضاء السعودي وهو مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، فالتنظيمات الجديدة بحاجة لمشروعات جديدة. لا يعني تطوير القضاء انتقاصا لماضيه، على الإطلاق، فالقضاء السعودي ظل موازيا لحالة النماء الوطني العامة على مستوى التحديات والوعي العام والوعي بالحقوق، واتساع مهام وأنشطة المؤسسات والوزارات، وظهور واقع إعلامي جديد تخوضه المملكة وتواصل من خلاله تأثرها وتأثيرها بالعالم على مختلف المستويات، ولأن اكتمال القضاء وتطوره يعكس فعلا تطور الدولة واتساع آفاقها، فالقضاء ليس مرفقا ثانويا، إنه أبرز أعمدة البناء الوطني على كل الأصعدة.
كان قضاؤنا متسقا مع واقعنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لكن ذلك الواقع يتغير ويتطور باستمرار، وهو ما يعكس الحاجة إلى قضاء قادر على تلك المواكبة. كل المظاهر التي لا تتسق الآن مع واقع السعوديين ووعيهم ومع واقع الدولة ومتطلباتها الجديدة لا يمكن حلها إلا من خلال قضاء واقعي ومتطور، فجاء النظام الجديد بإقرار ترتيب المحاكم وفق ثلاث درجات، تغطي في اختصاصها ومهامها كل الجوانب المؤثرة في بناء الدولة واستقرارها: المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى وتشمل: المحاكمة العامة والمحكمة الجزائية والشخصية والتجارية والعمالية.
هذه المحاكم من الواضح أن تغطي كل الجوانب على المستوى الداخلي وعلى مستوى علاقاتنا الخارجية. إنما كيف يمكن إدارة ذلك وإنجازه على الوجه المطلوب؟ على مستوى التنظيم والتمويل والإرادة هناك مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء. وليس من الإجحاف القول إن السنوات الماضية شهدت تطورا في الشق العدلي أكثر من سواه، وبات ذلك واضحا في انعكاساته على حياة الناس وعلاقاتهم بدوائر كتابات العدل وغيرها من المؤسسات، وفي المحاكم وإجراءاتها ليأتي الدور الأهم والأبرز وهو في تحقيق كل الجوانب التي حملها النظام القضائي خاصة أن الكثير منها لم يكتمل بعد. وخاصة إنشاء المحاكم المختصة. لكن يبدو أننا الآن نغادر موقع التخطيط إلى موقع التنفيذ. وتكليف معالي وزير العدل برئاسة المجلس الأعلى للقضاء خطوة بالغة الأهمية في توحيد الإجراءات وإكمال مرحلة التأسيس والتنفيذ.
الخائفون من التغيير غالبا ما يقفون بشكل يناوئ التغيير حتى ولو كان ذلك بحسن نية، إلا أن المسار الواضح الذي تتخذه خطوات المجلس ووزارة العدل يشكل توازنا حقيقيا في عملية إكمال بناء المؤسسة القضائية السعودية، خاصة أن الاحتياج يتزايد باستمرار لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الذي لا يمكننا أن ندخل إلى التحديات المستقبلية التي تواجهنا دون واقع قضائي متطور وحديث.
واقع حياتنا الشخصية، وواقع الاستثمار والتجارة، وحقوق العمالة والتظلمات وقضايا الحياة اليومية، لا يمكن أن تدار إلا من خلال محاكم متخصصة، مؤهلة وقادرة على تحقيق العدالة.
تسعى الوزارة الآن لتجعل من القاضي شخصية رائدة في مجتمعها بعيدة عن الخلافات والتجاذبات الفكرية، وفي ذلك تكريم ورفعة لشأن القاضي، والقرار الأخير الذي صدر بشأن مشاركات القضاة في وسائل الإعلام وفي بعض القضايا ذات الأبعاد السياسية إنما يصب في ذلك التوجه الإيجابي.
إن تطوير القضاة ليس ترفا وليس أمرا ثانويا، إنه عامل بناء أساسي في صناعة الاستقرار الحقيقي، ولأن ثمة إرادة ملكية واعية وصادقة، فإننا أمام مستقبل قضائي وعدلي يليق بكل تطلعاتنا المستقبلية والوطنية.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم