القائمة الرئيسية

الصفحات



حرية الرأي والتعبير في القانون الكويتي.

حرية الرأي والتعبير في القانون الكويتي




نصَّت المادة “36” من الدستور، على أن: “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون” .

رغم ذلك، تعيش الكويت فترة سيئة من التضييق على الحريات وانخفاض سقف حرية التعبير, حيث تحرّك الحكومة العديد من الدعاوى في حق الأفراد، غالبيتهم من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, بتهم كالإساءة للذات الأميرية, وإساءة استعمال الهاتف, والتحريض.. وغيرها من التهم التي تساق لأسباب أغلبها سياسية.

إلا أن ما استجد، هو دخول سفارات الدول على خط التضييق، بحيث قدمت سفارات عدة دول شكاوى لوزارة الخارجية، التي حوَّلتها بدورها للنيابة العامة، كدعاوى بحق بعض الأفراد، الذين عبَّروا عن آرائهم بشأن تلك الدول, وذلك بناءً على المادة الرابعة من قانون أمن الدولة الخارجي، التي يتم تفسيرها بشكل غير سليم.

تنص المادة الرابعة من قانون أمن الدولة الخارجي على أن “يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل مَن قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، إذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوب الحبس المؤبد”.




خلل في التفسير

وقد بيَّن المحامي حسين العبدالله الخلل في تفسير المادة في قوله: “الخلل الوارد في المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، هي أنها تحمل أفعالا لا يمكن تطبيقها على أصحاب الرأي، فالمادة تعتبر أصحاب الرأي أنهم يمارسون عملا عدائيا ضد دولة تربطها علاقات دبلوماسية، وأن ذلك المقال أو تلك التغريدة تسبب في التأثير على العلاقات السياسية، في حين أن المقصود بالأعمال العدائية، وفق النص، هي الأعمال المادية، سواء العسكرية أو التخريبية، وليست بكتابة الرأي والتعبير عنه، فالمقصود بالعمل العدائي، هو العمل المادي المضر ماديا بتلك الدولة، وتسبب بوقوع أضرار مادية ألحقتها بالخسائر، والذي يؤكد هذا المفهوم أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة تنص على أنه إذا أفضت النتيجة بذلك العمل العدائي إلى قطع العلاقات السياسية، فتقضي المحكمة بالحبس المؤبد، وبالتالي، فتطبيق المادة الرابعة من قانون أمن الدولة يخالف مبدأ شرعية الجريمة، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وتطبيق أجهزة الأمن للمادة الرابعة على أصحاب الرأي، مهما كانت آراؤهم، هو تطبيق مخالف لها، والتي تقصد بالأعمال العدائية الأعمال العسكرية أو التخريبية، لا التعبير عن الرأي، وهذا برأيي توسع غير مبرر، ويخالف مبدأ شرعية الجرائم، الذي نص عليه الدستور، بأنه “لا جريمة ولاعقوبة إلا بقانون”.

يذكر أن السفارات المشتكية حتى الآن هي: السعودية, الإمارات, مصر, إيران والبحرين.

تعليقات