القائمة الرئيسية

الصفحات



عقد الامتياز وفقاً لنظام التجارة السعودي

عقد الامتياز وفقاً لنظام التجارة السعودي





عقد الامتياز في السعودية

يتم ابرام عقد الامتياز التجاري بين صاحب الامتياز Franchisor وهو الذي يكون صاحب التقنية أو الخدمة أو السلعة المطلوب تسويقها وبين الحاصل على الامتياز والذي يحصل على ترخيص لتسويق السلعة أو الخدمة في المنطقة التي تم الاتفاق على تحديدها بين الطرفين.

تختلف أنواع العقود وفقا لطبيعة الأنشطة التي يمارسها مانح الامتياز:

 فمنها عقد الامتياز التجاري للتوزيع مثل السيارات أو الإنتاج كالصناعات الغذائية الخفيفة أو الخدمات كتأجير السيارات .

وتكون تلك العقود إما عقودا رئيسية تغطي كامل البلد مثل المملكة أو أحد مناطقها وبموجبه يحق للحاصل على الامتياز منح ترخيصا من قبله للراغبين في ذلك بمنطقته أو عقد امتياز بالوحدة وفيه يقتصر العقد على منح الحاصل على الامتياز حق افتتاح وحدة في مكان محدد لممارسة النشاط .

ويتحدد ضمن عقود الامتياز التجاري التزامات الطرفين ومدة الامتياز والنطاق الجغرافي والنواحي المالية وانقضاء العقد وطريقة حل الخلافات وعادة يسبق توقيع عقد الامتياز التجاري تفاوض بين الطرفين وهو من الأمور الهامة حيث يتعرف كل طرف على الطرف الآخر ويلزم أن يتعرف الراغب في الحصول على الامتياز على معلومات شاملة عن النظام المرخص به والكيان القانوني لمانح الامتياز وخبراته ووضعه المالي والتزامات الطرفين والجدوى الاقتصادية ومعلومات عن أنظمة التشغيل والتسويق والمشتريات والتخزين والتدريب والمساندة .



وهناك نموذج معمول به في هذا الشأن في الولايات المتحدة يعرف بـ U.F.O.C يتضمن الكشف عن معلومات صاحب الامتياز بشفافية.

هذا ويقوم المستشار القانوني بدور مهم في مرحلة التفاوض لمساعدة الطرفين في تحديد التزاماتهما بشكل واضح وبما لا يتعارض مع الأنظمة المحلية.

-ويقوم بتسجيل العلامات التجارية ومراجعة النواحي النظامية في العقد مثل التأكد من ملكية صاحب الامتياز للعلامة التجارية وتحديد منطقة الامتياز التجاري وغيرها ويمكن لأي تاجر تطوير نشاطه إلى امتياز تجاري عن طريق مكاتب خدمات تطوير الامتياز التجاري حيث يمر بمرحلتين هي مرحلة التحليل والتقييم والتي تغطي مسائل انتشار الاسم التجاري وعمر النشاط والمنتج في السوق ومدى العائد المالي والخبرة والمؤهلات لصاحب العمل والعاملين ورضاء العملاء والأسواق المستهدفة ونوعية العملاء والمناقشة في السوق وقوة التصور الذهنية وأنظمة التشغيل وتكنولوجيا التشغيل والبرامج التدريبية ومرحلة التطوير وتغطي مسائل العقد والحماية الفكرية للاسم التجاري والشعار وحماية طريقة الإنتاج وإعداد نظام التشغيل والإنتاج والتسويق والتدريب والنشرة التعريفيه والنظام الإداري والمالي لإدارة الامتياز.



والمرحلة الأخيرة تتعلق بالبحث عن المستثمرين الراغبين في الحصول على الامتياز .

ومن الجدير بالذكر التنويه إلى أنه لم يتم وضع نظام يحكم الامتياز التجاري بالمملكة وإنما تم إخضاعه لنظام الوكالات التجارية بموجب قرار وزير التجارة رقم (1012) وتاريخ 17/09/1412هـ.

الذي أوجب قيد عقد الامتياز التجاري في سجل الوكالات التجارية كما أعدت وزارة التجارة نموذج إرشادي لعقد الامتياز التجاري للاسترشاد به من أصحاب عقود الامتياز التجاري , مع أنه من غير المعمول به عالميا تسجيل هذه النوعية من العقود ونظرا للأهمية البالغة لعقد الامتياز التجاري فانه من الضروري اشتراك مستشار قانوني في صياغته والتأكد من بعض البنود الهامة مثل الاختصاص بحل الخلافات لانه عادة ما ينص مانح الامتياز على خضوع الخلافات المحاكم وأنظمة بلده مما يكبد الحاصل على الامتياز مبالغ طائلة عند التقاضي كما يكون من المهم مراجعة البند الخاص بإنهاء العقد وأسبابه وآثار الإنهاء .

تعليقات