القائمة الرئيسية

الصفحات



العقوبات المقررة على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام النظام السعودي

العقوبات المقررة على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام النظام السعودي
ذ مصطفى مجدي






الجدول التالي هو ملخص لكل العقوبات المقررة على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام النظام السعودي:

مخالفة الأحكام الخاصة بـ
الغرامة / ريال
المادة
ملحوظات
من
إلى
إعداد العمال السعوديين مهنيا , وإحلالهم محل غيرهم
3000
10000
230
المواد 16-25-33-37-88
2000
5000
231
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم
المادة 30
10000
30000
232
المادة 39
5000
20000
233
، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه
مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات ، تصدر بمقتضاه
2000
5000
234
المادة 90
500
5000
235
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم .
الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفقاً لحكم المادة الحادية والعشرين بعد المائة من هذا النظام
3000
10000
236
أو إغلاق المنشأة لمدة  لاتزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر
المادة 199
5000
10000
237
  مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته
كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية
10000
30000
238
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه – فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة
2000
5000
239






نصوص المواد في فصل العقوبات:

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :

  تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر.

المادة الثلاثون بعد المائتين :

   يعاقب بغرامة  لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال و لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنياً ، وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :

   يعاقب كل  من  يخالف أحكام المواد – السادسة عشرة ، والخامسة والعشرين ،    والثالثة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين – من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال  ولا تزيد على خمسة آلاف ريال ، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم .

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :

 يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثلاثين من هذا النظام بغرامة  لا تقل عن عشرة آلاف ريال و لا تزيد على ثلاثين ألف ريال .

المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين :

    يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.

المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين :

  يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات ، تصدر بمقتضاه  بغرامة  لا تقل عن ألفي ريال ، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين :

  يعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة  لا تقل عن خمسمائة ريال  ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال ، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين :

    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفقاً لحكم المادة الحادية والعشرين بعد المائة من هذا النظام بغرامة  لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال  ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة  لاتزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر .

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين :

  مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته ، يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال .

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين :

    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال  ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية .

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين :

   يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه – فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة – بغرامة لا تقل عن ألفي ريال و لا تزيد على خمسة آلاف ريال .

المادة الأربعون بعد المائتين :

   إذا تكررت المخالفة خلال تسعين يوماً أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة المعينة تضاعف الغرامة .

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين :

   يجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية .

تعليقات