الفرق بين الأحكام الابتدائية والأحكام الانتهائية
الأحكام الابتدائية هي الصادرة عن المحكمة الابتدائية، وتقبل الطعن بالاستئناف، إما أمام غرف الاستئناف بنفس المحكمة متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 20000 درهم، وإما أمام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز 20000 درهم أو كان موضوع النزاع غير محدد القيمة.
والأحكام الانتهائية هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف، وكذا الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نفسها، ويعتبر الحكم انتهائيا مادام الطعن فيه بالاستئناف غير جائز، ولو كان غيابيا قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض، ويقبل هذا الحكم الطعن بالطرق غير العادية، كالنقض وإعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم