القائمة الرئيسية

الصفحات



أهم القواعد الواردة بقرار المحكمة الدستورية حول التنظيم القضائي.

أهم القواعد الواردة بقرار المحكمة الدستورية حول التنظيم القضائي.






إسناد و مباشرة المهام الإدارية و المالية للإدارة القضائية للكاتب العام للمحكمة،  الموضوع تحت سلطةو مراقبة الوزير المكلف بالعدل و تحت إشراف المسؤولين القضائيين،  ليس فيه ما يمس باستقلالية السلطة القضائية.

تخويل الكاتب العام أداء كتابة الضبط المندرجة في الشأن القضائي دون إخضاعه لسلطة و مراقبة المسؤول القضائي خلال  مزاولة تلك المهام،  مخالف للدستور

عدم مراعاة طبيعة عمل كتابة النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة مخالف للدستور. 

تخويل الكاتب العام صلاحيات تقريرية في أشغال  مكتب المحكمة ذات الطبيعة القضائية بعد مخالفا لمبدأ فصل السلط و لاستقلال السلطة القضائية.

المفتشية العامة  التابعة لوزارة العدل يجب أن تنظم في شكل تنظيم لا قانون. 

استماع المفتشين التابعين للمفتشية العامة لوزارة العدل  إلى المسؤولين القضائيين يهم الجانب الاداري و المالي للادارة القضائية و ليس فيه  أبة مخالفة للدستور.

تعيين  نواب وكيل الملك و نواب الوكيل العام من طرف رؤسائهم المباشرين لدى المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية مخالف للدستور.

 إسناد تعيين قضاة الأسيرة المكلفين بالزواج، والقضاةالمكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق ،وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات (بالنسبة للمحاكم الابتدائية)، والمستشارين المكلفين بالأحداث والقضاةالمكلفين بالتحقيق (بالنسبة لمحاكم الاستئناف)، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةغير مطابق للدستور ولأحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

تخويل مكتب المساعدة الاجتماعية مجموعة من الاختصاصات دون تكليف أو إشراف قضائي يعد تدخلا في ممارسة الشؤون القضائية الموكولة حصرا للسلطة القضائية.

تعليقات