محكمة النقض تتوسع في مفهوم جريمة الخيانة الزوجية وتعتبر تبادل القبل يشكل فعل الخيانة الزوجية.

قاعدة القرار

استشفاء محكمة النقض عن صواب في إدانة الطاعنة من أجل جريمة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها، وهو فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو خيانة للرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، وأن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تتضمنه كتابة أو أوراق صادرة عنها وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي.

وقائع القرار

أصدرت الغرفة الجنائية - في قسمها الثالث - بمحكمة النقض بالرباط - بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 - أكتوبر - 2018 القرار عدد: 1433/3 في الملف الجنائي عدد: 2017/3/6/21974 بين الطالبة والمطلوبة النيابة العامة، لدى قناعة محكمة الاستئناف الابتدائية [نص غير واضح] بتاريخ 2017/1/26 الرامي إلى تعديل القرار الصادر عن غرفة الاستنافات [نص غير واضح] في الملف الجنحي عدد 17/209 بتاريخ 2017/7/11 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة الطاعنة من أجل الخيانة الزوجية وبعد تصدي الحكم عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا وبتأديتها تضامنا مع غير [نص غير واضح] تعويضاً قدره 5000 درهم.

وسائل الطعن

بسبب خرق حق الدفاع، انعدام التعليل، الخرق المالفة، بدعى التقديم. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم قرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. حيث تعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن التي جاءت مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أُصلاها من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة الجنائية المتمثل في مخالفة الفصل 56 من ق.م.ج لعدم معاينة ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر والتلبع القضية في حالة تلبس والدعاء ثابتيهما من اعتبار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تبادل القبلات يدخل في صميم الاعتراف القضائي، وهذا زاغ عن الصواب وعن تطبيق قواعد إثبات جريمة الخيانة الزوجية، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس ويستوجب النقض والإبطال.

جواب المحكمة

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استشفاء عن صواب في إدانة الطاعنة من أجل جريمة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها، وهو فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو خيانة لراطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين وأن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تتضمنه مكتوب أو أوراق صادرة عنها وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتعميل الطاعنة الصائر.

سؤال وجواب

س: هل يعتبر تبادل القبل فعلاً من أفعال الخيانة الزوجية طبقاً لقرارات محكمة النقض؟
ج: نعم، استشفت المحكمة عن صواب إدانة الطاعنة من أجل جريمة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها، وهو فعل يشكل خيانة زوجية باعتباره خيانة للرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين وينزل منزلة الاعتراف المتضمن في مكتوب أو أوراق صادرة عنها كوسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي.

المصدر:
  • الفصل 493 من القانون الجنائي
  • المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية
تعليقات