القائمة الرئيسية

الصفحات



المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني-دراسة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني-دراسة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 1, Numéro 2, Pages 8-42 
المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني-دراسة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي
الكاتب : مرتضى عبد الله خيري .




المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني-دراسة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي
يـدور البحث حول مدى المسؤولية العينية لحائز الرهن التأميني في المحافظة عـلى حقوق الدائنين المرتهنين سـواء قبل حلول أجل الدين أو بعده، ذلك أنه قبل حلول أجل الدين فإن العقار المرهون يبقـى بيـد الحائز، ويكون له الحق في اسـتعمال عقاره واسـتغلاله والتـصرف فيه، ولكن بشرط عـدم الانتقاص من قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهـلاك أو التلـف وذلـك إضراراً بحقوق الدائـن المرتهن، وإذا قـام الحائز بتلـك الأعـمال كان مخـلاً بالتزامـه بضمان سـلامة الرهن، ويكـون للدائن المرتهن الاعتراض على هذه الأعمال ويطلب من المحكمة وقفها واتخاذ كافة الإجراءات التحفظيـة، أما إذا حل أجل الديـن ولم يقم المدين في الوفاء بالديـن، كان للدائـن المرتهن الحق في اسـتيفاء دينه من ثمن العقار المرهون طبقاً لإجراءات التنفيذ المقررة قانوناً. كذلك حقـه في إذا ما انتقل المال المرهـون إلى الغير، من تتبع العقار المرهون في يد أي شخص تكون لاستيفاء دينه من ثمن ذلك العقار المرهون.




تحميل المقال من هنا

تعليقات