المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام- دراسة مقارنة
مجلة الدراسات والبحوث القانونيةVolume 1, Numéro 2, Pages 72-87
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام- دراسة مقارنة
الكاتب : سليمان حاج عزام .
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام- دراسة مقارنة
ملاحظة: إذا كان الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يسأل جزائيا في معظم النظم القانونية، فإن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لا يسأل جزائيا، إلا في القليل منها.
إذا كان الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يسأل جزائيا في معظم النظم القانونية، فإن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لا يسأل جزائيا، إلا في القليل منها. وحيث أن الإدارة العامة تسعى لإشباع حاجيات الأشخاص، عن طريق تسييرها للمرافق العامة، فقد ينجم عن نشاط هذه المرافق أضرارا للأشخاص، وما قد يترتب عن ذلك من المسؤولية القانونية، بمختلف جوانبها. فإن إشكالية هذا المقال هي: إلى أي مدى يسأل الشخص المعنوي العام جزائيا؟ حيث تعالج هذه الإشكالية من خلال ما يلي: استثناء الشخص المعنوي العام من المساءلة الجزائية في القانون الجزائري، والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام في القانون الفرنسي.تحميل المقال من هنا
تحميل المقال من هناالمصدر:
- مجلة الدراسات والبحوث القانونية
- سليمان حاج عزام
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم