طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي
مجلة الدراسات القانونية المقارنةVolume 2, Numéro 2, Pages 162-173
الكاتب : زهيرة عبوب .
مفهوم المسؤولية المدنية والضرر المعنوي
تعرف المسؤولية المدنية بوجه عام بأنها التزام يقع على عاتق شخص بتعويض الضرر الذي سببه لشخص آخر، ولقد جرت العادة في كتب القانون المدني على تقسيم المسؤولية إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية، وتقسيم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، ومهما يكن الأمر من هذا التقسيم فإنه يجب تعويض الضرر الناجم عن الخطأ العقدي أو التقصيري، ولا تثير قاعدة تعويض الضرر أي إشكال إذا كان الضرر المعني هو ضرر مادي، أما إذا كان الضرر المعني هو ضرر معنوي فإن هناك عدة إشكالات تدق؛ أهمها تحديد طبيعة التعويض عن هذا النوع من الضرر، خصوصا أن المجتمعات الأولى لم ترض بفكرة التعويض في جانب الشرف ورد الاعتبار، لذا ظهر اتجاهان في تحديد طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي؛ اتجاه يرى أن التعويض عن الضرر المعنوي له طبيعة العقوبة الخاصة، واتجاه آخر يرى أن التعويض عن الضرر المعنوي هو تعويض حقيقي، شأنه في ذلك شأن التعويض عن الضرر المادي.ملاحظة: تعرف المسؤولية المدنية بوجه عام بأنها التزام يقع على عاتق شخص بتعويض الضرر الذي سببه لشخص آخر
التعويض، الضرر المعنوي، نظرية العقوبة الخاصة، نظرية الترضية، المسؤولية المدنية
رابط التحميل
التحميل من هناالمصدر:
- زهيرة عبوب
- مجلة الدراسات القانونية المقارنة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم