القائمة الرئيسية

الصفحات



دور الجمعية العامة في إصدار التوصيات والقرارات الملزمة خاصة في مجال حفظ السلم والأمن الدولي.

دور الجمعية العامة في إصدار التوصيات والقرارات الملزمة خاصة في مجال حفظ السلم والأمن الدولي
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 3, Numéro 2, Pages 162-179 
دور الجمعية العامة في إصدار التوصيات والقرارات الملزمة خاصة في مجال حفظ السلم والامن الدولي
الكاتب : بلمديوني محمد .





تقوم هذه الدراسة على دور الجمعية العامة في إصدار التوصيات والقرارات الملزمة خاصة في مجال حفظ السلم والامن الدولي إستنادا للمواد 41،42 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر الجهاز الرئيسي الثاني في الهيئة بعد مجلس الأمن،كما أن أهمية الجمعية العامة تكمن في تركيبتها حيث أنها تضم في عضويتها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهو ما نصت عليه المادة 9 من الميثاق في فقرتها الأولى وتمثيل كل عضو من أعضائها بصوت واحد في التصويت فقط ، وهو ما نصت عليها المادة 18 من الميثاق دون تمييز بين الدول في هذا الشأن كما هو الحال لحق النقض الفيتو الذي تتمتع به الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن دون بقية الدول الأعضاء في المجلس، وبعضوية جميع الدول في الجمعية تعد الجهازذوالتمثيل الشامل على عكس مجلس الأمن الذي يعد ذوتمثيل محدود . وبهذا الوصف تعتبر الجمعية العامة الجهاز الوحيد من أجهزة الهيئة الذي تعبر قراراته عن الإرادة الدولية بعيدا عن التدخلات والإملاءات والمصالح السياسية كما هو الحال في مجلس الأمن،حيث يجعل الفيتو مجلس الأمن في الكثير من الحالات عاجزا عن حل المشاكل والنزاعات التي من شأنها تهديد السلم والأمن الدولي وذلك بسبب تضارب مصالح الدول الكبرى . هذا العجز الذي يوفر مناخا ملائما لتدخل الجمعية العامة لحل هذه المسائل العالقة التي تهدد السلم والأمن الدولي بإصدار قرارات إستنادا للمواد 41،42 من الفصل السابع من الميثاق تحقيقا للمقاصد العليا للهيئة في حفظ السلم والأمن الدولي متجاوزة بذلك القيود التي رسمها الميثاق في مثل هذه الحالات حسب المواد 11،12 منه



التحميل من هنا

تعليقات