صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حاله.

صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حاله






صيغة دعوى مستعجله باثبات حاله

بيانات صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة

 
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .  
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع/ ...............................


واعلنته بالأتى

بتاريخ .../.../....... باع الطالب الى المعلن اليه ما هو .......... بمبلغ اجمالى ............ دفع منه مبلغ ................. والباقى مبلغ ........... ، يسدد بموجب .............. الا ان المعلن إليه لم يسدد باقى المستحق عليه رغم انه تسلم المبيع بحاله جيده ورغم تكرار مطالبته وديا الا انه لم يحرك ساكنا .
الامر الذى يحق معه للطالب اثبات حالة المبيع الموجود حاليا تحت يد المعلن اليه خوفا من ضياع معالم المبيع الامر الذى يضر بالطالب ، وذلك طبقا لنص الماده 133من قانون الاثبات والتى تنص على انه:




السند القانوني لدعوى إثبات الحالة المستعجلة


"
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة".
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه :
"
يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ............

الطلبات الختامية والإعلان القانوني

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته معاينة البضائع المبينه بصدر الصحيفه واثبات حالتها , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولأجل /   العلم
السند القانونى : الماده (45) من قانون المرافعات والماده (133) من قانون الاثبات


أسئلة شائعة

متى يجوز رفع دعوى إثبات الحالة المستعجلة؟

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب الانتقال للمعاينة من قاضي الأمور المستعجلة.

ما هو السند القانوني لدعوى إثبات الحالة؟

تستند الدعوى إلى المادة 45 من قانون المرافعات والمادة 133 من قانون الإثبات.

المصدر:
  • قانون المرافعات
  • قانون الاثبات
تعليقات