محتويات المقال
صيغة دعوى إنهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
بيانات الأطراف والإعلان القانوني
أنه في يوم ............ الموافق .................
بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .
انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة
السيد / ................... المقيم في ..................
مخاطباً مع /
السيد / ................... المقيم في ..................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي :
موضوع الدعوى والأساس القانوني
بموجب عقد إيجار مؤرخ . . . / . . . / . . . . استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو . . . . . . . . . . . . . . . . . . بغرض الاستعمال فى . . . . . . . . . . . . . . . بالعقار رقم . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قسم . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم . . . . . . . . . قد توفى بتاريخ . . . / . . . / . . . . دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ . . . / . . . / . . . . والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
بنــاء عليــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة . . . . . . . . . . . . الكائن مقرها . . . . . . . . . . . . . امام الدائرة (. . . . . . .) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ . . . / . . . / . . . وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
أسئلة وأجوبة شائعة
ما هو السند القانوني لطلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي؟
وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ . . . / . . . / . . . . والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
ما هي الطلبات الختامية في عريضة دعوى إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر؟
وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ . . . / . . . / . . . وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
- المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- الأستاذ / أشرف رويه المحامي
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم