القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة جنحة إتلاف.

صيغة جنحة إتلاف





صيغة جنحة إتلاف

انه في يوم .......... الموافق .........

بناء على طلب السيد / .................. ، والمقيم .................... ، ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق – شارع الشركات .

 أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة كل من :-
1- السيد / ..................................... المقيم بـ .........................
مخاطباً مع /
2- السيد / وكيل نيابة ...........، ويعلن سيادته بسراي نياية .......... الكلية
مخاكباً مع /

وأعلنتـــهما بالاتي:-

    قام المعلن إليه الأول في تاريخ ............. بإتلاف .............. الأمر الذي دعا الطالبة إلى تحرير المحضر رقم ....... إداري قسم ...... .

      وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة الإتلاف المؤثمة بنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه : " كل من خرب أو اتلف عمداً اموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيه أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  "





     وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول كان متعمداً ومتوافر فيه أركان جريمة الإتلاف الثابتة ثبوتا يقينيا بموجب المحضر المشار إليه ومحضر المعاينة .

    وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالبة بأضرار مادية وأدبية فهي لذلك تدعى مدنيا قبله ب501 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت محتفظة بحقها في التعويض النهائي مستقبلا .

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني فذلك ليبادر سيادته بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الأول وطلب عقابه طبقا لمادة الاتهام سالفة الذكر.

بـنـــاء علـــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذه الجنحة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح قسم ...... الكائن مقرها بمجمع محاكم .......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة من صباح يوم ....... الموافــــق ...... ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 361 من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالبة مبلغ 501 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

تعليقات