القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة ونموذج اعتراض على إنذار طاعة

صيغة ونموذج اعتراض على إنذار طاعة






عتراض على انذار طاعة

انه في يوم الموافق / / 2005 .

بناء علي طلب السـيدة / - المـقـيمة طرف والدتها ق - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / – المحامي

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيد / – المقيم – 
مخاطبا مع

و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي

الطالبة زوجة للمعلن اليه بالعقد الشرعي المؤرخ في 4/12/1994 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان نادين و ميرنا

و بتاريخ 16/5/2005 تسلمت الطالبة اعلانا علي يد محضر مرسل من المعلن اليه ( زوجها ) يدعوها للدخول في طاعته في المنزل الذي أعده لها الكائن قسم الرمل أول .

و حيث أنه و اعمالا لما نصت به المادة 11 مكرر ثانيا فقرة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 فانه يحق للطالبة الاعتراض علي ما حواه انذار الطاعة ذلك للأوجه الشرعية التالية :

أولا : من حيث الشكل فان هذا الاعتراض قدم في ميعاده القانوني فهو مستوفي كافة أوضاعه الشكلية .

ثانيا : من حيث الموضوع فان طلب الطاعة واجب الرفض ذلك للأسباب التالية :








1- حيث أنه من المستقر عليه فقها و قضائا أن الطاعة حقا للزوج علي زوجته الا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا علي نفس الزوجه و مالها فلا طاعة له عليها ان هو تعمد مضرتها بأن أساء اليها بالقول أو الفعل ، و قد جائت محكمة النقض في حكم لها ليس ببعيد قضت فيه بأن الطاعة حق للزوج علي زوجته شرطه لا طاعة له ان هو تعمد مضرتها بالقول أو بالفعل أو أستولى علي مال لها بدون وجه حق .( الطعن رقم 389 لسنة 63ق أحوال شخصية جلسة 21/4/1998 )
و لما كان ذلك و كان الثابت أن المعلن اليه دأب علي منذ فترة ليست
ببعيدة من زواجه بالطالبة علي سبها و قذفها بأقوال و ألفاظ يندى لها 
الجبين و ما يصاحب تلك الألفاظ من تعدى بالضرب .

2- أن مسكن الطاعة غير لائق بحال الطرفين علي قصد المضارة بها .

3- كما أن المعلن اليه ممتنع عن الانفاق علي أولاده و الطالبة من تاريخ 21/11/2004 مما حدا بالطالبة لاقامة الدعوى رقم لسنة أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب نفقة زوجية و صغار.

و حيث أن الطالبة و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الرمل لتسوية النزاع وديا بطلب عدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 16/5/2005 و اعتباره كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه و قيدت طلبها برقم لسنة 2005 بتاريخ 21/5/2005 و أخطرت المعلن اليه بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكليه .
بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2005 و ذلك ليسمع الحكم عليه بقبول هذا الاعتراض شكلا و في الموضوع رفض طلب الطاعة و اعتبار انذار المعترض ضده المعلن في 16/5/2005 كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه مع الزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالبة الآخرى .

تعليقات