صيغة ونموذج اعتراض على إنذار طاعة
عتراض على انذار طاعة
انه في يوم الموافق / / 2005 .
بناء علي طلب السـيدة / - المـقـيمة طرف والدتها ق - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / – المحامي
انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيد / – المقيم –
مخاطبا مع
و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي
الطالبة زوجة للمعلن اليه بالعقد الشرعي المؤرخ في 4/12/1994 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان نادين و ميرنا
و بتاريخ 16/5/2005 تسلمت الطالبة اعلانا علي يد محضر مرسل من المعلن اليه ( زوجها ) يدعوها للدخول في طاعته في المنزل الذي أعده لها الكائن قسم الرمل أول .
و حيث أنه و اعمالا لما نصت به المادة 11 مكرر ثانيا فقرة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 فانه يحق للطالبة الاعتراض علي ما حواه انذار الطاعة ذلك للأوجه الشرعية التالية :
الأوجه الشرعية للاعتراض الموضوعية والشكلية
أولا : من حيث الشكل فان هذا الاعتراض قدم في ميعاده القانوني فهو مستوفي كافة أوضاعه الشكلية .
ثانيا : من حيث الموضوع فان طلب الطاعة واجب الرفض ذلك للأسباب التالية :
و لما كان ذلك و كان الثابت أن المعلن اليه دأب علي منذ فترة ليست ببعيدة من زواجه بالطالبة علي سبها و قذفها بأقوال و ألفاظ يندى لها الجبين و ما يصاحب تلك الألفاظ من تعدى بالضرب .
2- أن مسكن الطاعة غير لائق بحال الطرفين علي قصد المضارة بها .
3- كما أن المعلن اليه ممتنع عن الانفاق علي أولاده و الطالبة من تاريخ 21/11/2004 مما حدا بالطالبة لاقامة الدعوى رقم لسنة أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب نفقة زوجية و صغار.
و حيث أن الطالبة و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الرمل لتسوية النزاع وديا بطلب عدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 16/5/2005 و اعتباره كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه و قيدت طلبها برقم لسنة 2005 بتاريخ 21/5/2005 و أخطرت المعلن اليه بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكليه .
بنــاء علــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2005 و ذلك ليسمع الحكم عليه بقبول هذا الاعتراض شكلا و في الموضوع رفض طلب الطاعة و اعتبار انذار المعترض ضده المعلن في 16/5/2005 كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه مع الزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالبة الآخرى .
- القانون رقم 100 لسنة 1985
- الطعن رقم 389 لسنة 63ق
- القانون 10 لسنة 2004
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم