القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة ونموذج دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد المدة الطويلة

صيغة ونموذج دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد المدة الطويلة






صحيفة دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد المدة الطويلة

انه فى يوم ........ الموافق..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة كل من : 
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
منذ عام ........ يضع الطالب يده على العقار رقم ........ الكائن ........ و الذى يحده من الجهة البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و المكلف باسم مورث المعلن اليهما , و ضع يد ظاهر و هادىء و مستمر منذ هذا العام و حتى رفع هذه الدعوى دون أن ينازعه أحد فى ذلك , و أن مظاهر وضع يده تتمثل فى 
و اذ انقضى على وضع يد الطالب على العقار سالف البيان مدة تجاوز خمسة عشر عاما وضع يد مستوفى شرائطه القانونية من حيث الظهور اذ لا خفاء و لا غموض فيه فيعرف الكافة والجيران أن الطالب هو واضع اليد و المالك للعقار , و من حيث الهدوء , فلا يوجد ما يعكر حيازة الطالب أو ينفى الهدوء عنها اذ لم يتعرض له أحد أو يتخذ اجراء فى مواجهة الطالب يجحد بموجبه حيازته , ومن حيث الاستمرار , فلم تنقطع حيازة الطالب للعقار لأية مدة , و كان ذلك مقرونا بنية التملك .





ولما كان المقرر قانونا أنه يكفى للحكم بتثبيت الملكية استنادا الى التقادم الطويل المكسب أن تتحق المحكمة من توافر شروط وضع اليد و هى أن يكون ظاهرا و هادئا و مستمرا و أن يكون بنية التملك و أن يستمر لمدة خمسة عشر يوما و أن تبين فى حكمها بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى الى توافر هذه الشروط بحيث يبين منها أنها تحرتها و تحققت من وجودها و يكفى أن تدل الوقائع التى دونتها المحكمة على توافر نية واضع اليد فى التملك ما دامت تفيد عقلا استخلاص هذه النتيجة .
و لئن كان وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مسقلا عن غيره من أسباب اكتسابها و يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم دليل على مصدر الملكية و صحة سندها و من ثم يكون له التمسك بأن سند ملكيته هو وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية و متى قضى له بتثبيت ملكيته بالتقادم المكسب جاز فى صحيح القانون اعتبار الحكم سندا ناقلا للملكية و قابلا للشهر عنه فضلا عن كفايته بذاته سندا صالحا للاحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه .
و مفاد ذلك أنه يحق للطالب و قد اكتسب ملكية العقار المبين حدودا و معالما بصدر هذه الصحيفة بالتقادم الطويل , أن يطلب اعمال الآثار القانونية المترتبة على ذلك و هى تثبيت ملكيته له وشطب التكليف الوارد عليه باسم مورث المعلن اليهما و تكليفه باسم الطالب مع كف أية منازعة له .
بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بتثبيت ملكية الطالب للعقار المبين حدودا و معالما بهذه الصحيفة و تكليفه باسم الطالب مع كف اية منازعة المعلن اليهما له فى ملكيته و الزامهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق 

تعليقات