أحكام عقارية تتعلق بالطرد للاحتلال بدون سند.
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الابتدائية بمراكش
ملف ابتدائي رقم 204/9/2008
حكم عدد.......
بتاريخ 01/07/2010 أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش بجلستها العلنية وهي تبت في القضايا العقارية : بتاريخ ..01 ... يوليوز ...2010
بيــن: السيد ........... الساكن .............. مراكش-
نائبته ذة دمين مريم المحامية بهيئة مراكش .
وبيــن: السيد ........ الكائن ................. مراكش.
ينوب عنه ذ ابراهيم وجاج المحامي بهيئة مراكش.
الوقائـــــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/02/2008 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه يملك الدكان الكائن بعنوان المدعى عليه أعلاه حسب عقد القسمة المرفق. وأنه فوجئ بشخص غريب يحتل الدكان المذكور ويمارس فيه التجارة بكل حرية وبدون إذن العارض ولا علمه ودون أن تربطه أية علاقة به حسب محضر المشاهدة المرفق. لذلك فهو يلتمس الحكم بطرد المدعى عليه من الدكان محل النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بصورة عقد قسمة مضمن بعدد 99 صحيفة 9 كناش الأملاك رقم 110 بتاريخ 09/02/2007 توثيق مراكش. وصورة طبق الأصل من محضر مشاهدة موضوع الملف التنفيذي عدد 2962/07.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه جاء فيه أن الرسم المرفق لا يشير إلى رقم 204 الكائن ........... مراكش، وأن المدعي لم يخرج بالمحل المذكور بل خرج بالمحل رقم . . .......... مراكش. وخرج أيضا بالحق التجاري المكون بالمتجر الكائن ........... مراكش، وبالتالي فإن هذا الأخير لا يتوفر على الصفة في التقاضي لعدم تملكه للمدعى فيه مما يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى، والتمس حفظ الحق في مناقشة الموضوع في حالة تدارك المدعي للعيب الشكلي المذكور.
وبناء على مذكرة نائبة المدعي جاء فيها أن العارض يتوفر على الصفة في تقديم دعواه وأدلى بملحق لرسم القسمة مؤرخ في 28/05/2007 توثيق مراكش يفيد تدارك الخطأ الوارد . . . وأرفق المقال بصورة من الملحق المذكور مؤرخ في 28/05/2007.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 22/05/2008 والقاضي بإجراء بحث مع الطرفين شخصيا أجري بالجلسات 25/06/2008 – 10/09/2008 – 02/10/2008 و 12/11/2008 تعذر إجراؤه بسبب عدم حضور الطرفين معا مما تقرر معه صرف النظر عن الإجراء المأمور به.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 08/01/2009 والقاضي بإجراء خبرة على موضوع النزاع أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي وضع تقريره بالملف.
وبناء على مستنتجات نائبة المدعي بعد الخبرة مع مقال طعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2009 التمسن بمقتضاه الإشهاد على العارض بالطعن بالزور الفرعي في وصولات الكراء المدلى به من طرف المدعى عليه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/02/2010 والقاضي بإجراء بحث أجري بمكتب القاضي المقرر حسب محضر الجلسات أعلاه.
وبناء على مستنتجات نائبي الطرفين بعد البحث أكدا كل منهما ما سبق.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2010 حضر نائبا الطرفين وأسندا النظر فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 01/07/2010
وبعد المداولة طبقا للقانون:
المحكمـة:
في الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم وفق التفصيل الوارد أعلاه.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي خلص إلى القول أن المدعى فيه هو الدكان الكائن .......... مراكش المدينة المحددة قبلة .... وغروبا . . ويمينا الشارع البالغ طوله 2،25 متر، وعرضه 7 متر، علوه 4 متر به مرحاض. وبناء هذا الدكان جيد لا يتطلب أي إصلاح من الإسمنت والحديد والآجور، وسطح الأرض مزلج، ومجهز بالكهرباء. وأن الدكان المذكور ينطبق عليه رسم القسمة المضمنة بعدد 9 صحيفة 9 والملحق المؤرخ في 28/05/2007. وأن المدعى عليه يتواجد به شخصيا وسند تواجده هو الكراء من يد السيد ..................
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 11/02/2010 بإجراء بحث مع الطرفين أجري بمكتب القاضي المقرر صرح خلاله المدعى عليه بأنه يكتري الدكان من مالكه المسمى ...... حسب الوصولات المرفقة.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي يملك الدكان المدعى فيه بمقتضى رسم القسمة وملحق عقد القسمة المستدل بهما والذي آل إليه إرثا من موروثه ........ وأن المدعى عليه يتواجد في الدكان المذكور بناء على علاقة كرائية من يد السيد ........ ومن ثمة فإن المحكمة ارتأت صرف النظر عن الطعن بالزور المثار من قبل الطرف المدعي طالما أن الوصولات المطعون فيها غير صادرة عن موروث المدعي وهو ......، وبالتالي لا تأثير لها على مسار الدعوى ولا تعتبر سندا قانونيا لتبرير تواجد المدعى عليه في الدكان محل النزاع. وعليه فإن عدم اعتبار الوصولات المستدل بها من طرف المحكمة يجعل المدعى عليه في حكم المحتل بدون سند ويبقى معه طلب المدعي وجيها يكون بالتالي حريا بالاستجابة له.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهـذه الأسبـاب :
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-31-32-37-50-124 من ق م م والفصول 65 – 66 و 91 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12/08/1913.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا، وحضوريا :
في الشكل: بقبول الدعوى
في الموضوع: الحكم بطرد المدعى عليه من الدكان ........... مراكش هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه، وكانت الهيئة تتكون من:
السيد محمد مســـوس رئيسا
السيد حســن فتــوخ مقررا
السيد يونـس الزهـري عضوا
السيدة لطيفـة أيت أوخلـي كاتبة للضبط
الرئيــس المقــرر الكاتبــة
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
11/04/2013
ملف رقم:
946/1401/2013
المدعي
المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية
يوم موافق 04/04/2013
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيد ......... الساكن ..................... مراكش.
ينوب عنه الأستاذ مولاي يوسف الأخوان المحامي بهيئة مراكش .
كمدع من جهة
وبين السيد .............. الساكن ................ ـ مراكش
ينوب عنه الأستاذ محمد هنان المحامي بهيئة مراكش
كمدعى عليه من جهة أخرى
الوقائـع
بناء على المقال الإفتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 14/11/ 2012 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 1243287 والذي عـرض فيــه أنه يملك العقار المسمى الزرقطوني 2126 موضوع الرسم العقاري عدد 120440/04 ،و انه فوجئ بالمدعى عليه يقوم باحتلال أحد الدكاكين المستخرجة منه بدون وجه حق ، و أنه لما طالبه بالإفراغ امتنع عن ذلك ، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامها أو بإذنها من العقار المدعى فيه و هو المرآب المستخرج من منزله الكائن ................مراكش تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي جاء فيها أن المدعي لم يثبت أن المدعى عليه احتل جزءا من العقار المدعى فيه ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى ، و أضاف أنه شقيق المدعي و أن مورثهم ترك بقعة أرضية لورثته و أن المدعي سجل دعوى ضد المدعي و أخرى ضد أخيه ..... موضوعها الملفين عدد 945/1401/2012 و عدد 946/1401/2012 ترمي كل واحدة منهما إلى طرد المدعى عليه من جزء من العقار ، و أن المدعي تمكن بجميع وسائله من تحفيظ العقار باسمه الخاص دون باقي الورثة و أنهم تقدموا بشكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ، و أنه بعد وفاة والدهم قامو ببناء منزل في البقعة المذكورة و استخرجوا منها دكاكين ثم تنازل السيد ..... المدعي لهما عنها عن استغلاله ، ملتمسا الحكم بإيقاف البت و احتياطيا الحكم برفض الطلب ، وأرفق مذكرته بصورة بينة تصرف و تنازل .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه و المرفقة بصورة شكاية ملتمسا إيقاف البت في الدعوى .
و بناء على مذكرة نائب المدعي و التي جاء فيها أن المدعى عليه يقر بتواجده في المدعى فيه ، و أن العقار المدعى فيه محفظ و بالتالي يخضع لقاعدة التطهير وفق مقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري ، و أورد مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي موضعها إعمال قاعدة التطهير ، و أضاف بخصوص طلب الضم أن شروطه غير قائمة في النازلة على اعتبار أن الملف عدد 244/1401/2012 يتعلق بدعوى قسمة و أن الملف عدد 945/1401/2012 تتعلق بطرد محتل ، و أن مجرد تقديم شكاية لا أثر له في إيقاف البت ما لم يتعلق الأمر بدعوى عمومية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/03/2013 حضرها نائب الطرف المدعي و ونائب المدعى عليه الذي التمس مهلة إضافية فرد طلبه لسبقية إمهاله و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه .
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ حول طلب الضم :
حيث تقدم المدعى عليه بطلب يرمي إلى ضم الملف الحالي لملفين آخرين على اعتبار أن المدعي سجل دعوى ضد المدعي و أخرى ضد أخيه ..... موضوعها الملفين عدد 945/1401/2012 و عدد 946/1401/2012 ترمي كل واحدة منهما إلى طرد المدعى عليه من جزء من العقار .
لكن حيث إنه من المعلوم أن طلب الضم يوجب توفر شروط خاصة و منها وحدة الخصوم و موضوع الدعوى ، أو على الأقل وجود ارتباط بين الدعويين بشكل يخاف منه من تهديد مبدأ الأمن القضائي بصدور أحكام متناقضة ، و الحال أن هذه الشروط غير قائمة في النازلة على اعتبار أن الملف عدد 244/1401/2012 يتعلق بدعوى قسمة و أن الملف عدد 945/1401/2012 يتعلق بدعوى ترمي إلى طرد محتل و هي مرفوعة على طرف غير المدعى عليه الحالي . وعليه يكون هذا الطلب غير مبني على أساس.
ـ حول طلب إيقاف البت :
حيث إنه من جهة ثانية فقد تقدم المدعى عليه بطلب يرمي إلى الحكم بإيقاف البت في الملف الحالي على اعتبار أن المدعي تمكن بجميع وسائله من تحفيظ العقار باسمه الخاص دون باقي الورثة و أنه تقدم بشكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، و واقع النصوص القانونية المنظمة لقاعدة الجنائي يعقل المدني و يقيده تشترط لإعمال هذه القاعدة أن نكون بصدد دعوى عمومية ، و الحال أننا في النازلة أمام مجرد شكاية ، و من تم فإنها لا ترتب أثر إيقاف البت وفق صريح المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية و كذا وفق ما تواثر عليه اجتهاد محكمة النقض .
و حيث إنه علاوة على ما ذكر فإنه لإعمال القاعدة أعلاه يلزم أن يكون للحكم الجنائي الذي سيصدر أثر في الدعوى المدنية في حين أن البت في النزاع الحالي لا يتوقف على ذلك، و عليه يكون طلب الإيقاف غير مبرر من الناحية القانونية و يلزم لذلك رده و البت في الملف.
- في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت بطريقة نظامية فهي مقبولة شكلا.
- في الموضوع:
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنها في العقار المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث دفع المدعى عليه بأنه شقيق المدعي وأن مورثهم ترك بقعة أرضية لورثته، وأن المدعي تمكن بجميع وسائله من تحفيظ العقار باسمه الخاص دون باقي الورثة وأنهم تقدموا بشكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وأنه بعد وفاة والدهم قاموا ببناء منزل في البقعة المذكورة و استخرجوا منها دكاكين ثم تنازل السيد .......... المدعي لهما عنها عن استغلاله.
و حيث إن المدعى يركز دعواه على أن الحقوق المدعى فيها من جانب المدعى عليه لم يعد موجب للمطالبة بها على اعتبار أن العقار المدعى فيه محفظ و بالتالي يخضع لقاعدة التطهير وفق مقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري ، و أورد مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي موضعها إعمال قاعدة التطهير.
و حيث إنه لا خلاف على أنه ما دمنا أمام عقار محفظ فإنه بمجرد إقامة الرسم العقاري يمنع المطالبة بأي حق عيني متعلق بالعقار و سابق على عملية التحفيظ وذلك أيا كانت الحجج التي يستند إليها الشخص، فالتحفيظ يطهر العقار من جميع الحقوق العينية السابقة بحيث يعتبر تأسيس الرسم العقاري نقطة الانطلاق الوحيدة بالنسبة للعقار وفق الحكم المقرر في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري و الذي جاء فيه :
" رسم الملكية له صفة نهائية ولا يقبل الطعن فيه وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة «.
و حيث إنه انطلاقا مما ذكر فإنه لا يمكن الاستناد إلى أية حجة بخصوص العقار المحفظ على اعتبار أننا متى كنا أمام عقار محفظ فإن وضعيته تحدد في العلاقة مع الحقوق السابقة على إقامة الرسم العقاري على ضوء الفصلين 2 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يرتب بطلانها .ومع ذلك فإذا كان مبدأ التطهير حقيقة تشريعية لا يمكن الاختلاف حولها فإن نطاقها و مجالها ينحصر فقط و بشكل استثنائي في الحقوق السابقة على عملية التحفيظ أي تلك السابقة على عملية تأسيس الرسم العقاري ، أما العمليات اللاحقة بعد التحفيظ فإنها تسمى تقييد و هذه لا تطالها قاعدة التطهير ، و في النازلة فإن المدعي اشترى العقار و هو محفظ كما هو ثابت من عقد شرائه ، وبالتالي فإنه و خلافا لما دفع به المدعي فإنه لا مجال لإعمال قاعدة التطهير .
وحيث إنه بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه يتبين أن العقار المذكور هو جار على ملكية المدعي، وبالتالي يكون الطرف المدعي قد أثبت تملكه للمدعى فيه بحجة مقبولة شرعا على اعتبار أنه يفترض في الشخص المقيد بالرسم العقاري أنه المالك للعقار موضوع التقييد.
و حيث إن المدعى عليه يتواجد في المدعى فيه بدليل أنه يناقش سند تواجده مؤكدا أنه بعد وفاة والدهم قاموا ببناء منزل في البقعة المذكورة و استخرجوا منها دكاكين ثم تنازل السيد .......... المدعي لهما عنها عن استغلاله ، و هو الأمر الذي تبت حقا من التنازل المدلى به من الطرف المدعى عليه .
و حيث إنه ما دام أنه قد ثبت من التعليل السابق أن المدعي هو المالك الشرعي للعقار المدعى فيه فإنه يكون مبدئيا من حقه وحده أن ينتفع بالعقار و يستغله و لا يمكن لأي أحد من الغير أن ينتفع بالعقار أو يتواجد به إلا بناء على علاقة شرعية معه تبرر هذا التواجد ، و هو الأمر الذي قام الدليل عليه في النازلة إذ المدعى عليه يتواجد بناء على التنازل المنجر له من المدعي ، صحيح أن المدعي دفع بأن المدعى فيه هو عبارة عن عقار محفظ و من تم فإنه لا يعتد بشأنه إلا بالحقوق المقيدة بالرسم العقاري طبقا لمبدأ الأثر الإنشائي للقيد بالرسم العقاري المنصوص عليه في الفصلين 65 و 66 من ظهير التحفيظ العقاري ، غير أن هذه القاعدة لا تجد لها تطبيقا في النازلة على اعتبار أن الفصل 67 من ذات القانون يقرر استثناء من هذا المبدأ و هو المتعلق بالدعاوى التي يمكن أي يقيمها الأطراف المتعاقدة بشأن العقار بعضهم ضد بعض ، و هو الإطار الذي تكيف فيه دعوى المدعي ، و بالتالي فإنه من السابق لأوانه وصف الطرف المدعى عليه بالمحتل ،وبالتالي فنحن لسنا أما وضع لا مشروع ، بل إن وضعية المدعى عليه نظامية ، وعليه يكون الطلب غير مبني على أساس و يلزم الحكم برفضه .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و 124 من ق م م و الفصول 2 و 62 و 65 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
- في الشكل: بقبول الدعوى.
- في الموضوع: الحكم برفض الطلب و إبقاء مصاريف الدعوى على رافعها.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت المحكمة تتركب من:
السيد محمد مسوس رئيسا و مقررا
السيد يونس الزهري عضوا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الابتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
18/06/2015
ملف رقم:
211/1401/2015
المدعي
المدعى عليه
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبت في القضايا المدنية
يوم موافق 18/06/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيدة ..... أصالة عن نفسها و نيابة عن والدتها السيدة ........ و السيدة .......
الجاعلين محل المخابرة معهمن بمكتب الأستاذ عبد اللطيف غفار المحامي بهيئة مراكش .
كمدعيين من جهة
وبين السيد ............الساكن ................ ـ مراكش .
كمدعى عليه من جهة أخرى
الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعيات بواسطة نائبـهن والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 24 نونبر 2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 523484 والذي عـرضن فيــه أنه بتاريخ 14/11/2006 تقدم المدعى عليه بمطلب تحفيظ إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية لعمالة الحوز تحت عدد 463/65 ، و أنهن تعرضن على إقامة الرسم العقاري الخاص بهذه البقعة ، فأحيل الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش التي أصدرت حكمها في الملف عدد 31/10/2009 فقضت بتاريخ 20/02/2012 بصحة تعرضهن ، و هو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/04/2014 بمقتضى القرار عدد 3373/1403/2012 ،و أن المدعى عليه يحتل هذا العقار بدون موجب، ملتمسات الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .
وأرفقن مقالهن بصورة من الحكم والقرار المشار لمراجعهما.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/06/2015 حضرها نائب المدعيات وتخلف المدعى عليه رغم التوصل وأكد الحاضر الطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
- في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت وفق كافة الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا .
- في الموضوع :
حيث إن طلب المدعيات يرمي إلى الحكم بطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفقن مقالهن بصورة من الحكم و القرار المشار لمراجعهما .
و حيث إنه لما كانت الدعوى مؤطرة كدعوى استحقاقية فإن المدعي باعتباره طالب الاستحقاق يلزم بإقامة الدليل على تملكه و ذلك قبل سؤال المدعى عليه و تكليفه ببيان وجه مدخله للعقار و ذلك طبقا للمادة 242 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يلي : " لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه " ، و هذا التوجه التشريعي يطابق بشكل كلي قواعد الفقه المالكي المعمول بها في مجال العقار الغير محفظ لقول الناظم :
و مدع استحقاق شئ يلزم بينة مثبتة ما يزعم
من غير تكليف لمن تكلفه بأي وجـه تملــــكه
وحيث إن المجمع عليه تشريعا و فقها و قضاء أن الملك لا ينزع من يد حائزه إلا بحجة متوفرة على جميع شروط الملك المكسبة له عن طريق الحيازة ، و هذه الشروط هي التي نصت عليها المادة 240 من مدونة الحقوق العينية شروط الملك الخمسة و هي كالتالي وضع اليد و نسبة الملك للحائز و طول المدة إلى أن تصل المدة المعتبرة شرها في التملك و هي تختلف بحسب ما إذا كان الحائز قريبا أم لا و عدم المنازع بمعنى أن تكون الحيازة هادئة و نفي العلم بنقل الملكية و خروج العقار المدعى فيه من يد الحائز و هذا الشرط يكون شرط صحة متى أقيمت البينة لميت و يكون بالمقابل شرط كمال إذا أقيمت البينة لحي ، و هذه الشروط قد جمعها الناظم عند قوله :
يد نسبة طول كعشرة أشهر و فعل بلا خصم بها الملك يجتلى
و هل عدم التفويت كمال أم صحة للحــــــــي للميت ذا اجعلا
و حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف عدد 31/10/2009 بتاريخ 20/02/2012 الذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/04/2014 بمقتضى القرار عدد 3373/1403/2012 يتبين أنه قد قضي لفائدة المدعيات بصحة تعرضهن المقدم ضد المدعى عليه ، و مع ثبوت هذه الوضعية فإنه لا يمكن الاستجابة لطلبهن الرامي إلى طرد المدعى عليه من العقار ، ذلك أن البين من الحكم و القرار المشار لمراجعهما أعلاه أن المدعيات تعرضن مطالبين بحصة شائعة في العقار المدعى فيه ، و هو ما قضي لهن به ، و بالتالي يكن مالكين على الشياع للعقار إلى جانب المدعى عليه و هذا معناه أنهن لا يختصن به ،إذن فهناك حالة شياع بين الطرفين المدعيين و المدعى عليه ، و حيث إنه ما دام أن المعطى المؤكد في النازلة هو وجود حالة شياع على العقار ، و عليه تكون وضعية المدعيات هي وضعية الشريك في العقار المدعى فيه إلى جانب المدعى عليه ، و حقهم هذا غير محدد بل إن لهم الانتفاع بالعقار على الشياع لأنهن يملكن في كل ذرة و في كل جزيئة منه ، و من تم لا يمكن طرد المدعى عليه من العقار المدعى فيه لأنه مالك إلى جانبهن في حق الانتفاع المقرر على العقار المدعى فيه ، و من المعلوم أن تقرير حق على الشياع لا يعطي لأي من الشركاء حق الانفراد باستغلال العقار و الانتفاع به ،بل يكون له الانتفاع إلى جانب شركائه كل بحسب حصته ما لم يرتضوا طريقة خاصة لتوزيع المنفعة بينهم.
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر تكون دعوى المدعيات غير مؤسسة على أساس قانوني و يلزم لذلك الحكم برفضها موضوعا .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع : برفض الطلب وتحميل الطرف المدعي مصاريفه .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ،وكانت المحكمة تتركب من
السيد محمد مسوس رئيسا
السيد يونس الزهري مقررا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط
الرئيس المقرر كاتب الضبط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية
يوم موافق 04/06/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيد ...........
الساكن . .... ـ مراكش
ينوب عنه الأستاذ محمد إدموسى المحامي بهيئة مراكش
كمدعي من جهة
وبين السيد ...............
الكائن ................ ـ مراكش
ينوب عنه الأستاذ محمد إصباح المحامي بهيئة مراكش .
كمدعى عليه من جهة أخرى
الوقائـع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 13/09/ 2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 986768 والذي عـرض فيــه أنه يملك الدكان . ... ..... مراكش ،و أن المدعى عليه يحتله بدون وجه حق ، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه و من جميع أمتعته و أغراضه من المدعى فيه تخت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم له بتعويض مسبق قدره 6000,00 درهم و إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الحرمان من الاستغلال مع الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .
و أرفق مقاله بصورة شهادة عقارية و محضر معاينة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي أكد من خلالها أنه يعمل أجيرا لدى السيد ....... الذي تربطه بالمدعي علاقة كرائية ، و أن المكتري يؤدي واجبات الكراء بانتظام ، و أن المدعي يحاول إفراغه بطريقة ملتوية ، ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وأرفق مذكرته بصور من عقد كراء . و تواصيل
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي أكد من خلالها أنه يعمل أجيرا لدى السيد ...... و أن هذا الأخير وكل عنه السيد ..... ، و أن الأصيل تربطه بالمدعي علاقة كرائية ، ملتمسا رفض الطلب ، و أرفق مذكرته بوكالة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي و التي جاء فيها أن المكتري توفي و أن الوكالة انتهى أثرها ، و أن واقعة الاحتلال ثابتة ، ملتمسا الحكم وفق مقال الدعوى، و احتياطيا إجراء بحث .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/05/2015 حضرها نائب المدعي ونائب المدعى عليه وبعد تبادل المذكرات أسندا النظر، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
- في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت بطريقة نظامية فهي مقبولة شكلا.
- في الموضوع:
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه و من جميع أمتعته و أغراضه من المدعى فيه تخت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم له بتعويض مسبق قدره 6000,00 درهم و إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الحرمان من الاستغلال مع الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .
و أرفق مقاله بصورة شهادة عقارية و محضر معاينة .
و حيث إن جوهر الطلب يدور حول تحديد مدى شرعية تواجد المدعى عليه ،و في هذا الإطار فقد تدخل المدعى عليه و أكد أنه يتواجد في المدعى فيه بناء على علاقة شغلية مع المكتري حيث إنه يعمل أجيرا لدى السيد ..... الذي تربطه بالمدعي علاقة كرائية ، و أن المكتري يؤدي واجبات الكراء بانتظام ، و أن المدعي يحاول إفراغه بطريقة ملتوية، و أضاف في محضر المعاينة أنه يعمل لدى السيد .. الذي هو وكيل المكتري حسب الوكالة المدلى بها بالملف ، و هي العلاقة الكرائية التي لم تكن محل منازعة من المدعي الذي دفع فقط بوفاة المكتري دون إثبات ذلك .
و حيث إنه يكون حاصل ما ذكر أن المدعى عليه هو أجير لدى المكتري و يتواجد بهذه الصفة ، ما يجعل تواجده مشروعا ،و عليه يكون الطلب غير مبرر و يلزم رفضه .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
- في الشكل: بقبول الدعوى .
- في الموضوع: برفض الطلب وإبقاء مصاريفه على الطرف المدعي
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت المحكمة تتركب من:
السيد محمد مسوس رئيسا
السيد يونس الزهري مقررا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط
الرئيس المقرر كاتب
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الابتدائية بمراكش
ملف ابتدائي رقم 204/9/2008
حكم عدد.......
بتاريخ 01/07/2010 أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش بجلستها العلنية وهي تبت في القضايا العقارية : بتاريخ ..01 ... يوليوز ...2010
بيــن: السيد ........... الساكن .............. مراكش-
نائبته ذة دمين مريم المحامية بهيئة مراكش .
وبيــن: السيد ........ الكائن ................. مراكش.
ينوب عنه ذ ابراهيم وجاج المحامي بهيئة مراكش.
الوقائـــــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/02/2008 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه يملك الدكان الكائن بعنوان المدعى عليه أعلاه حسب عقد القسمة المرفق. وأنه فوجئ بشخص غريب يحتل الدكان المذكور ويمارس فيه التجارة بكل حرية وبدون إذن العارض ولا علمه ودون أن تربطه أية علاقة به حسب محضر المشاهدة المرفق. لذلك فهو يلتمس الحكم بطرد المدعى عليه من الدكان محل النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بصورة عقد قسمة مضمن بعدد 99 صحيفة 9 كناش الأملاك رقم 110 بتاريخ 09/02/2007 توثيق مراكش. وصورة طبق الأصل من محضر مشاهدة موضوع الملف التنفيذي عدد 2962/07.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه جاء فيه أن الرسم المرفق لا يشير إلى رقم 204 الكائن ........... مراكش، وأن المدعي لم يخرج بالمحل المذكور بل خرج بالمحل رقم . . .......... مراكش. وخرج أيضا بالحق التجاري المكون بالمتجر الكائن ........... مراكش، وبالتالي فإن هذا الأخير لا يتوفر على الصفة في التقاضي لعدم تملكه للمدعى فيه مما يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى، والتمس حفظ الحق في مناقشة الموضوع في حالة تدارك المدعي للعيب الشكلي المذكور.
وبناء على مذكرة نائبة المدعي جاء فيها أن العارض يتوفر على الصفة في تقديم دعواه وأدلى بملحق لرسم القسمة مؤرخ في 28/05/2007 توثيق مراكش يفيد تدارك الخطأ الوارد . . . وأرفق المقال بصورة من الملحق المذكور مؤرخ في 28/05/2007.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 22/05/2008 والقاضي بإجراء بحث مع الطرفين شخصيا أجري بالجلسات 25/06/2008 – 10/09/2008 – 02/10/2008 و 12/11/2008 تعذر إجراؤه بسبب عدم حضور الطرفين معا مما تقرر معه صرف النظر عن الإجراء المأمور به.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 08/01/2009 والقاضي بإجراء خبرة على موضوع النزاع أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي وضع تقريره بالملف.
وبناء على مستنتجات نائبة المدعي بعد الخبرة مع مقال طعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2009 التمسن بمقتضاه الإشهاد على العارض بالطعن بالزور الفرعي في وصولات الكراء المدلى به من طرف المدعى عليه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/02/2010 والقاضي بإجراء بحث أجري بمكتب القاضي المقرر حسب محضر الجلسات أعلاه.
وبناء على مستنتجات نائبي الطرفين بعد البحث أكدا كل منهما ما سبق.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2010 حضر نائبا الطرفين وأسندا النظر فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 01/07/2010
وبعد المداولة طبقا للقانون:
المحكمـة:
في الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم وفق التفصيل الوارد أعلاه.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي خلص إلى القول أن المدعى فيه هو الدكان الكائن .......... مراكش المدينة المحددة قبلة .... وغروبا . . ويمينا الشارع البالغ طوله 2،25 متر، وعرضه 7 متر، علوه 4 متر به مرحاض. وبناء هذا الدكان جيد لا يتطلب أي إصلاح من الإسمنت والحديد والآجور، وسطح الأرض مزلج، ومجهز بالكهرباء. وأن الدكان المذكور ينطبق عليه رسم القسمة المضمنة بعدد 9 صحيفة 9 والملحق المؤرخ في 28/05/2007. وأن المدعى عليه يتواجد به شخصيا وسند تواجده هو الكراء من يد السيد ..................
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 11/02/2010 بإجراء بحث مع الطرفين أجري بمكتب القاضي المقرر صرح خلاله المدعى عليه بأنه يكتري الدكان من مالكه المسمى ...... حسب الوصولات المرفقة.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي يملك الدكان المدعى فيه بمقتضى رسم القسمة وملحق عقد القسمة المستدل بهما والذي آل إليه إرثا من موروثه ........ وأن المدعى عليه يتواجد في الدكان المذكور بناء على علاقة كرائية من يد السيد ........ ومن ثمة فإن المحكمة ارتأت صرف النظر عن الطعن بالزور المثار من قبل الطرف المدعي طالما أن الوصولات المطعون فيها غير صادرة عن موروث المدعي وهو ......، وبالتالي لا تأثير لها على مسار الدعوى ولا تعتبر سندا قانونيا لتبرير تواجد المدعى عليه في الدكان محل النزاع. وعليه فإن عدم اعتبار الوصولات المستدل بها من طرف المحكمة يجعل المدعى عليه في حكم المحتل بدون سند ويبقى معه طلب المدعي وجيها يكون بالتالي حريا بالاستجابة له.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهـذه الأسبـاب :
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-31-32-37-50-124 من ق م م والفصول 65 – 66 و 91 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12/08/1913.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا، وحضوريا :
في الشكل: بقبول الدعوى
في الموضوع: الحكم بطرد المدعى عليه من الدكان ........... مراكش هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه، وكانت الهيئة تتكون من:
السيد محمد مســـوس رئيسا
السيد حســن فتــوخ مقررا
السيد يونـس الزهـري عضوا
السيدة لطيفـة أيت أوخلـي كاتبة للضبط
الرئيــس المقــرر الكاتبــة
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
11/04/2013
ملف رقم:
946/1401/2013
المدعي
المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية
يوم موافق 04/04/2013
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيد ......... الساكن ..................... مراكش.
ينوب عنه الأستاذ مولاي يوسف الأخوان المحامي بهيئة مراكش .
كمدع من جهة
وبين السيد .............. الساكن ................ ـ مراكش
ينوب عنه الأستاذ محمد هنان المحامي بهيئة مراكش
كمدعى عليه من جهة أخرى
الوقائـع
بناء على المقال الإفتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 14/11/ 2012 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 1243287 والذي عـرض فيــه أنه يملك العقار المسمى الزرقطوني 2126 موضوع الرسم العقاري عدد 120440/04 ،و انه فوجئ بالمدعى عليه يقوم باحتلال أحد الدكاكين المستخرجة منه بدون وجه حق ، و أنه لما طالبه بالإفراغ امتنع عن ذلك ، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامها أو بإذنها من العقار المدعى فيه و هو المرآب المستخرج من منزله الكائن ................مراكش تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي جاء فيها أن المدعي لم يثبت أن المدعى عليه احتل جزءا من العقار المدعى فيه ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى ، و أضاف أنه شقيق المدعي و أن مورثهم ترك بقعة أرضية لورثته و أن المدعي سجل دعوى ضد المدعي و أخرى ضد أخيه ..... موضوعها الملفين عدد 945/1401/2012 و عدد 946/1401/2012 ترمي كل واحدة منهما إلى طرد المدعى عليه من جزء من العقار ، و أن المدعي تمكن بجميع وسائله من تحفيظ العقار باسمه الخاص دون باقي الورثة و أنهم تقدموا بشكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ، و أنه بعد وفاة والدهم قامو ببناء منزل في البقعة المذكورة و استخرجوا منها دكاكين ثم تنازل السيد ..... المدعي لهما عنها عن استغلاله ، ملتمسا الحكم بإيقاف البت و احتياطيا الحكم برفض الطلب ، وأرفق مذكرته بصورة بينة تصرف و تنازل .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه و المرفقة بصورة شكاية ملتمسا إيقاف البت في الدعوى .
و بناء على مذكرة نائب المدعي و التي جاء فيها أن المدعى عليه يقر بتواجده في المدعى فيه ، و أن العقار المدعى فيه محفظ و بالتالي يخضع لقاعدة التطهير وفق مقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري ، و أورد مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي موضعها إعمال قاعدة التطهير ، و أضاف بخصوص طلب الضم أن شروطه غير قائمة في النازلة على اعتبار أن الملف عدد 244/1401/2012 يتعلق بدعوى قسمة و أن الملف عدد 945/1401/2012 تتعلق بطرد محتل ، و أن مجرد تقديم شكاية لا أثر له في إيقاف البت ما لم يتعلق الأمر بدعوى عمومية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/03/2013 حضرها نائب الطرف المدعي و ونائب المدعى عليه الذي التمس مهلة إضافية فرد طلبه لسبقية إمهاله و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه .
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ حول طلب الضم :
حيث تقدم المدعى عليه بطلب يرمي إلى ضم الملف الحالي لملفين آخرين على اعتبار أن المدعي سجل دعوى ضد المدعي و أخرى ضد أخيه ..... موضوعها الملفين عدد 945/1401/2012 و عدد 946/1401/2012 ترمي كل واحدة منهما إلى طرد المدعى عليه من جزء من العقار .
لكن حيث إنه من المعلوم أن طلب الضم يوجب توفر شروط خاصة و منها وحدة الخصوم و موضوع الدعوى ، أو على الأقل وجود ارتباط بين الدعويين بشكل يخاف منه من تهديد مبدأ الأمن القضائي بصدور أحكام متناقضة ، و الحال أن هذه الشروط غير قائمة في النازلة على اعتبار أن الملف عدد 244/1401/2012 يتعلق بدعوى قسمة و أن الملف عدد 945/1401/2012 يتعلق بدعوى ترمي إلى طرد محتل و هي مرفوعة على طرف غير المدعى عليه الحالي . وعليه يكون هذا الطلب غير مبني على أساس.
ـ حول طلب إيقاف البت :
حيث إنه من جهة ثانية فقد تقدم المدعى عليه بطلب يرمي إلى الحكم بإيقاف البت في الملف الحالي على اعتبار أن المدعي تمكن بجميع وسائله من تحفيظ العقار باسمه الخاص دون باقي الورثة و أنه تقدم بشكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، و واقع النصوص القانونية المنظمة لقاعدة الجنائي يعقل المدني و يقيده تشترط لإعمال هذه القاعدة أن نكون بصدد دعوى عمومية ، و الحال أننا في النازلة أمام مجرد شكاية ، و من تم فإنها لا ترتب أثر إيقاف البت وفق صريح المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية و كذا وفق ما تواثر عليه اجتهاد محكمة النقض .
و حيث إنه علاوة على ما ذكر فإنه لإعمال القاعدة أعلاه يلزم أن يكون للحكم الجنائي الذي سيصدر أثر في الدعوى المدنية في حين أن البت في النزاع الحالي لا يتوقف على ذلك، و عليه يكون طلب الإيقاف غير مبرر من الناحية القانونية و يلزم لذلك رده و البت في الملف.
- في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت بطريقة نظامية فهي مقبولة شكلا.
- في الموضوع:
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنها في العقار المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث دفع المدعى عليه بأنه شقيق المدعي وأن مورثهم ترك بقعة أرضية لورثته، وأن المدعي تمكن بجميع وسائله من تحفيظ العقار باسمه الخاص دون باقي الورثة وأنهم تقدموا بشكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وأنه بعد وفاة والدهم قاموا ببناء منزل في البقعة المذكورة و استخرجوا منها دكاكين ثم تنازل السيد .......... المدعي لهما عنها عن استغلاله.
و حيث إن المدعى يركز دعواه على أن الحقوق المدعى فيها من جانب المدعى عليه لم يعد موجب للمطالبة بها على اعتبار أن العقار المدعى فيه محفظ و بالتالي يخضع لقاعدة التطهير وفق مقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري ، و أورد مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي موضعها إعمال قاعدة التطهير.
و حيث إنه لا خلاف على أنه ما دمنا أمام عقار محفظ فإنه بمجرد إقامة الرسم العقاري يمنع المطالبة بأي حق عيني متعلق بالعقار و سابق على عملية التحفيظ وذلك أيا كانت الحجج التي يستند إليها الشخص، فالتحفيظ يطهر العقار من جميع الحقوق العينية السابقة بحيث يعتبر تأسيس الرسم العقاري نقطة الانطلاق الوحيدة بالنسبة للعقار وفق الحكم المقرر في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري و الذي جاء فيه :
" رسم الملكية له صفة نهائية ولا يقبل الطعن فيه وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة «.
و حيث إنه انطلاقا مما ذكر فإنه لا يمكن الاستناد إلى أية حجة بخصوص العقار المحفظ على اعتبار أننا متى كنا أمام عقار محفظ فإن وضعيته تحدد في العلاقة مع الحقوق السابقة على إقامة الرسم العقاري على ضوء الفصلين 2 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يرتب بطلانها .ومع ذلك فإذا كان مبدأ التطهير حقيقة تشريعية لا يمكن الاختلاف حولها فإن نطاقها و مجالها ينحصر فقط و بشكل استثنائي في الحقوق السابقة على عملية التحفيظ أي تلك السابقة على عملية تأسيس الرسم العقاري ، أما العمليات اللاحقة بعد التحفيظ فإنها تسمى تقييد و هذه لا تطالها قاعدة التطهير ، و في النازلة فإن المدعي اشترى العقار و هو محفظ كما هو ثابت من عقد شرائه ، وبالتالي فإنه و خلافا لما دفع به المدعي فإنه لا مجال لإعمال قاعدة التطهير .
وحيث إنه بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه يتبين أن العقار المذكور هو جار على ملكية المدعي، وبالتالي يكون الطرف المدعي قد أثبت تملكه للمدعى فيه بحجة مقبولة شرعا على اعتبار أنه يفترض في الشخص المقيد بالرسم العقاري أنه المالك للعقار موضوع التقييد.
و حيث إن المدعى عليه يتواجد في المدعى فيه بدليل أنه يناقش سند تواجده مؤكدا أنه بعد وفاة والدهم قاموا ببناء منزل في البقعة المذكورة و استخرجوا منها دكاكين ثم تنازل السيد .......... المدعي لهما عنها عن استغلاله ، و هو الأمر الذي تبت حقا من التنازل المدلى به من الطرف المدعى عليه .
و حيث إنه ما دام أنه قد ثبت من التعليل السابق أن المدعي هو المالك الشرعي للعقار المدعى فيه فإنه يكون مبدئيا من حقه وحده أن ينتفع بالعقار و يستغله و لا يمكن لأي أحد من الغير أن ينتفع بالعقار أو يتواجد به إلا بناء على علاقة شرعية معه تبرر هذا التواجد ، و هو الأمر الذي قام الدليل عليه في النازلة إذ المدعى عليه يتواجد بناء على التنازل المنجر له من المدعي ، صحيح أن المدعي دفع بأن المدعى فيه هو عبارة عن عقار محفظ و من تم فإنه لا يعتد بشأنه إلا بالحقوق المقيدة بالرسم العقاري طبقا لمبدأ الأثر الإنشائي للقيد بالرسم العقاري المنصوص عليه في الفصلين 65 و 66 من ظهير التحفيظ العقاري ، غير أن هذه القاعدة لا تجد لها تطبيقا في النازلة على اعتبار أن الفصل 67 من ذات القانون يقرر استثناء من هذا المبدأ و هو المتعلق بالدعاوى التي يمكن أي يقيمها الأطراف المتعاقدة بشأن العقار بعضهم ضد بعض ، و هو الإطار الذي تكيف فيه دعوى المدعي ، و بالتالي فإنه من السابق لأوانه وصف الطرف المدعى عليه بالمحتل ،وبالتالي فنحن لسنا أما وضع لا مشروع ، بل إن وضعية المدعى عليه نظامية ، وعليه يكون الطلب غير مبني على أساس و يلزم الحكم برفضه .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و 124 من ق م م و الفصول 2 و 62 و 65 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
- في الشكل: بقبول الدعوى.
- في الموضوع: الحكم برفض الطلب و إبقاء مصاريف الدعوى على رافعها.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت المحكمة تتركب من:
السيد محمد مسوس رئيسا و مقررا
السيد يونس الزهري عضوا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الابتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
18/06/2015
ملف رقم:
211/1401/2015
المدعي
المدعى عليه
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبت في القضايا المدنية
يوم موافق 18/06/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيدة ..... أصالة عن نفسها و نيابة عن والدتها السيدة ........ و السيدة .......
الجاعلين محل المخابرة معهمن بمكتب الأستاذ عبد اللطيف غفار المحامي بهيئة مراكش .
كمدعيين من جهة
وبين السيد ............الساكن ................ ـ مراكش .
كمدعى عليه من جهة أخرى
الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعيات بواسطة نائبـهن والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 24 نونبر 2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 523484 والذي عـرضن فيــه أنه بتاريخ 14/11/2006 تقدم المدعى عليه بمطلب تحفيظ إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية لعمالة الحوز تحت عدد 463/65 ، و أنهن تعرضن على إقامة الرسم العقاري الخاص بهذه البقعة ، فأحيل الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش التي أصدرت حكمها في الملف عدد 31/10/2009 فقضت بتاريخ 20/02/2012 بصحة تعرضهن ، و هو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/04/2014 بمقتضى القرار عدد 3373/1403/2012 ،و أن المدعى عليه يحتل هذا العقار بدون موجب، ملتمسات الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .
وأرفقن مقالهن بصورة من الحكم والقرار المشار لمراجعهما.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/06/2015 حضرها نائب المدعيات وتخلف المدعى عليه رغم التوصل وأكد الحاضر الطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
- في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت وفق كافة الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا .
- في الموضوع :
حيث إن طلب المدعيات يرمي إلى الحكم بطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفقن مقالهن بصورة من الحكم و القرار المشار لمراجعهما .
و حيث إنه لما كانت الدعوى مؤطرة كدعوى استحقاقية فإن المدعي باعتباره طالب الاستحقاق يلزم بإقامة الدليل على تملكه و ذلك قبل سؤال المدعى عليه و تكليفه ببيان وجه مدخله للعقار و ذلك طبقا للمادة 242 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يلي : " لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه " ، و هذا التوجه التشريعي يطابق بشكل كلي قواعد الفقه المالكي المعمول بها في مجال العقار الغير محفظ لقول الناظم :
و مدع استحقاق شئ يلزم بينة مثبتة ما يزعم
من غير تكليف لمن تكلفه بأي وجـه تملــــكه
وحيث إن المجمع عليه تشريعا و فقها و قضاء أن الملك لا ينزع من يد حائزه إلا بحجة متوفرة على جميع شروط الملك المكسبة له عن طريق الحيازة ، و هذه الشروط هي التي نصت عليها المادة 240 من مدونة الحقوق العينية شروط الملك الخمسة و هي كالتالي وضع اليد و نسبة الملك للحائز و طول المدة إلى أن تصل المدة المعتبرة شرها في التملك و هي تختلف بحسب ما إذا كان الحائز قريبا أم لا و عدم المنازع بمعنى أن تكون الحيازة هادئة و نفي العلم بنقل الملكية و خروج العقار المدعى فيه من يد الحائز و هذا الشرط يكون شرط صحة متى أقيمت البينة لميت و يكون بالمقابل شرط كمال إذا أقيمت البينة لحي ، و هذه الشروط قد جمعها الناظم عند قوله :
يد نسبة طول كعشرة أشهر و فعل بلا خصم بها الملك يجتلى
و هل عدم التفويت كمال أم صحة للحــــــــي للميت ذا اجعلا
و حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف عدد 31/10/2009 بتاريخ 20/02/2012 الذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/04/2014 بمقتضى القرار عدد 3373/1403/2012 يتبين أنه قد قضي لفائدة المدعيات بصحة تعرضهن المقدم ضد المدعى عليه ، و مع ثبوت هذه الوضعية فإنه لا يمكن الاستجابة لطلبهن الرامي إلى طرد المدعى عليه من العقار ، ذلك أن البين من الحكم و القرار المشار لمراجعهما أعلاه أن المدعيات تعرضن مطالبين بحصة شائعة في العقار المدعى فيه ، و هو ما قضي لهن به ، و بالتالي يكن مالكين على الشياع للعقار إلى جانب المدعى عليه و هذا معناه أنهن لا يختصن به ،إذن فهناك حالة شياع بين الطرفين المدعيين و المدعى عليه ، و حيث إنه ما دام أن المعطى المؤكد في النازلة هو وجود حالة شياع على العقار ، و عليه تكون وضعية المدعيات هي وضعية الشريك في العقار المدعى فيه إلى جانب المدعى عليه ، و حقهم هذا غير محدد بل إن لهم الانتفاع بالعقار على الشياع لأنهن يملكن في كل ذرة و في كل جزيئة منه ، و من تم لا يمكن طرد المدعى عليه من العقار المدعى فيه لأنه مالك إلى جانبهن في حق الانتفاع المقرر على العقار المدعى فيه ، و من المعلوم أن تقرير حق على الشياع لا يعطي لأي من الشركاء حق الانفراد باستغلال العقار و الانتفاع به ،بل يكون له الانتفاع إلى جانب شركائه كل بحسب حصته ما لم يرتضوا طريقة خاصة لتوزيع المنفعة بينهم.
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر تكون دعوى المدعيات غير مؤسسة على أساس قانوني و يلزم لذلك الحكم برفضها موضوعا .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع : برفض الطلب وتحميل الطرف المدعي مصاريفه .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ،وكانت المحكمة تتركب من
السيد محمد مسوس رئيسا
السيد يونس الزهري مقررا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط
الرئيس المقرر كاتب الضبط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية
يوم موافق 04/06/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيد ...........
الساكن . .... ـ مراكش
ينوب عنه الأستاذ محمد إدموسى المحامي بهيئة مراكش
كمدعي من جهة
وبين السيد ...............
الكائن ................ ـ مراكش
ينوب عنه الأستاذ محمد إصباح المحامي بهيئة مراكش .
كمدعى عليه من جهة أخرى
الوقائـع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 13/09/ 2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 986768 والذي عـرض فيــه أنه يملك الدكان . ... ..... مراكش ،و أن المدعى عليه يحتله بدون وجه حق ، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه و من جميع أمتعته و أغراضه من المدعى فيه تخت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم له بتعويض مسبق قدره 6000,00 درهم و إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الحرمان من الاستغلال مع الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .
و أرفق مقاله بصورة شهادة عقارية و محضر معاينة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي أكد من خلالها أنه يعمل أجيرا لدى السيد ....... الذي تربطه بالمدعي علاقة كرائية ، و أن المكتري يؤدي واجبات الكراء بانتظام ، و أن المدعي يحاول إفراغه بطريقة ملتوية ، ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وأرفق مذكرته بصور من عقد كراء . و تواصيل
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي أكد من خلالها أنه يعمل أجيرا لدى السيد ...... و أن هذا الأخير وكل عنه السيد ..... ، و أن الأصيل تربطه بالمدعي علاقة كرائية ، ملتمسا رفض الطلب ، و أرفق مذكرته بوكالة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي و التي جاء فيها أن المكتري توفي و أن الوكالة انتهى أثرها ، و أن واقعة الاحتلال ثابتة ، ملتمسا الحكم وفق مقال الدعوى، و احتياطيا إجراء بحث .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/05/2015 حضرها نائب المدعي ونائب المدعى عليه وبعد تبادل المذكرات أسندا النظر، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
- في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت بطريقة نظامية فهي مقبولة شكلا.
- في الموضوع:
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه و من جميع أمتعته و أغراضه من المدعى فيه تخت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم له بتعويض مسبق قدره 6000,00 درهم و إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الحرمان من الاستغلال مع الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .
و أرفق مقاله بصورة شهادة عقارية و محضر معاينة .
و حيث إن جوهر الطلب يدور حول تحديد مدى شرعية تواجد المدعى عليه ،و في هذا الإطار فقد تدخل المدعى عليه و أكد أنه يتواجد في المدعى فيه بناء على علاقة شغلية مع المكتري حيث إنه يعمل أجيرا لدى السيد ..... الذي تربطه بالمدعي علاقة كرائية ، و أن المكتري يؤدي واجبات الكراء بانتظام ، و أن المدعي يحاول إفراغه بطريقة ملتوية، و أضاف في محضر المعاينة أنه يعمل لدى السيد .. الذي هو وكيل المكتري حسب الوكالة المدلى بها بالملف ، و هي العلاقة الكرائية التي لم تكن محل منازعة من المدعي الذي دفع فقط بوفاة المكتري دون إثبات ذلك .
و حيث إنه يكون حاصل ما ذكر أن المدعى عليه هو أجير لدى المكتري و يتواجد بهذه الصفة ، ما يجعل تواجده مشروعا ،و عليه يكون الطلب غير مبرر و يلزم رفضه .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
- في الشكل: بقبول الدعوى .
- في الموضوع: برفض الطلب وإبقاء مصاريفه على الطرف المدعي
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت المحكمة تتركب من:
السيد محمد مسوس رئيسا
السيد يونس الزهري مقررا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط
الرئيس المقرر كاتب
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم