📁 آخر الأخبار

نماذج مذكرات ومقالات قضائية

نماذج مذكرات ومقالات قضائية







مذكــرة جوابـية
لفـائــدة : ـ .............
ـ مدعى عليه ـ في حقه الأستاذ
:
ضــــد : ـ
..............
ـ مدعي ـ في حقه الأستاذ
:
ـــــــــــــــ ******* // ليطب لهيئة المحكمة الموقرة // ******* ــــــــــــــــ

ـ حيث أن عريضة المدعي تستوجب الرد الآتي
:
من حيث الشكل
:
ـ حيث أن دعوى المدعي مرفوضة شكلا لمخالفتها أحكام المواد: 19 و 37 من القانون:90/04 المتعلق بتنظيم

علاقات العمل الفردية
:
ـ حيث أنه من المقرر قانونا وأن إجراء المصالحة هو شرط جوهري في إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية , وأنها إجراء سابق قبل رفع الدعوى وفقا لنص المادة37 والتي قضت بوجوب " إرفاق نسخة من محضر عدم الصلح بعريضة افتتاح الدعوى
".
ـ حيث أن المدعي لم يرفق هذا المحضر بعريضة الافتتاح , وأرفق مجرد طلب عادي لا يرقى لدرجة هذا المحضر الرسمي وخالف هذا الإجراء الجوهري , مما ينبغي معه التصريح برفض الدعوى شكلا
.
من حيث الموضوع
:
ـ حيث أنه جاء في عريضة المدعي وان المدعى عليه لم يدفع له تعويضا عن العطل السنوية , كما أنه سرحه تعسفا , بالإضافة لزعمه بأنه لم يقم بتأمينه
.
=====================////
وعليـه
////====================
ـ حيث أنه من الثابت وأن المدعي ربطته بالمدعى عليه علاقة عمل مؤقتة, تتمثل في العمل عنده سائق شاحنة نقل السلع والبضائع
.
ـ حيث أن هذه العلاقة تمت بعد اتفاق الطرفين بأن يتقاضى المدعي أجرة شهرية بواقع:40000 دج مقابل تنازله عن الحق في التأمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي
.
ـ حيث أن طبيعة عمل المدعي تتمثل في توصيل البضائع والسلع على أن يبذل العناية التامة بوسيلة النقل مصدر رزقه
.
ـ حيث أن المدعي وفي الكثير من المرات عندما تصاب الشاحنة بعطب فانه لا يبذل العناية التامة لأجل إصلاحها , بالرغم من أن المدعى عليه يدفع له مقابلا ماديا مستقل عن أجرته لمثل هذه الحالات الطارئة
.
ـ حيث أن زعمه بأنه لم يتقاضى مقابل عطلتين سنويتين فهذا الزعم مردود على اعتبار وأن طبيعة عمل المدعي تتمثل في أنه في كل شهر يأخذ:10 راحة ويتقاضى بالرغم من ذلك أجرة شهرية كاملة طيلة مدة العمل لدى المدعى عليه
.
ـ حيث أن المدعى عليه وضع كامل ثقته في المدعي الذي لم يقدر ذلك وراح يستغلها من خلال الاستحواذ على بعض الوثائق الخاصة بالمدعى عليه وبالعمل مثل تلك المقدمة من قبله في معرض المرافعات الحالية , وكل ذلك يؤكد سوء نيته في الإضرار بالمدعى عليه لا غير
.
ـ حيث أن المدعى عليه إذ يؤكد وأنه لم يسرح المدعي تعسفا بل ترك العمل بإرادته الحرة ودليل ذلك هو أخذه لكافة مستحقاته حسب ما هو ثابت من خلال شهادة الشهود. ـ تصريح شرفي مرفق ـ


ـــــــــــــــ ******* // لهذه الأسباب ولأجلها // ******* ــــــــــــــــ

ـ يلتمس المدعى عليه من هيئة المحكمة الموقرة
:
في الشكل: رفض الدعوى شكلا لمخالفتها أحكام المواد:19 و 37 من القانون:90/04 المتعلق بتنظيم علاقات العمل الفردية
.
في الموضوع:رفض الدعوى لعدم التأسيس
.
تحميل المدعي بالمصاريف القضائية
.


ـ المرفقات
:
ـ تصريح شرفي
.
تحت كافة التحفظات

عن المدعى عليه








مكتـب الأستـاذ
:
مجلس قضاء
:
محكمــة
:
القســم: الشخصــي

جلســـة
:

مذكرة جوابية
لفــــائدة: ـ ..................
ـ مدعى عليه ـ في حقه الأستاذ
:
ضـــــد: ـ
......................
ـ مدعي ـ

الســـيد: ـ وكيل الجمهورية لدى محكمة ........... ـ ممثل الحق العام ـ

=====================
ليطب لهيئة المحكمة الموقرة
======================
يتشرف المدعي بعرض وقائع دعواه كما يلي
:
ـ حيث أنه طبقا لنص المادة 103 من ق أ التي تنص على "يجب أن يكون الحجر بحكم قضائي وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر" ولأن الحجر من المسائل الهامة والصعبة التي لا يمكن إثباتها إلا بواسطة خبرة فنية
.
ـ حيث أن المدعى عليه هو الآن كامل الأهلية طبقا للقانون، ولإثبات فقدان أهليته أو نقصانها وجب عرضه على طبيب مختص لتأكيد ذلك
.
==========
لهذه الأسباب ومن أجلها
==========
يلتمس المدعى عليه من هيئة المحكمة الموقرة
:
في الشكل: الرأي لهيئة المحكمة الموقرة
.
في الموضوع: الحكم بتعيين طبيب مختص لفحص المدعى عليه وإعداد تقرير خبرة عن حالته الصحية ومدى قدرته على التصرف وتسيير شؤونه بنفسه
.
ـ حفظ المصاريف القضائية لحين الفصل في الموضوع
.

تحت كافة التحفظات

عن المدعى عليه محاميه

سجلت بتاريخ
:
مكتـب الأستـاذ
:
محامي لدى المجلس مجلس قضاء

محكمـة

القسـم: العقـاري


عريضة افتتاحية


لفــائدة : ـ ........................ الساكن ب
.....
ـ مدعي ـ القائم في حقه الأستاذ
:
ضـــد: ـ .............. الساكن ب............. ـ مدعى عليه ـ

**********//
ليطب لهيئةالمحكمةالموقرة
//**********
يتشرف المدعي بعرض وقائع دعواه على النحو التالي
:
في الشكل
:
ـ حيث أن الدعوى استوفت جميع الشروط والشكليات المنصوص عليها في المواد:08. 459.13.12 من ق إ م مما يتعين قبولها شكلا
.
في الموضوع
:
ـ حيث أن المدعي يرافع المدعى عليه بخصوص القطعة الأرضية المسماة " ....... " والتي آلت إليهما مناصفة بوجه الهبة من المدعو ........... بموجب عقد الهبة العرفي المرفقة نسخة منه
.
ـ نسخة من عقد الهبة وثيقة مرفقة ـ

ـ حيث أن هذه القطعة تقع بإقليم بلدية ..... وهي معلومة المساحة والحدود حيث تقدر مساحتها بحوالي هكتار، وحدودها كالآتي
:
ـ شمالا: ....... ـ جنوبا
: .........
ـ شرقا: الطريق الرئيسي ..... ـ غربا
: ...........
ـ حيث أن حيازة الطرفين للقطعة الأرضية ثابتة بموجب عقد الهبة المرفق ، والذي يثبت من خلالها وأن القطعة الأرضية آلت للطرفين مناصفة بينهما
.
ـ حيث أن الحال بقي كما هو عليه بحيث بقي نصيب كل طرف في القطعة الأرضية غير مفرز ، على اعتبار وأن هذه القطعة الأرضية لم تقع قسمتها بينهما بأي طريق من طرق القسمة ، كما أنه لم يقع عليها أي تصرف من شأنه وأن يمنع إجراء قسمتها وفرز نصيب كل واحد من الطرفين
.
ـ حيث أن المدعي يرغب في فرز نصيبه العائد إليه من القطعة الأرضية المسماة ........ والواقعة بإقليم بلدية .....والتي آلت إليه بوجه الهبة مناصفة بينه وبين المدعى عليه
.
ـ حيث أنه ولفرز نصيب كل واحد من الطرفين في القطعة الأرضية فانه يتعين تعيين خبير عقاري للقيام بذلك، على ضوء عقد الهبة المرفق.






***********////
لهذه الأسباب ولأجلها
////*********
يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة
:
في الشكل: ـ قبول الدعوى لاستيفائها لكافة الشروط والشكليات المنصوص عنها قانونا
.
في الموضوع
:
ـ بناءا على عقد الهبة المرفق
.
ـ تعيين خبير عقاري للانتقال للقطعة الأرضية المسماة ......... الواقعة بإقليم بلدية ........... لإعداد مشروع لقسمتها وفرز نصيب المدعي منها
.
ـ حفظ المصاريف لحين الفصل النهائي في الموضوع
.

المرفقــات
:

ـ نسخة من عقد الهبة
.

تحت كافة التحفظات

عن المدعي



-----------------------------------------------------------


مكتـب الأستـاذ
:
محامي لدى المجلس

مكـتب السـيد
:
رئيـس المحـكمة
 

أمر على ذيل عريضة لإثبات حالة

لفـائــدة: ـ ورثة الموحوم ..........
أرملته: ـ
.........
أولاده: ـ
..............
الساكنين ببلدية
........
ـ طالبين ـ القائم في حقهم الأستاذ
:
=====================
ليطب للسيد الرئيس
======================
ـ حيث يتشرف الطالبون بتقديم طلبه قصد إثبات حالة و كذا معاينة الأشغال الجارية على القطع الأرضية التي هي محل نزاع بين ورثة المرحوم .... وبين المدعو ....... والمسماة ..........، والكائنة كلها ببلدية ... مع تحديد نوعية الأشغال والمواد الموجودة فوق الأرض التي تمت تهيئتها حديثا والتي هي محل نزاع صدر فيه قرار بتاريخ: ........ قضى بتعيين الخبير ........ من أجل القيام بإعداد مشروع قسمة استغلالية، والتي يقوم بإعدادها حاليا
.
ـ نسخة من القرار + الصيغة التنفيذية ـ

ـ حيث أن المدعو ........ قام بالاعتداء على القطع الأرضية محل النزاع بقيامه خلال هذا الموسم الفلاحي بحرث جزء منها وتهيأته للزراعة
.
ـ حيث أن الطالب يتقدم بهذا الطلب بتكليف المحضر القضائي للخروج إلى القطع الأرضية لإجراء معاينة واثبات حالة الأمكنة حول هذه الوقائع لإثباتها بموجب محضر رسمي وفقا لنص المادة 172 من ق إ م
.
//====================//
لهذه الأسبـــاب
//=====================//
ـ يلتمس الطالب من سيادتكم الموقرة
:
ـ تكليف المحضر القضائي للانتقال إلى القطع الأرضية الكائنة ببلدية...... والمسماة ..............، بغرض معاينة هذه الحالة المتمثلة في الأشغال المقامة عليها وإثباتها بمحضر
.
ـ المرفقات
:
ـ نسخة من القرار + الصيغة التنفيذية. تحت جميع التحفظات

عن الطالبين


------------------------------------------------

مجلس قضاء
.............
محكمــة
...............
مكتب السيد رئيس المحكمة

أمر رقم
:..................








أمـــــــــر

ـ نحن السيد:................................................................رئيس محكمة
ـ بعد الإطلاع على العريضة المقدمة من الطالبين والأسباب الواردة فيها والوثائق المرفقة بها
.
ـ وبناءا على أحكام المادة 172 من ق إ م
.
ـ نعين الأستاذ:.....................…............. المحضر القضائي اختصاص محكمة
.......
الكائن مكتبه بـ
:......................................................................................
للانتقال إلى القطع الأرضية محل النزاع والمسماة ..................، والكائنة ببلدية ....... لإثبات حالة وتحرير

محضر معاينة للأشغال المنجزة
.




حرر بمكتبنا بتاريخ
:


السيد رئيس المحكمة



------------------------------------------------------------------



مكتـب الأستـاذ
:
محامـي لـدى المجلـس

إلــى السيــد
:
رئيس قسم الجنح
 

الموضوع:طلب سماع شهود 

لفـائــدة : "متهم"

ضــــد: . "ضحية
"

لنا الشـرف أن نتقـدم لسيـادتكم بطلـب قبول سمـاع ...... كشاهد في القضية المطروحة

أمامكم لجلسة:...........وهو : .............. بصفته أنـه كـان حاضـرا بتـاريخ الوقــائع
.
ـ حيــث أن سمـاعه كشـاهد مـن شـأنه الإفـادة في مجـريات المحـاكمة
.

ـ ولكــم واسـع النظـر في ذلـك
.




تحـت كـافة التحفظــات

عـن المتـهم



---------------------------------------------------------


مكتب الأستاذ
:
محامي لدى المـجلس مجلس قضاء
:
الغرفــة: الجزائية

قضية رقم
:
جلسة
:








مذكرة دفاع مشفوعة بطلب تصحيح خطأ مادي

لفـائــدة : ـ.............................
ـ
.............................
ـ.......................... ـ متهمين ـ

ـ.............................ـ مسؤول مدني ـ في حقهم الأستاذ
:
ضــــد : ـ النيابة العامة
.
ـ الموضوع: مذكرة دفاع مشفوعة بطلب تصحيح الخطأين الماديين الواقعين في ديباجة الحكم الصادر عن محكمة ..........قسمها الجزائي بتاريخ:.... تحت رقم: .....فهرس
:.....
=============
ليطـب لهيئـة المجلس الموقر
============
ـ يتشرف العارض بعرض الأتي
:
ـ في الشكـل: ـ حيث أن مذكرة الدفاع جاءت وفقا لما يقتضيه القانون شكلا
.
ـ في الموضوع
:
ـ حيث أن المتهمين الأول والثاني والثالث توبعوا من قبل نيابة محكمة .... بجنحة حيازة من أجل البيع التبغ الذي هو بصدد الصنع والغير مهيأ في أكياس تحمل الطوابع القانونية وانعدام السجل التجاري وعدم الفوترة الأفعال المنصوص والمعاقب عنها بالمواد:530 فقرة:10/11 من قانون الضرائب الغير مباشرة و:32 من القانون:04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية و:33 من القانون رقم:04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
.
ـ حيث أنه بالرجوع لوقائع قضية الحال فان الثابت فيها وأن التهم المتابع بها المتهمين غير ثابتة في حقهم بدليل
:
*
أولا: طبيعة نوع السلعة المحتجـزة
:
ـ حيث أن السلعة المحتجزة تتمثل في بعض أوراق التبغ وبعض الأغصان الجافة وحيث أنه بالرجوع لتصريحات المتهمين فان هذه السلعة موجهة أصلا للمدعو مهمل فاتح بصفته فلاح اعتاد على استعمال أوراق التبغ كدواء لمواشيه من بعض الأمراض كاستعماله لإزالة القمل من صوفها حسب ما درج عليه مربو المواشي في استعمال الدواء لمواشيهم بالطرق البدائية ،كما أن الأغصان المحتجزة فهي موجهة أصلا لكي توضع كأفرشة داخل الإسطبلات المعدة لتربية الدواجن كما هو معروف. ـ نسخة من بطاقة فلاح ـ

*
ثانيا:قيمة السلعة المحتجزة
:
ـ حيث أن قيمة هذه السلعة تقدر بحوالي ستة ملايين سنتيم فقط إذن فانه من غير المعقول وأن يقوم كل هؤلاء المتهمين بهذه المغامرة من مدينة ....... لغاية مدينة .......لأجل سلعة لا يتجاوز ثمنها في جميع الأحوال مبلغ ستة ملايين سنتيم بغية المتاجرة فيها أو تصنيعها لأجل بيعها إذ لا يعقل وأن يكون غرض المتهمين هو إعادة تصنيع هذه المادة على اعتبار وأنهم لو كانوا ينوون القيام بذلك لكانوا أحضروا كمية أكبر من الكمية المحتجزة طالما وأنهم تكبدوا عناء نقلها لكل هذه المسافة بحوالي ما يزيد عن ألف كيلو متر
.
ـ حيث أنه بالرجوع لمحضر الضبطية القضائية الذي ورد فيه وأن السلعة كانت مخبأة فهذا مفند على اعتبار وأن أوراق التبغ إذا ما بقيت معرضة لأشعة الشمس أو أي عوامل أخرى فان ذلك يؤدي لتلفها ، وهذا ما قصده المتهمون وليس تخبئتها ، لأن المسافة طويلة من ولاية ....... لغاية ولاية
........
*
ثالثا طريقة إحضار هذه المـادة
:
ـ حيث أن المتهمين لو كانوا ينوون إعادة بيع هذا المادة أو السلعة في ظل انعدام السجل والفواتير لكانوا سلكوا طرقا أخرى يصعب كشفهم فيها كما اعتاد على فعل ذلك من يمارسون تجارة غير مشروعة ، بل إنهم جاؤا بها في وضح النهار سالكين الطريق العادي ، مع علمهم بوجود الكثير من نقاط التفتيش والمراقبة على طول الطريق
.
ـ حيث أن كل هذا يؤكد وأن التهمة المتابع بها المتهمين غير ثابتة في حقهم كما أنه لم يسبق وأن ضبطوا أو حكم عليهم بأحكام تتعلق بهذا النوع من الجرائم أو جرائم أخرى ، ما يجعل منهم محقين في المطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بتبرئتهم من التهم المنسوبة لهم
.
ـ حيث أنهم أرباب أسر يسعون لكسب قوتهم بطرق مشروعة ، وظروفهم الاجتماعية جد صعبة ، ولم يسبق الحكم عليهم من قبل بأي عقوبة ما يجعل منهم في أسوأ الأحوال يستفيدون من ظروف التخفيف
.
ـ رابعا: بالنسبة لوسيلة النقل والوثائق الإدارية الخاصة بها
:
ـ حيث أنه من الثابت وأن النص القانوني المعاقب على هذه الجريمة وهو المادة:530 فقرة:10/11 لم ينص على مصادرة وسيلة النقل ، ومنه فان طلب المسؤول المدني في استرداد الشاحنة ووثائقها الإدارية هو طلب مؤسس قانونا ، وأن قاضي الدرجة الأولى أصاب حينما أمر برد الشاحنة والوثائق الإدارية الخاصة بها والتي تعود ملكيتها للمسؤول المدني
.......
ـ حول طلب تصحيح الخطأين الماديين الواردين في ديباجة الحكم المستأنف
:
ـ حيث أنه ورد سهوا في ديباجة الحكم المستأنف خطأ مادي في اسم المتهم مهمل حسين وذلك بتسميته خطأ ...... ، بدلا من ........ وهو الاسم الصحيح له
.
ـ حيث وبالإضافة إلى هذا فقد ورد أيضا خطأ في اسم المسؤول المدني مهمل فاتح وذلك بتسميته خطأ ........ ،بدلا من ........ وهو الاسم الصحيح له
.
حيث أن الخطأ هذا من شأنه وأن يعطل إجراءات استرداد الشاحنة والوثائق بالنسبة للمسؤول المدني ....... ،لذا فهم

يلتمسون من السادة أعضاء المجلس الموقر تدارك هذه الأخطاء وتصحيحها
.
ـ شهادتي ميلاد ـ

====================////
لهـذه الأسبـاب
////====================
ـ يلتمس دفاع المتهمين والمسؤول المدني من سيادتكم المحترمة
:
ـ في الشكل: قبول مذكرة الدفاع المشفوعة بطلب تصحيح الخطأ المادي
.
ـ في الموضوع
:
ـ الأمر بتصحيح الخطأين الماديين الواردين في ديباجة الحكم المستأنف ،وذلك بالقول أن الاسم الصحيح للمسؤول المدني هو ..... بدلا من ...... كما ورد خطأ، وان الاسم الصحيح للمتهم هو .... بدلا من ....،وبحسب ذلك
:-
بصورة أصلية
:
ـ إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهمين من التهم المتابعين بها
.
ـ مع الأمر برد واسترداد الوثائق الإدارية موضوع محضر ضبط الأدلة رقم:...... والشاحنة نوع
.......
رقم:......... موضوع تسخيرة الوضع رقم:......... بتاريخ:..... لدى حظيرة بلدية ..... لمالكها المدعو ...... المسؤول المدني في قضية الحال
.
ـ بصورة احتياطية
:
ـ تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بجعل عقوبة الغرامة المحكوم بها موقوفة النفاذ بعد خفضها إلى الحد المعقول
.

المرفقـات
:
ـ بطاقة فلاح
.
ـ شهادتي ميلاد
.

تحت كافة التحفظات

عنهم الأستـاذ


----------------------------------------------------

مكتـب الأستـاذ: محكمـة
:
محامـي لـدى المجلـس مكتب:السيد قاضي التحقيق

لدى محكمة
 

عريضة استئناف أمر الإيداع الصادر بتاريخ: .......
عن السيد قاضي التحقيق، في القضية رقم:.......

لفائـدة: ـ .............
متهم موقوف بمؤسسة إعادة التربية في حقه الأستاذ
:
ضــد: ـ السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة

==============
ليكن عند حسن ظن السيد قاضي التحقيق
============
ـ حيث أن المتهم المذكور أعلاه توبع من قبل نيابة محكمة ..... بجناية الفعل المخل بالحياء بالعنف وجنحة إبعاد قاصرة وجنح الفعل المخل بالحياء على قاصرة لم تكتمل سن 16 سنة من عمرها، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد: 334، 335، 326 من قانون العقوبات
.
ـ حيث أن السيد قاضي التحقيق قد أصدر أمر إيداع في حق المتهم بتاريخ
: ......
ـ حيث أنه وعملا بأحكام المادة:123 مكرر/2 وكذا المادة:172من قانون الإجراءات الجزائية فان للمتهم الحق في استئناف هذا الأمر في مدة ثلاثة أيام أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي
.
ـ حيث أن هذا ما يجعل من استئناف المتهم وارد في الآجال القانونية , ووفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا
.
==================
لهــذه الأسبـاب
==================
ـ يلتمس المتهم عنه محاميه من السيد قاضي التحقيق
:
ـ تسجيل استئنافه للأمر الصادر بتاريخ:....... والقاضي بإيداع المتهم ......... الحبس الاحتياطي
.


تحت كافة التحفظات

عن المتهم


-------------------------------------------------------------------



مكتـب الأستـاذ: مجلس قضاء
:
محامـي لـدى المجلـس غـرفة: الاتهــام

جلسة
:
ملف رقم
:








مذكرة تدعيم للاستئناف المرفوع بتاريخ:..................
لأمر الإيداع الصادر عن قاضي التحقيق

ـ لفائدة :.............
الصفة :متهم مودع بمؤسسة إعادة التربية ...... ـ القائم في حقه الأستاذ
:
ـ ضد النيابة العامة
.
/ ======//
ليطب للسادة رئيس ومستشاري غرفة الاتهام بالمجلس الموقر
//=======/
ـ يتشرف دفاع المتهم بعرض الأتي
:
ـ من حيث الشكل
:
ـ حيث/ أن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة ... أصدر بتاريخ:.... أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية
....
ـ حيث/ أن هذا الأمر تم استئنافه بتاريخ:..... مما يجعل منه وارد في الآجال القانونية ووفقا للشكليات المنصوص عليها قانونا, لذا يلتمس دفاع المتهم قبوله من الناحية الشكلية
.
ـ من حيث الموضوع
:
ـ موجز الوقائع والإجراءات
:
ـ حيث/ أن المتهم تمت متابعته من طرف نيابة محكمة .... بتهمة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية منظمة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد:02و17 من القانون:04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والاتجار غير المشروعين بها
.
ـ حيث/ أنه بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق صادر من طرف السيد وكيل الجمهورية تم إحالة جميع المتهمين للسيد قاضي التحقيق بمحكمة...... بتاريخ
:.......
ـ حيث/ أنه بتاريخ:...... وبعد استجواب المتهم عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة.... أمر إيداع في حق المتهم تم بموجبه إيداعه بمؤسسة إعادة التربية...على ذمة التحقيق
.
ـ حيث/ أن الشيء الثابت من خلال الملف القضائي للمتهم لاسيما مـن خلال تصريحاته بمحاضر الضبطيـة القضائيـة أو عند استجوابه عند الحضور الأول فإنه يتبين وأن هذه التهمة غير ثابتة في حقه , لاسيما وأنه أنكر هذه التهمة الموجهة إليه طيلة مراحل التحقيق السابقة
.
ـ حيث/ أن ما يؤكد وأن التهمة غير ثابتة في حق المتهم هو تصريح المتهم ......أمام السيد قاضي التحقيق في محضر

الاستجواب عند الحضور الأول وأنه شاهد المتهم .....يضع شيئا داخل جيب المتهم .... , مباشرة عند حضور رجال الدرك الوطني وقد تبين فيما بعد وأنها كمية من المخدرات
.
ـ حيث/ أنه بالنظر لتصريحات المتهم ......... الذي صرح في محضر الاستجواب عند الحضور الأول بأنه لا يعرف المتهم .... ولا تربطه به أية علاقة وأنه لم يسبق له وأن التقى به , فإن هذا ما يؤكد وأن المتهم لا علاقة له بهذه المجموعة
.
ـ حيث/ أن هذا ما يؤكد و أن التهمة غير ثابتة في حق المتهم ، مما يجعل من طلبه والرامي لإلغاء الأمر المستأنف مؤسس قانونا طالما وأن هذا الإجراء هو إجراء استثنائي, على اعتبار وأن الحالات المنصوص عليها بموجب المادة:123 من ق.ا.ج غير متوافرة في قضية الحال في حق المتهم
.
ـ حيث/ أن المتهم هو رب عائلة وأب لطفل , كما أنه ثبت وأن كمية الذهب التي كانت بحوزته هي لزوجته التي منحتها له لأجل أن يبيعها ويشتري بثمنها قطعة أرض , كما أن سذاجته هي التي أوقعته بين أيدي أناس استغلاليين أرادوا الاستحواذ على

كمية الذهب التي كانت بحوزته لا غير , وأنه لم يأتي لبلدية ....إلا لبيعها وبتدبير من المتهم ...... الـذي هو من عائلة معظم أفرادها يمارسون تجارة بيع الذهب
.
ـ حيث/ أن المتهم يقدم كل الضمانات اللازمة للحضور أمام جهة التحقيق عند أي استدعاء , والأكثر من ذلك فإن له موطن إقامة معروف
.
/=====================//
لهـذه الأسبـاب
//=====================/
ـ يلتمس المتهم عنه محاميه من السادة أعضاء غرفة الاتهام
:
ـ في الشكـل: قبول الاستئناف شكلا
.
ـ في الموضوع
:
ـ أساسـا: ـ إلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بالإفراج عن المتهم
.
ـ احتياطيا: ـ استبدال الحبس المؤقت بإجراءات الرقابة القضائية
.
تحت كافة التحفظات

عن المتهم


-----------------------------------------------------------------------------


مجلس قضاء
:
مكتـب الأستـاذ : محكمـة
:
محامـي لـدى المجلـس مكتب السيد:وكيل الجمهورية







الموضوع:شكوى بخيانة الأمانة

لفائدة: ـ.......... ـ الساكن ب...........
ـ شاكي ـ في حقه الأستاذ
:
ضـد: ـ .................... ـ الساكن ب
........
ـ .................... ـ الساكن ب
............
ـ مشتكى منهما ـ

==================////
ليطب للسيد وكيل الجمهورية المحترم
////================
ـ يتشرف الشاكي عنه محاميه بعرض وقائع شكواه وفقا للآتي
:
ـ حيث أن الشاكي يتقاضى منحة بالعملة الصعبة عن طريق بنك ...... , وبتاريخ:..........وكل المشتكى منه الأول ......... لينوبه ويقوم مقامه في جميع الإجراءات الخاصة بتقاضي تلك المنحة وذلك بموجب وكالة توثيقية

خاصة تحت رقم:...... , كما قام لاحقا بتوكيل المشتكى منه الثاني بموجب وكالة توثيقية أخرى لأجل سحب تلك

المبالغ. ـ نسخة من الوكالة ـ

ـ حيث أن الشاكي منذ تسليمه الوكالة للمشتكى منه الأول قام بالاستحواذ على تلك المنحة , كما قام بانجاز مسكن يتكون من طابقين رفقة المشتكى منه الثاني الذي وكله الشاكي فيما بعد , بالإضافة لما قاما باقتنائه من عائدات تلك المنحة , كقيام المشتكى منه الثاني باقتناء سيارة
.
ـ حيث أن الشاكي تفاجأ بالمشتكى منهما عندما قاما بإجراء قسمة بينهما والذين حرماه من المسكن المشيد بأمواله ومنحاه غرفة واحدة هو وزوجته والدتهما ضاربين عرض الحائط بالتزاماتهما تجاه والديهما , لاسيما وأنهما انتفعا كثيرا من عائدات المنحة الشهرية للشاكي
.
ـ حيث أن استغلال المشتكى منهما لعائدات تلك المنحة لمصالحهما الشخصية , أضر بالشاكي الذي هو كبير في السن , كما أن منحه غرفة واحدة هو إجحاف في حقه طالما وأن المشتكى منهما انتفعا كثيرا من عائدات منحته الشهرية بالعملة الصعبة على اعتبار وأن الشاكي كان يظن وأنهما يتصرفان في عائدات المنحة لصالحه
.
ـ حيث أن قيام المشتكى منهما بالاستيلاء على منحة الشاكي والاستفادة منها لمصلحتهما الشخصية عن طريق استغلال الوكالة الممنوحة لهما تشكل جريمة خيانة الأمانة يعاقب عليها قانونا وفقا لنص المادة:376 من ق.ع , خاصة وأنهما حرماه من الاستفادة منها طوال كل تلك المدة
.

===================////
لهـذه الأسبـاب
////===================
ـ يلتمس الشاكي من السيد وكيل الجمهورية الحترم
:

ـ اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المشتكى منهما
.



المرفقــات
:
ـ نسخة من الوكالة التوثيقية الخاصة
.
تحت كافة التحفظات

عـن الشاكي


-----------------------------------------------------------------

مكتـب الأستـاذ
:
محامـي لـدى المجلـس

السيــد
:
وكيل الجمهورية لدى محكمة
 

تكليـف مباشـر بالحضـــور
طبقا لنص المادة:337 مكرر/01 من ق.ا.ج

لفائـدة: ـ .................... الساكنة ب......
ـ شاكية ـ في حقها الأستاذ
:
ضــد: ـ .......... بن........... وابن ...........المولود بتاريخ
:.........
الساكن ب
................
ـ مشتكى منه ـ

==================////
ليطب للسيد وكيل الجمهورية
////================
ـ حيث أن الشاكية تتشرف بعرض وقائع دعواها على النحو التالي
:
ـ حيث أن المشتكى منه رفع دعوى بالرجوع ضد الشاكيـة أمـام محكمة مقـرة ، قسمهـا الشخصي فصدر حكــم بتاريخ:..... فهرس رقم:........ جدول:......... قضى بإلزام المدعى عليها ( الشاكية ) بالرجوع

لبيت الزوجية المستقل أثاثا ومعاشا عن الأهل وبسعي من الزوج , وان يدفع لهـا وللبنت المشتركة نفقـة إهمـال

بواقع:2000دج شهريا تسري من تاريخ رفع الدعوى الموافق لـ:..... لغاية الرجوع الفعلي أو الامتناع
.
ـ نسخة مرفقة من الحكم ـ

ـ حيث أن الشاكية استأنفت الحكم لدى مجلس قضاء المسيلة فصدر قرار بتاريخ:....... تحت رقم:...... فهرس:...... قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بجعل النفقة تسري من شهر ....... وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ:2000دج نفقة إهمال الابن ..... تسري من تاريخ ميلاده الموافق ليوم:....... ومبلغ:15000دج مقابل مصاريف الوضع والنفاس. ـ نسخة من القرار+ نسخة من الصيغة التنفيذية ـ

ـ حيث أن الشاكية قامت بمباشرة إجراءات التنفيذ فحرر لها المحضر القضائي محضر إلزام بالوفاء بتاريخ:..... وتم إمهال المشتكى منه مدة:20 يوم القانونية للتسديد. ـ نسخة من محضر الإلزام بالوفاء ـ

ـ حيث أن المشتكى منه امتنع عن التسديد الكلي للمبالغ المحكوم بها وهي نفقة شرعية مقررة قضاء لإعالة أسرته وهذا ما هو ثابت من خلال محضر الامتناع المحرر من قبل المحضر القضائي بتاريخ:... ـ نسخة من محضر الامتناع ـ

ـ حيث أن الامتناع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين يشكل جريمة الامتناع العمدي عن دفع النفقة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة:331 من قانون العقوبات
.

================////
لهذه الأسباب ومن أجلها
////===============
ـ تلتمس الشاكية من سيادتكم
:
في الشكــل: ـ قبول عريضة التكليف المباشر
.
في الموضـوع
:
*
في الدعوى العمومية: ـ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن متابعة المشتكى منه جزائيا من أجل جريمة عدم دفع النفقة وفقا لنص المادة:331 من ق.ع
.
*
في الدعوى المدنـية: ـ إلزام المشتكى منه بدفع مبالغ النفقة المحكوم بها قضائيا للشاكية والابنين المشتركين ...... المقدرة بواقع:2000دج شهريا تسري من شهر ..... بالنسبـة للزوجة والبنت...... ومن تاريخ:.......... بالنسبة للابن
.........
ـ إلزامه بأن يدفع لها مبلغ:100 ألف دج تعويضا لها عن مجمل الأضرار اللاحقة بها
.

*
المرفقـــات
:
ـ أصل الحكم
.
ـ أصل القرار+ نسخة من الصيغة التنفيذية
.
ـ أصل محضر الإلزام بالوفاء
.
ـ أصل محضر الامتناع
.


تحت كافـة التحفظات

عن الشاكيــة


-----------------------------------------------------------------------------------


أمـــــــر

ـ نحن السيد:........................................................ وكيل الجمهورية لدى محكمة........
ـ بعد الإطلاع على التكليف المباشر بالحضور المقدم من قبل الأستاذ: .........في حق الشاكية بنت
.......
ضد المشتكى منه .......بن......... الساكن ببلدية
..........
ـ وبنــاءا على المادة:337 مكرر/ف1 من ق.ا.ج
.

نأمـــــــر


ـ الشاكية بإيداع مبلغ الكفالة المقدر بـ:..........................................................لدى كتابة ضبط محكمة

ـ تكليف .......بن ........وابن ........مباشرة بالحضـور أمـام محكمـة .......قسم الجنـح

لجلسة :.................................................................. على الساعة الثامنة صباحا
.

حرر بتاريخ
:
وكيل الجمهورية لدى محكمة


تعليقات