القائمة الرئيسية

الصفحات



تــــــأمين المنشآت الرياضية و الالتزام بضمان مبدأ السلامة في التشريع الجزائري كـــــــربــــــــوعـــــة زكـــــــــــــرياء



تــــــأمين المنشآت الرياضية و الالتزام بضمان مبدأ السلامة في التشريع الجزائري                 كـــــــربــــــــوعـــــة  زكـــــــــــــرياء





                                    مستشار في التسيير و الإدارة الرياضية             
            باحث في العلوم القانونية و الإدارية - الجزائر-      
zakikarboua@yahoo.fr     Email :     

ملخص البحث:
          يعد تأمين المنشآت الرياضية أحد العناصر الأساسية في استمرار قيام المنشأة بالمهام الموكلة إليها، والمحافظة عليها باعتبارها تدخل ضمن الأملاك الوطنية العمومية للدولة، لذا وجب الوقوف على ماهية هذه المنشآت والأخطار التي قد تتعرض لها لمعرفة الإجراءات المناسبة والحلول الرئيسية لمجابهتها.
         إن تأمين المنشآت الرياضية يعتمد على أسس وقواعد عديدة و متنوعة تقوم أساسا على نوع وخصائص المنشأة في حد ذاتها من جهة، و على الظروف العادية و الغير عادية التي تسود سير عملها من جهة أخرى دون إغفال الجانب البشري الذي يعتبر كفاعل ايجابي وفعال يدخل ضمن المكونات الأساسية لهذه المنشآت من حيث مراعاة و تطبيق الفعلي لالتزام مبدأ السلامة و الأمن.
        يعد الالتزام بمبدأ ضمان السلامة و الأمن داخل المنشأة الرياضية ، التي فرضها المشرع الجزائري أولوية قصوى في نظر القانون لمجابهة الأخطار التي قد تصيب المنشأة الرياضية و مستغليها ، كما أن الالتزام بهذا المبدأ من شأنه حفظ الحقوق المترتبة على الأضرار التي قد تقع مستقبلا. 






تمهيد:
       تعتبر المنشآت الرياضية العنصر الأساسي لكل سعي للتطور الرياضي، إذ أنها تعتبر القاعدة المادية التي بدونها لا يمكن القيام بأي سعي لتعميم و توسيع الممارسة الرياضية، لهذا عكفت الدولة الجزائرية على إعطاء الأولوية و الأهمية لهذه المنشآت الرياضية، و هذا سعيا منها نحو تطوير الممارسة الرياضية لدى مختلف الفئات العمرية في المجتمع بصورة عامة، و استغلال هذه المنشآت استغلالا مثمرا و فعالا بصورة خاصة، عن طريق بعث الممارسة التنافسية من خلال احتضان و تنظيم التظاهرات و المنافسات الرياضية بشتى أنواعها و توفير الأجهزة و الوسائل الرياضية و المستلزمات الأساسية و هذا طبعا حرصا منها على تقديم أفضل و أحسن خدمة ممكنة.
       وباعتبار المنشآت الرياضية من ملاعب و مساحات للعب و مرافق رياضية من جهة، والأجهزة و الوسائل المادية من جهة أخرى هي العمود الفقري للنشاط الرياضي، وجب إحاطتها بالاهتمام و الرعاية من خلال المحافظة عليها من كل فعل أو عمل تخريبي يعرضها للتلف، وفي هذا الصدد لا يمكن إغفال أن هذه المنشآت الرياضية بصفة عامة تدخل ضمن الأملاك الوطنية و العمومية أي أن ملكيتها تعود إلى الدولة و الجماعات المحلية، فقد عمدت الدولة من خلال قوانين الجمهورية على التعريف بها و ذكر خصائصها الفنية و التقنية التي تتميز بها مع التركيز على حمايتها.
     تتمثل هذه العناية في احترام القوانين الخاصة بالأمن و الوقاية، تجسيدا للالتزام القانوني المتمثل في مبدأ ضمان السلامة، فقد ألزم القانون مستغلي هذه الأملاك العمومية (العقارية و المنقولة) و المنشآت من دولة أو جماعات محلية باعتبارهم أصحاب الملكية ، و الخواص الخاضعين للقانون الخاص، أو أصحاب الامتياز باعتبارهم مستغليين ثانويين من اكتتاب تأمينات خاصة تغطي المخاطر و الأضرار التي قد تلحق بالملكية و الممارسين على حد سواء.
الكلمات المفتاح:
 المنشآت الرياضية
 نمط تسيير المنشآت الرياضية
 المخاطر و الأضرار المحدقة بالمنشآت الرياضية
 التـأمين و تأمين المنشآت الرياضية
 المسؤولية القانونية في مجال تأمين المنشآت الرياضية


تحميل البحث من هنا

تعليقات