القائمة الرئيسية

الصفحات



صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي


صادق مجلس المستشارين يومه الثلاثاء 24 يوليوز 2018 بالإجماع على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
وتأتي المصادقة على هذا المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، وفق رؤية تهذف إلى الرفع من نجاعة أداء المحاكم، وضمان حقوق المتقاضين وحسن تصريف شؤون العدالة بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في هذا المرفق، ويعزز من حكامته في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية.
 
 كما يأتي في سياق إعادة تنظيم مشهد العدالة ببلادنا بعد تحقيق الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية ونقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو ما فرض
ضرورة وضع إطار قانوني يضبط العلاقة بين هذه الأطراف، ويحدد مجالات الإدارة القضائية التي ستضطلع بها وزارة العدل في ظل الوضع المؤسساتي الجديد.
 
هذا وتميزت مناقشة هذا المشروع بنهج مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين والفاعلين في منظومة العدالة، كما اتسمت على مستوى مجلس المستشارين بتقديم كل الفرق البرلمانية لتعديلات جوهرية بلغ مجموعها 85 تعديلا، تجاوبت معها الحكومة بكل إيجابية، وعكست الاهتمام الذي توليه هذه الفرق لموضوع إصلاح منظومة العدالة وانخراطها في هذا الورش الإصلاحي الكبير، إضافة إلى 21 تعديلا تقدمت بها الحكومة.
 
وانصبت التعديلات المصادق عليها على عدد من المواضيع أهمها: 
 
-مؤسست الكاتب العام للمحكمة واختصاصاته وعلاقته بالوزارة المكلفة بالعدل والمسؤولين القضائيين.
-مجالات التفتيش التي ستختص بها المفتشية العامة التابعة للوزارة المكلفة بالعدل.
- إحداث هيكلة للمحاكم.
- موضوع الأقسام التجارية المتخصصة والأقسام الإدارية المتخصصة.
- تشكيلة مكتب المحكمة واختصاصاته.
- تشكيل الهيئات القضائية.
- اختصاص مكاتب المساعدة القضائية.

تعليقات